قوانين 6,978 مشاهدة

قانون رقم 208 لسنة 1991 بتاريخ 02-04-1992

قانون رقم ۲۰۸ لسنة ١٩٩١

بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد

مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أسو مصر ليمتد في

شان البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب

الغردقة الأرضية

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

المادة الأولى - يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اسو مصر ليمتد في شأن البحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب الغردقة الارضية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها .

 

المادة الثانية - تكون للقواعد والاجراءات الواردة في الشروط المرفقة قوة القانون وتكون نافذة بالاستثناء من احكام اي تشريع مخالف لها  .

 

المادة الثالثة - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره  .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها  .

صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي الحجة سنة ١٤١١ هـ .

( الموافق 19 يونيه سنة 1991 م )  .

 

حسني مبارك