قوانين 125 مشاهدة

قانون رقم 207 لسنة 1991 بتاريخ 27-02-1992

قانون رقم ۲۰۷ لسنة ١٩٩١

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع

الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك في شأن

البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بورسعيد

البحرية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك كوانك في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال بورسعيد البحرية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية - تكون القواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها  .

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .             

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة ١٤١١هـ .

( الموافق 19 يونيه سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسنى مبارك