جلسة 24 من نوفمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود البنا نائب رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير انيس والبشرى الشوربجى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

171

الطعن رقم 5481 لسنة 59 القضائية

( 1 ) إيجار أماكن . قانون " تفسيره " . لائحة .

لمالك المبنى المنشأ إعتبارا من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 تقاضى مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين طبقا للشروط الواردة بالمادة السادسة منه واللائحة التنفيذية .

الحد الأقصى لمقدم الإيجار الذى يجوز لمالك المبنى تقاضيه طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 ؟

( 2 ) إيجار أماكن . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

إغفال حكم الإدانة فى جريمة تقاضى مقدم إيجار تحديد الأجرة الشهرية وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ومستوى البناء . قصور .

( 3 ) إيجار أماكن . عقوبة . رد . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" .

جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه .

إغفال الحكم احتساب قيمة الأجرة التى استأداها المؤجر مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وإلزام الطاعن برد مقدم الإيجار جميعه . دون خصم تلك الأجرة . خطأ فى تأويل القانون.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    إن المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد اباحت لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك طبقا لشروط حددتها تلك المادة ، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزارى رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوبا على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة .

 

2-    لما كان الحكم المطعون فيه – وكذا الحكم الابتدائى – قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الايجارية ، ومستوى البناء ، وذلك تحديدا لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تاثيم طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية – المشار إليها – وقدر المبالغ التى تقاضتها زائدة عن القدر القانونى وإنما اطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة ( الطاعنة ) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار – فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله .

 

3-    لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقرر قانونا للجريمة التى دينت الطاعنة بإرتكابها ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى الحكم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التى استأدتها المؤجرة – الطاعنة – مقابل انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وإنما الزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الاجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون .

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وطلبت عقابها بالمادتين 26 ، 77 من القانون رقم 49 لسنة 77 والمادتين 23 / 1 ، 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 . ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة آلاف جنيه ورد مبلغ خمسة الآف جنيه وأداء مثلى المبلغ لصندوق الاسكان بالمحافظة . عارضت وقضى فى معارضتها بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنفت ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ / ............... نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ .

 

 

 

المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضى مبلغ " مقدم إيجار " خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه التفت عن الرد على دفاعها بأن تهمة تقاضى مقدم إيجار – برغم اختلافها فى حقها – قد غدت مباحة بمقتضى القانون رقم 136 لسنة 1981 ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى – على قوله ( حيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما ابلغ به المواطن .......... من أنه استاجر شقة بتاريخ 16/12/1980 يفيد أن المتهم .......... أخذ منه مبلغ 5000 خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار وحررت له عقد إيجار قدمت صورة منه ......... ) ثم خلص إلى التدليل على ثبوت التهمة بمجرد قوله ( وحيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع عن نفسه الاتهام بثمة دفع أو دفاع وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم مما ورد من بلاغ الشاكى فى محضر الضبط مما يتعين معه عقابه بنص مواد الاتهام سالفة الذكر وعملا بنص المادة 304 / 2 أ ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد اباحت لمالك المبنى المنشأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون أن يتقاضى من المستأجر مقدم إيجار لا يجاوز أجرة سنتين وذلك طبقا لشروط حددتها تلك المادة ، كما نصت على أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاسكان بتنظيم مقدم الإيجار والحد الأقصى لمقدار المقدم بالنسبة لكل مستوى من مستويات البناء ، وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السالف الذكر قد صدرت بالقرار الوزارى رقم 766 لسنة 1981 وقد نصت المادة 21 منه على ألا يجاوز مقدم الإيجار أجرة سنتين محسوبا على أساس الأجرة المبدئية أو الحد الأقصى للأجرة ، المنصوص عليه فيما يلى أيهما اقل : 500 جنيه بالنسبة للمستوى الاقتصادى ، 1000 جنيه بالنسبة للمستوى المتوسط ، 2000 جنيه بالنسبة للمستوى فوق المتوسط ولم تضع اللائحة حداً أقصى بالنسبة للمستوى الفاخر ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه – وكذا الحكم الابتدائى – قد خلا من تحديد قيمة الأجرة الشهرية المستحقة وتاريخ بدء العلاقة الإيجارية ، ومستوى البناء ، وذلك تحديدا لما إذا كان ما تقاضته الطاعنة من المستأجر محل تاثيم طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمادة 21 من اللائحة التنفيذية – المشار إليها – وقدر المبالغ التى تقاضتها زائدة عن القدر القانونى وإنما اطلق الحكم المطعون فيه قوله بتوافر الجريمة لمجرد أن المتهمة ( الطاعنة ) تقاضت مبلغ خمسة آلاف جنيه كمقدم إيجار – فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب بما يبطله – هذا فضلا عن أنه لما كانت عقوبة الرد من العقوبات المقررة قانونا للجريمة التى دينت الطاعنة بارتكابها ، وكان جزاء الرد يدور مع موجبه من بقاء ذمة المؤجر مشغولة به حتى لحكم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه لم يقم باحتساب قيمة الأجرة التى إستأدتها المؤجرة – الطاعنة – مقابل إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة حتى تاريخ الحكم فى الدعوى وإنما الزم الطاعنة برد مقدم الإيجار جميعه دون خصم تلك الأجرة فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون ، لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ