قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1437 لسنة 2026
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (1) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان .
(المادة الثانية)
يعد الأصلان الموضح كافة بياناتهما بالكشف المرافق رقم (2) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر .
(المادة الثالثة)
يعد الأصل الموضح كافة بياناته بالكشف المرافق رقم (3) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية .
(المادة الرابعة)
تتولى الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المبينة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية ، وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك .
كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول ، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات فى نظام التأمين الصحى الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقًا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
(المادة الخامسة)
يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفى الأصول المبينة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القرار إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى ، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى القعدة سنة 1447 ﻫ
(الموافق 5 مايو سنة 2026 م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى



