قانون رقم 208 لسنة 1991 بتاريخ 02-04-1992
قانون رقم ۲۰۸ لسنة ١٩٩١
بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد
مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أسو مصر ليمتد في
شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب
الغردقة الأرضية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اسو مصر ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الغردقة الارضية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .
المادة الثانية - تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من احكام اي تشريع مخالف لها .
المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق 19 يونيه سنة 1991 م ) .
حسني مبارك