قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1513 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ۲۲۳ لسنة ١٩٥٣ بنظام نائب الوزير ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٦٤ لسنة ۱۹۹٦ بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲٥٨ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل الحكومة وتعديلاته ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٩٥ لسنة ۲۰۲٥ بتحديد اختصاصات نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٧٨٩ لسنة ٢٠٢٦ ؛

وبناء على ما عرضته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

يتولى السيد الدكتور/ وليد عباس عبد القوي عثمان - نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية ، في إطار اختصاصات الوزارة مباشرة الاختصاصات الآتية :

التنسيق بين قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبين الوزارة والجهات التابعة لها والجهات الأخرى ذات الصلة .

الإشراف على وضع الخطط الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة للهيئة وفقا لرؤية مصر ۲۰۳۰  ، وعرضها على الوزير لاتخاذ الإجراءات التنفيذية واعتمادها .

دراسة أفضل السبل واقتراح السياسات والبرامج اللازمة لتنمية موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتدفقات المالية .

المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها .

دراسة ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة ، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير ، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها .

دراسة أفضل السبل للتوسع في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار .

 

( المادة الثانية )

 

مع عدم الإخلال بالاختصاصات الواردة بالمادة الأولى ، يتولى السيد المهندس/ أحمد عمران أحمد عمران - نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق ، في إطار اختصاصات الوزارة ، مباشرة الاختصاصات الآتية :

التنسيق بين الوزارة والجهات الآتية :

۱- جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك .

2- الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .

3- الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي .

4- الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها .

متابعة المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها ، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بالقرى .

الإشراف على أعمال قطاع المرافق ، ومتابعة تنفيذ مشروعات المرافق التي تقوم بها الوزارة أو الأجهزة أو الهيئات العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي قد تواجه تلك الأعمال والمشروعات ، وإعداد تقارير دورية بشأنها لعرضها على الوزير ، على أن تتضمن معدلات التنفيذ والمعوقات وسبل حلها .

دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية .

الإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة وأجهزتها وهيئاتها العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، والتأكد من اتفاقها مع التزامات الوزارة ببرنامج الحكومة .

دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمساهمة فيه بشكل فعال .

الإشراف على إعداد البحوث والدراسات التي تساهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي .

المساهمة في تطوير العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في كافة مجالات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية في المجالات المشار إليها ، والعمل على تنفيذها ، وذلك كله بالتنسيق مع الجهات المختصة .

متابعة خطط ترشيد استهلاك المياه ومشروعات تحلية مياه البحر وإعادة الاستخدام الأمثل للمياه على مستوى جمهورية مصر العربية .

المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والجهات التابعة لها .

رفع تقارير دورية للعرض على الوزير في الموضوعات محل الاختصاصات الواردة في هذا القرار .

 

( المادة الثالثة )

 

يُلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٥٩٥ لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه .

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ذى الحجة سنة 1447 ﻫ

      (الموافق 19 مايو سنة 2026 م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور مصطفى كمال مدبولي