الدعوى 20 لسنة 11 - دستورية - المحكمة الدستورية العليا - محالة علنية رقم 20 لسنة 11 بتاريخ 06/07/1991
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 يوليو سنة 1991 م الموافق 24 ذو الحجه 1411 هــ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور /عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وحمدى محمد على وسامى فرج يوسف اعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 11 قضائية دستورية .
بعد ان احالت محكمة جنح امن دولة طوارئ عتاقه ملف الدعوي رقم 7 لسنة 1988 .
المقامة من
1 - السيد المستشار / النائب العام بصفته ( نيابة السويس الكلية )
ضد
1-.......................
2-.......................
الإجراءات
بتاريخ 3 أبريل سنة 1989 وردت إلى قلم كتاب المحكمة الدعوى رقم 7 لسنة 1988 جنح أمن دولة طوارئ عتاقة بعد أن قضت المحكمة بتاريخ 30 يناير سنة 1989 بوقفها وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة برأيها ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد اتهمت كلاً من ................. و................ بأنهما فى يوم 12 فبراير سنة 1988 بدائرة قسم عتاقة شرعا فى نقل كمية الأسماك المبينة بالأوراق دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة ، وطلبت عقابهما بالمواد 2 ، 7 ، 8 ، 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 . وبجلسة 30 يناير سنة 1989 قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ عتاقة وقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس المشار إليه ، قولاً منها بمخالفة هذا البند لنص المادة 36 من الدستور فيما تضمنه من تقرير عقوبة المصادرة بغير حكم قضائى ، ولنصوص المواد 66 ، 86 ، 112 من الدستور لتقريره عقوبات عن أفعال أثمها دون أن يكون ذلك بتشريع صادر عن مجلس الشعب أو رئيس الجمهورية .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 6 أبريل سنة 1991 فى الدعوى رقم 17 لسنة 11 قضائية دستورية والتى يتضمن موضوعها الطعون المثارة فى الدعوى الماثلة – بعدم دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 بشأن صيد الأسماك الطازجة بميناء الأتكة للموسم السمكى 1985/1986 ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 27 أبريل سنة 1991 .
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية ، وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة ، وتلتزم به جميع سلطات الدولة سواء كانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك ، وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى دستورية البند (ب) من المادة 10 من قرار محافظ السويس رقم 75 لسنة 1985 ، وقد سبق لهذه المحكمة أن أصدرت حكمها المتقدم بعدم دستورية هذا النص ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة الدستورية – فى شأن النص المشار إليه – حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن مماثل يثور من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون قد أصبحت غير ذات موضوع الأمر الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .