جلسة 2 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحمن ومحمد طلعت الرفاعى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

104

الطعن رقم 4930 لسنة 60 القضائية

( 1 ) نقض " سقوط الطعن " .

عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن .

( 2 ) محكمة الجنايات . حكم " سقوطه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من أحكام " . نيابة عامة . طعن " الطعن بالنقض " .

جواز طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية . أساس ذلك ؟

( 3 ) اختلاس أموال أميرية . استيلاء على مال عام . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . قصد جنائى .

اختلاف جريمة الاختلاس عن جريمة الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق . رغم وقوعها جميعاً من موظفين عموميين على مال عام .

جريمة الاختلاس . من صور خيانة الامانة ويكون المال فيها فى حيازة الجانى . تحقيقها بتغيير الأمين نيته فى حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك .

تسهيل الاختلاس . يخضع للقواعد العامة فى الاشتراك فى أحوال المساهمة الجنائية فى الاختلاس .

( 4 )  استيلاء على مال عام . جريمة " أركانها " . موظفون عموميون . فاعل أصلى . شريك حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

قيام جريمتى الاستيلاء على مال عام أو تسهيل الاستيلاء عليه . ليس رهنا يكون المال فيهما فى حيازة الجانى .

جريمتا الاستيلاء على مال عام أو تسهيل الاستيلاء عليه . مناط تحققهما ؟

إدانة الحكم المطعون فيه المتهم الأول بجريمة إختلاس أموال عامة وجدت فى حيازته بسبب وظيفته وإدانة المتهم الثانى بجريمة تسهيل إستيلاء المتهم الأول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس رغم اقتضاءها ألا يكون المال فى حيازته . يعيبه بالاضطراب والتخاذل .

( 5 ) نقض " أثر الطعن " " الحكم فى الطعن " .

امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذى قضى بسقوط طعنه وكذلك للمحكوم عليه غيابيا الذى طعنت النيابة العامة ضده بالنقض . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    لما كان المحكوم عليه .................... – وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه .

 

2-    لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابياً من محكمة امن الدولة العليا بإدانة المطعون ضده - .................... – إلا أنه وقد أفصحت النيابة العامة عن أن هذا الحكم مازال قائما لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه وإعادة نظر الدعوى فى حضوره وصدور حكم فيها ، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية فإن طعنها يكون جائزا .

 

3-    إن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات وجريمتى الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما فى المادة 113 من ذات القانون وإن كانت من الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين على المال العام إلا أن كلا منهما تختلف عن الأخرى ، فجريمة الإختلاس ما هى إلا من صور خيانة الأمانة ويكون فيها المال فى حيازة الجانى وتتحقق الجريمة بتغيير الأمين نيته فى حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك ، ولذلك فإن تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة إلى أن يجعله المشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة فى الاشتراك فى أحوال المساهمة الجنائية فى الاختلاس .

 

4-    جريمتى الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه فإن المال لا يكون فى حيازة الجانى – فإذا قام الموظف بنشاط إيجابى أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذى استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من آحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصبا فيستفيد الموظف باعتباره شريكا له لذلك تدخل المشرع فى المادة 113 من قانون العقوبات للحيولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامى لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصلياً فى جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما فى حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذى يصبح شريكا للموظف فى هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لأنه فى الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلا أصليا فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم الأول – المحكوم عليه غيابيا والمطعون ضده فى الطعن المقدم من النيابة العامة – بجريمة اختلاس أموال عامة وجدت فى حيازته بسبب وظيفته ودان الطاعن بجريمة تسهيل إستيلاء المتهم الأول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس وهى جريمة مقتضاها ألا يكون المال فى حيازته فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جمع بين صورتين متعارضتين وأخذ بهما معاً مما يشوبه بالإضطراب والتخاذل ويدل على اختلال فكرته عن العناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه .

 

5-    لما كان السبب الذى من أجله نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه - ................... – الذى قضى بسقوط طعنه وكذلك المحكوم عليه غيابيا المتهم الأول - ............... – الذى طعنت النيابة العامة ضده بالنقض فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما .

 

ــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من 1 - ................... 2 - ............... ( طاعن ) 3 - ......................... 4 - ..................... 5 - ...................... ( طاعن ) 6 - ................. بأنهم المتهم الأول – بصفته موظفا عموميا ( صراف خزينة شركة ............ فرع .................. اختلس مبلغ 41953.33 المملوك للجهة سالفة الذكر والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير فى محرر رسمى واستعماله ارتباطا لا يقبل التجزئة هما أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر ( أ ) بصفته سالفة الذكر ارتكب أثناء تأديته لوظيفته تزويرا فى محرر رسمى هو تابلوه الصراف بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن لم يثبت عدد 279 قسيمة والبالغ قيمتها 186.915 جنيه المبينة بالتحقيقات بالتابلوه حال تحريره المختص بوظيفته وتمكن بهذه الوسيلة من اختلاس قيمتها ( ب ) استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه للمختصين بالشركة للمحاسبة على أساسه مع علمه بتزويره . المتهمون الثانى ( طاعن ) والثالث والسادس بصفتهم موظفين عمومين ( الثانى والثالث أمينا قسم المعمرة بشركة .................. فرع ................... والسادس كنترول بذات الشركة " سهلوا للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق على مبلغ 3918.915 جنيه المملوك للجهة سالفة الذكر وارتبطت هذه الجناية بجنايتى تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتبطا لا يقبل التجزئة هما أنه فى الزمان والمكان سالفى الذكر ( أ ) المتهمان الثانى والثالث – بصفتها سالفة الذكر ارتكبا أثناء تأديتهما لوظيفتهما تزويرا فى محررات رسمية هى كشوف مسلسل مبيعات يومى والقسائم المبينة بالتحقيقات بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة بأن لم يثبتا القسائم البالغ عددها 279 والتى ضبطت لدى المتهم الأول بكشوف مسلسل المبيعات اليومى ولم يثبتا تاريخ تحرير هذه القسائم بها حال تحريرها المختصين بوظيفتهما مما مكن المتهم الأول من الاستيلاء على قيمتها ( ب ) – استعملا المحررات المزورة " كشوف مسلسل المبيعات اليومى " بأن قدماها للمختصين بالشركة للمحاسبة على أساسها مع علمهما بتزويرها . المتهمان الثانى ( طاعن ) والثالث – اختلسا البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 23123.497 جنيه المملوكة للجهة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازتهما بسبب وظيفتهما حال كونهما من الأمناء على الودائع وسلم إليهما المال بهذه الصفة المتهم الثانى ( طاعن ) – أختلس البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 4706.764 جنيه المملوكة للشركة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . المتهم الرابع – بصفته موظفا عموميا ( أمين عهدة المنزلية ج بشركة ............... فرع ............... اختلس البضائع المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 5316.491 جنيه المملوكة للجهة سالفة الذكر والتى وجدت فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة . المتهم الخامس ( طاعن ) أ – بصفته موظفا عموميا ( مدير فرع شركة .................. أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها بأن مكن المتهمين من الأول حتى الرابع من اختلاس عهدهم على النحو سالف الذكر بأن تعمد عدم جرد عهدة الصراف يوميا وتوريد الحصيلة لحساب الشركة بالبنك . ب – بصفته سالفة الذكر سهل للمتهم الأول الاستيلاء بغير حق على قيمة القسائم المبينة بالتحقيقات والبالغة 39186.915 جنيه المملوكة للشركة سالفة الذكر بتعمده عدم جرد الصرافه وتوريد حصيلتها لحساب الشركة بالبنك . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالمنصورة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابيا للمتهمين الأول والثالث وحضوريا للباقيى عملا بالمواد 112 / 1 ، 2 ( أ ) ، 113 / 1 ، 2 ، 116 / 1 مكرراً ، 118 ، 118 مكرراً ، 119 / ب ، 119 / هـ مكرراً من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون أولاً – بمعاقبة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عما نسب إليه وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 39186.915 جنيه وبغرامة مساوية لمبلغ الرد المحكوم به ثانيا – بمعاقبة كل من الثانى والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهما من وظيفتها عن التهمة الأولى المسندة إليهما وببراءتهما من باقى التهم المسندة إليهما . ثالثا – بمعاقبة الخامس بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبعزله من وظيفته . رابعاً- براءة كل من الرابع والسادس عما أسند إليهما .

 

فطعن كل من الأستاذ / .............. عن المحكوم عليه الثانى ، والأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عليه الخامس والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .............. إلخ .

 

المحكمة

من حيث إن المحكوم عليه ............ وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر غيابيا من محكمة أمن الدولة العليا بإدانة المطعون ضده - .............. – إلا أنه وقد أفصحت النيابة العامة عن أن هذا الحكم ما زال قائما لم يسقط بالقبض على المحكوم عليه وإعادة نظر الدعوى فى حضوره وصدور حكم فيها ، وكانت المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أجازت للنيابة العامة فيما يختص بالدعوى الجنائية الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية فإن طعنها يكون جائزا .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن ................... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير للغير قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ذلك بأنه استدل على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن بأمور لا تتجه ولا تستقيم مع ما قضى به الحكم من براءته من تهمة الاختلاس التى اسندت إليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات وجريمتى الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما فى المادة 113 من ذات القانون وإن كانت من الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين على المال العام إلا أن كلا منها تختلف عن الأخرى ، فجريمة الاختلاس ما هى إلا من صور خيانة الأمانة ويكون فيها المال فى حيازة الجانى وتتحقق الجريمة بتغيير الأمين نيته فى حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصه على سبيل الامانة إلى حيازة كامل بنية التملك ، ولذلك فإن تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة إلى أن يجعله الشرع جريمة خاصة أكتفاء بتطبيق القواعد العامة فى الاشتراك فى أحوال المساهمة الجنائية فى الاختلاس . بعكس الحال فى جريمتى الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه فإن المال لا يكون فى حيازة الجانى – فإذا قام الموظف بنشاط إيجابى أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذى استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فرداً عاديا من أحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصبا فيستفيد الموظف باعتباره شريكا له لذلك تدخل المشرع فى المادة 113 من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامى لما استولى الغير على هذا المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصليا فى جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما فى حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذى يصبح شريكا للموظف فى هذه الجريمة الخاصة مالم يكن هذا الغير موظفا عاما لأنه فى الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصليا فى جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم الأول – المحكوم عليه غيابيا والمطعون ضده فى الطعن المقدم من النيابة العامة – بجريمة إختلاس أموال عامة وجدت فى حيازته بسبب وظيفته ودان الطاعن بجريمة تسهيل استيلاء المتهم الأول على ذات المال موضوع تهمة الاختلاس وهى جريمة مقتضاها إلا يكون المال فى حيازته فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جمع بين صورتين متعارضتين وأخذ بهما معاً مما يشوبه بالاضطراب والتخاذل ويدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بتلك الواقعة أو بتطبيق القانون عليها وهو ما يعجز محكمة النقض أعمال رقابتها على الوجه الصحيح ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . لما كان ما تقدم وكان السبب الذى من أجله نقض الحكم يتصل بالمحكوم عليه - ................... – الذى قضى بسقوط طعنه وكذلك المحكوم عليه غيابيا المتهم الأول - ................... – الذى طعنت النيابة العامة ضده بالنقض فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة لهما بغير حاجة لبحث وجه الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم الأول .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ