الدعوى 13 لسنة 9 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - مرفوعة علنية رقم 13 لسنة 9 بتاريخ 02/03/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 2 مارس سنة 1991م الموافق 15 شعبان سنة 1411 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد محمد علي أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 13 لسنة 9 قضائية دستورية .
المقامة من
السيد / ..........................
ضد
1 - السيد / رئيس الجمهورية
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد / رئيس مجلس الشعب
4 - السيد / وزير العدل
5 - السيد / النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 15 فبراير سنة 1987 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (152) من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى وإحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحكمة الجنائية فى القضية رقم 551 لسنة 1985 جنح مستعجل طوخ لإقامته بناء على أرض زراعية بدون ترخيص وطلبت عقابه بالمادتين (152) و(156) من القانون رقم 116لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وبجلسة 24 مارس 1986 قضت محكمة طوخ حضورياً ببراءة المدعى، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 3000 لسنة 1986 جنح مستأنف بنها، وأمام محكمة الجنح المستأنفة دفع المدعى بجلسة 12 يناير سنة 1987 بعدم دستورية القانون رقم 116 لسنة 1983 فقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 23 فبراير سنة 1987، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه الماثلة، وبعد أن كانت محكمة الموضوع قد قررت بجلسة 23 فبراير سنة 1987 وقف الدعوى إلى حين الفصل فى المسألة الدستورية، عادت إلى نظرها وقضت فيها بجلسة 9 أكتوبر سنة 1989 بتأييد الحكم المستأنف ولم يطعن فى هذا الحكم فصار باتاً.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية مباشرة فى دعواه وقت رفعها وأن تستمر تلك المصلحة حتى الحكم فيها، ومناط هذه المصلحة ارتباطها بمصلحته فى الدعوى الموضوعية التى أثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها، وإذ انتهت الدعوى الموضوعية إلى حكم بات ببراءة المدعى من التهمة التى نسبت إليه، فإنه تنتفى مصلحته فى الدعوى الدستورية مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.