قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1315 لسنة 2026
بشأن الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار
ممثلى الدولة وشركاتها ومتابعة أدائهم
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩لسنة 1981 ؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة 1983 ؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة ١٩٩١ ؛
وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها الصادر بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٠٦ لسنة ۲۰۰۸ بشأن ممثلى الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وغيرها من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام فى البنوك المشتركة وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات والمنشآت والحد الأقصى للمكافأة التى يحصلون عليها ؛
وبناء على ما عرضه مساعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــرر :
(المادة الأولى)
تعريفات
فى تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
الوحدة : الوحدة المركزية المنشأة بمجلس الوزراء بموجب أحكام
المادة (۲) من قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها المشار إليه .
الشركات المملوكة للدولة : الشركات التى يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإدارى للدولة ، أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له ، وكذلك الشركات المملوكة لتلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
الشركات التى تساهم فيها الدولة : الشركات التى يكون لوحدات الجهاز الإدارى للدولة، أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أو الشركات المملوكة للدولة ، مساهمة فى رءوس أموالها إلى جانب القطاع الخاص أيا كانت نسبة مساهمته ، وذلك أيا كان النظام القانونى الذى تخضع له تلك الشركات .
ممثلو الدولة وشركاتها :
١- ممثلو وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، فى الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها وفى مجالس إداراتها .
۲- ممثلو الشركات المملوكة للدولة فى الجمعيات العامة للشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها وفى مجالس إداراتها .
السلطة المختصة فى الجهة المالكة : الممثل القانونى للجهة الإدارية المالكة لإحدى الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها ، أو مالكة الأسهم
أو الحصص فى رأسمال إحدى الشركات التى تساهم فيها الدولة ، أو مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة أو جمعيتها العامة، بحسب الأحوال .
الفئة ( أ ) : ممثلو الدولة وشركاتها فى الجمعيات العامة للشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها ، وممثلو الدولة وشركاتها غير التنفيذيين فى مجالس إدارة تلك الشركات .
الفئة (ب) : ممثلو الدولة وشركاتها ممن يتولون مناصب تنفيذية كأعضاء منتدبين أو رؤساء تنفيذيين فى مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة ، أو ممن يتولون تلك المناصب فى مجالس إدارة الشركات التى تساهم فيها الدولة متى كانت للجهة المالكة الأغلبية اللازمة لتعيينهم فى تلك المناصب وفى حدود القواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية
أو باتفاقات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التى أنشئت طبقا لها .
(المادة الثانية)
ضوابط ومعايير اختيار ممثلى الدولة وشركاتها من الفئة ( أ )
يشترط فيمن يتم اختياره ممثلا للدولة وشركاتها من الفئة ( أ ) توفر الضوابط والمعايير الآتية :
١- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة مشهودا له بالكفاءة .
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس، أو فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات
أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد ٤٩ و ٥٠ و ٥١ من قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه .
3- أن يكون حاصلا على مؤهل جامعى مناسب، وتكون الأولوية للحاصلين على مؤهل من الدراسات العليا فى مجال يتصل بالقطاع الاستثمارى الذى تنتمى إليه الشركة المرشح للتعيين فيها بوجه خاص يليهم الحاصلون على مؤهل من الدراسات العليا فى مجال إدارة الأعمال بوجه عام .
4- أن تتوفر لديه المعرفة اللازمة بالجوانب القانونية والمالية ذات الصلة بمجال إدارة شركات الأموال بوجه عام، والإلمام الكافى بالأحكام الرئيسية
فى القوانين المنظمة لشركات المساهمة وشركات قطاع الأعمال العام .
5- أن يمتلك خبرة مهنية تطبيقية ملائمة تتصل بمجال عمل الشركة التى يرشح للتعيين فيها .
6- أن يمتلك القدرة على قراءة التقارير والقوائم المالية للشركات واستيعابها وتحليلها واستخلاص النتائج منها .
7- أن يكون لديه الإلمام الكافى بمبادئ الحوكمة فى مجال الشركات وعدم تعارض المصالح .
8- أن تتحقق فيه الاشتراطات الخاصة الأخرى اللازمة للترشح
أو الاختيار التى تضعها السلطة المختصة فى الجهة المالكة .
(المادة الثالثة)
ضوابط ومعايير اختيار ممثلى الدولة وشركاتها من الفئة (ب)
يشترط فيمن يتم اختياره ممثلا للدولة وشركاتها من الفئة (ب) أن تتوفر فيه، فضلا عما ورد بالمادة الثانية من هذا القرار، الضوابط والمعايير الآتية :
1- أن يكون على دراية متعمقة بالجوانب التشغيلية والمالية والإستراتيجية ذات الصلة بإدارة الشركات .
2- أن يمتلك خبرة عملية ملائمة وسجلا مهنيا يؤهلانه لتولى المنصب التنفيذي، وتكون الأولوية فى ذلك لمن يكون له سجل مهنى وثيق الصلة بالقطاع الذى ينتمى إليه نشاط الشركة المرشح لتولى منصب تنفيذى فيها .
3- أن يتمتع بالقدرة الكاملة على إدارة الاجتماعات، وأن يمتلك مهارات التواصل والعمل الجماعى والثبات الانفعالى والإدارة الرشيدة .
4- أن يكون على معرفة دقيقة بطبيعة نشاط الشركة التى يرشح لمنصب تنفيذى فيها، وأغراضها والقطاع الاستثمارى الذى تنتمى إليه .
5- أن يمتلك رؤية تطويرية واضحة وقابلة للتنفيذ للشركة المرشح لتولى منصب تنفيذى فيها .
6- أن يكون ملما بالاتجاهات الحديثة فى نظم إدارة وعمل الشركات وتقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتعلقة بنشاط الشركة
المرشح لها .
(المادة الرابعة)
آلية الاختيار
تتولى السلطة المختصة فى الجهة المالكة اختيار ممثلى الدولة وشركاتها ، لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، طبقا للقوانين والقواعد المنظمة، وبمراعاة الضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القرار .
وفيما عدا ممثلى الشركات القابضة فى الجمعيات العامة للشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه، يكون الأصل فى الاختيار من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح والمفاضلة من بين المرشحين المقبولين وفقا لاشتراطات وإجراءات الترشح والقواعد التفضيلية التى تضعها السلطة المختصة فى الجهة المالكة .
(المادة الخامسة)
إدارة عملية الترشح
تتولى السلطة المختصة فى الجهة المالكة، سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بجهات أخرى متخصصة إدارة عملية الترشح ، ويكون لها فى سبيل ذلك :
1- وضع اشتراطات وإجراءات الترشح والمعايير الخاصة بالتقييم ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة للمترشح .
2- وضع القواعد التفضيلية اللازمة للاختيار من بين المترشحين المقبولين بما يوائم نشاط الشركة والقطاع الاستثمارى الذى تنتمى إليه .
3- الإعلان عن فتح باب الترشح بالوسائل المناسبة لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما، وذلك قبل الموعد المحدد لفتح باب الترشح بثلاثة أيام عمل على الأقل، ويجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة فى الجهة المالكة، متى اقتضت الضرورة، تقصير مدة فتح باب الترشح إلى ما لا يقل عن سبعة أيام .
4- تلقى وفحص طلبات الترشح والتحقق من استيفاء الضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القرار وغيرها من الاشتراطات الخاصة التى تضعها فى كل حالة .
5- إجراء المقابلات والتقييم والمفاضلة على وفق الاشتراطات والقواعد التفضيلية المقررة ، والضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القرار .
(المادة السادسة)
الضوابط والمعايير العامة الواجب مراعاتها فى عملية الاختيار
يتعين على السلطة المختصة فى الجهة المالكة لدى اختيار ممثلى الدولة وشركاتها الالتزام بالضوابط والمعايير الآتية :
1- مراعاة مبادئ الشفافية والحيدة والنزاهة وتكافؤ الفرص .
2- عدم اختيار ممثل واحد فى مجلس إدارة أكثر من شركتين من الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الوقت ذاته، وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (۷۹) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه .
3- مراعاة التنوع والتوازن بين التخصصات والخبرات النوعية المختلفة داخل مجلس إدارة الشركة الواحدة، بما يكفل تمثيلا ملائما يغطى كافة الجوانب الفنية والاستثمارية والمالية والقانونية ذات الصلة بنشاط الشركة، وبما يدعم تكامل الخلفيات والخبرات .
4- العمل على أن تكون الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المملوكة للدولة من خارج الجهة الحكومية المالكة للشركة .
(المادة السابعة)
الإقرار بصحة البيانات والمستندات
يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها الذين وقع عليهم الاختيار بتقديم إقرارات مكتوبة للسلطة المختصة فى الجهة المالكة بصحة كافة البيانات والمستندات المقدمة من جانبهم، فإذا ثبت عدم صحتها سقط حقهم فى التعيين أو زالت عضويتهم، بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بإجراءات المساءلة القانونية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
(المادة الثامنة)
إخطار الوحدة بالاختيار أو التعيين
تلتزم السلطة المختصة فى الجهة المالكة بإخطار الوحدة رسميا فور اختيار أو تعيين ممثلى الدولة وشركاتها ، على أن يرفق بالإخطار البيانات الآتية :
١- تقرير الاشتراطات والإجراءات ومعايير التقييم والقواعد التفضيلية الخاصة بعملية الترشح .
2- السيرة الذاتية لكل ممثل وقع عليه الاختيار مبينا فيها مؤهلاته العلمية وإنجازاته وخبراته العملية أو القيادية السابقة ، بما فى ذلك الشركات التى سبق له تمثيل الدولة فيها ومدة التمثيل واختصاصاته وأدواره وأهم إنجازاته ومبادراته خلالها ، إن وجدت .
٣- نتائج تقييم كل ممثل وقع عليه الاختيار بواسطة السلطة المختصة
فى الجهة المالكة .
4- محضر المقابلة الشخصية، إن وجد .
5- الإقرارات المشار إليها فى المادة السابعة من هذا القرار .
6- البرنامج التفصيلى المشار إليه فى المادة العاشرة من هذا القرار ، وذلك بالنسبة لممثلى الدولة وشركاتها من الفئة (ب) .
ويراعى تقديم البيانات الخاصة بكل من الفئتين (أ) و (ب) بصورة مستقلة .
وعلى الوحدة أن تبدى رأيها فى هذا الشأن مسببا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ تلقيها الإخطار مصحوبا بالبيانات المشار إليها. ويكون للوحدة طلب بيانات أو إيضاحات مكملة أو إجراء مقابلات إضافية مع الممثلين الذين وقع عليهم الاختيار إذا رأت وجها لذلك .
(المادة التاسعة)
التقييم ومتابعة الأداء - فئة (أ)
تلتزم السلطة المختصة فى الجهة المالكة بوضع مجموعة من معايير التقييم الخاصة ومؤشرات الأداء الرئيسية والفرعية المتوقعة لممثلى الدولة وشركاتها من الفئة (أ) ، كل بحسب دوره وموقعه، واطلاع الوحدة عليها وعلى ما قد يطرأ عليها من تحديثات أولا بأول . ويخضع أداء ممثلى الدولة وشركاتها للتقييم الدورى استنادا لتلك المعايير والمؤشرات لمرة واحدة سنويا على الأقل .
وتتولى السلطة المختصة فى الجهة المالكة حفظ وأرشفة نتائج التقييم الخاصة بكل ممثل من ممثلى الدولة وشركاتها ، وموافاة الوحدة بها خلال مدة أقصاها عشرة أيام من نهاية كل سنة ميلادية أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، أو من تاريخ طلبها من قبل الوحدة ، بحسب الأحوال .
ويؤخذ بنتائج التقييم المشار إليها عند التجديد ، أو إعادة التعيين فى شركة أخرى ، أو إنهاء العضوية ، أو نقل ممثلى الدولة وشركاتها من شركة
إلى أخرى .
(المادة العاشرة)
التقييم ومتابعة الأداء - فئة (ب)
يلتزم ممثلو الدولة وشركاتها من الفئة (ب) لدى تعيينهم بتقديم برنامج تفصيلى يتضمن خطة تنفيذية بمستهدفات إنجاز واضحة وفق إطار زمنى محدد للتنفيذ لا يزيد عن ثلاث سنوات .
ويجرى تقييم ممثلى الدولة وشركاتها من الفئة (ب) سنويا، خلال مدة أقصاها شهر من نهاية كل سنة ميلادية أو من تاريخ عقد الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، بواسطة السلطة المختصة فى الجهة المالكة بالتنسيق مع الوحدة ، وذلك فى ضوء ما يتم تحقيقه فعليا من المستهدفات المشار إليها. ويؤخذ بنتائج التقييم المشار إليها فى تحديد مدى استمرار ممثلى الدولة وشركاتها فى تقلد المناصب التنفيذية فى الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها ، من عدمه .
(المادة الحادية عشرة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويلغى كل ما يخالف أحكامه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ذى القعدة سنة 1447 هـ
( الموافق 4 مايو سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د/ مصطفى كمال مدبولى