قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 54 لسنة 1971

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن

قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التى كانت

تتبع وزارة التعليم العالى إلى وظائف هيئة التدريس

والمعيدين بكليتى المعلمين بجامعتى عين شمس وأسيوط

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على المادة 119 من الدستور؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 30 لسنة 1968 بشأن قواعد نقل القائمين بالتدريس بكليات المعلمين التى كانت تتبع وزارة التعليم العالى إلى وظائف هيئة التدريس والمعيدين بكليتى المعلمين بجامعتى عين شمس وأسيوط؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قـرر:

 

مادة 1 - تضاف إلى المادة 9 من القانون رقم 30 لسنة 1968 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتى:

"وبالنسبة إلى المعيدين الذين أمضوا أكثر من سنة فى وظائفهم يمنحون عند نقلهم علاوة قدرها خمسة جنيهات".

 

مادة 2 - لا يترتب على تطبيق هذا القانون صرف فروق مالية عن الماضى.

 

مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 19 رجب سنة 1391 (9 سبتمبر سنة 1971)

 

المذكرة الايضاحية

لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم 54 لسنة 1971

 

بمناسبة تطبيق كادر أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالجامعات على أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالمعاهد العالية شكا المعيدون القدامى بالكليات والمعاهد العالية من عدم منحهم علاوة الرفع المقررة وقدرها خمسة جنيهات والتى منحت لزملائهم الحديثين ولازالة أسباب هذه الشكوى صدر القرار الجمهورى رقم 1365 لسنة 1970 - ينص على الآتى:

"وبالنسبة للمعيدين الذين أمضوا سنة فى وظائفهم يمنحون علاوة قدرها خمسة جنيهات مع عدم صرف فروق عن الماضى".

وقد تقدم المعيدون القدامى بالكليات والمعاهد العالية التى أصبحت نواة لكليات جامعية مطالبين بتطبيق ذات المبدأ عليهم واستطلاع رأى وزارة الخزانة فى شأن اعداد مشروع القانون اللازم أفادت بأنه ليس لديها مانع من اتخاذ الاجراءات لتعديل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1968 لمنح هؤلاء المعيدين علاوة قدرها خمسة جنيهات أسوة بزملائهم بدون صرف فروق مالية عن الماضى.

وأتشرف بعرض مشروع القانون المقترح على السيد رئيس الجمهورية - رجاء التفضل بالموافقة على احالته الى مجلس الشعب.

 

وزير التعليم العالى