جلسة 16 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغريانى وأحمد عبد الرحمن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

116

الطعن رقم 11581 لسنة 59 القضائية

إعلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة . بطلانها " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

-         ليس للمتهم أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور . مادام قد حضر فى الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه . حقه فى طلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه والتأجيل لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . عدم إجابة المحكمة طلبه دون بيان العلة . إخلال بحق الدفاع . أساس ذلك ؟

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه او بواسطة وكيل عنه ، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع . وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه " وكان يبين من مراجعة المفردات أن تقرير الاستئناف المرفوع من الطاعن والموقع عليه منه حددت به جلسة 4/2/1987 لنظر الإستئناف ثم تأشر على ظهر التقرير من وكيل النيابة بتعديل تاريخ الجلسة إلى 6/5/1987 وبإعلان المتهم ، غير أن المفردات خلت مما يفيد إعلانه . كما يبين مما أثبت بمحضر هذه الجلسة أن المتهم حضر من السجن وطلب إجلاء للإطلاع وإبداء الدفاع ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا . لما كان ذلك ، وكان قول الطاعن بوجه النعى أن سبق إلى الجلسة التى حددت لنظر إستئنافه بغير إعلان وقبل أن يتيسر له إعداد دفاعه هو قول بظاهرة الواقع على نحو ما سلف ، وكانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعن التأجيل لتحضير دفاعه ومضت فى نظر الدعوى ولم تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة هذا الطلب ، فإن ذلك منها يعد إخلالا بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة .

 

 

 

الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قصر النيل ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت غيابيا ( عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه إستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

 

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا قد بنى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه تصادف وجود الطاعن بالجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه للحضور فى قضية أخرى وبوغت بنظر إستئنافه فى الدعوى الماثلة دون إعلان وطلب من المحكمة أجلا لاعداد دفاعه فلم تستجب له مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

وحيث إنه لما كانت المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا حضر المتهم فى الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه ، فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور ، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو إستيفاء أى نقص فيه وإعطاءه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى . وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه " وكان يبين من مراجعة المفردات أن تقرير الإستئناف المرفوع من الطاعن والموقع عليه منه حددت به جلسة 4/2/1987 لنظر الاستئناف ثم تأشر على ظهر التقرير من وكيل النيابة بتعديل تاريخ الجلسة إلى 6/5/1987 وبإعلان المتهم ، غير أن المفردات خلت مما يفيد إعلانه . كما يبين مما أثبت بمحضر هذه الجلسة أن المتهم حضر من السجن وطلب إجلاء للإطلاع وإبداء الدفاع ثم أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا . لما كان ذلك وكان قول الطاعن بوجه النعى أنه سيق إلى الجلسة التى حددت لنظر إستئنافه بغير إعلان وقبل أن يتيسر له إعداد دفاعه هو قول بظاهرة الواقع على نحو ما سلف . وكانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب الطاعن التأجيل لتحضير دفاعه ومضت فى نظر الدعوى ولم تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة هذا الطلب ، فإن ذلك منها يعد إخلالا بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ