جلسة 16 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / محمد عبد المنعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدكتور على فاضل حسن وعبد اللطيف أبو الليل نائبى رئيس المحكمة ومحمد حسين مصطفى وبهيج حسن القصبجى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

117

الطعن رقم 180303 لسنة 59 القضائية

( 1 ) تجريف . جريمة " أركانها " . قصد جنائى .

القصد الجنائى اللازم لتوافر جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص . مناطه . إزالة الجانى الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على ترخيص عن علم وإرادة . توافر قصد خاص فى هذه الجريمة . غير لازم .

 

( 2 ) إثبات " قرائن قانونية " . قوة الأمر المقضى . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " . حكم " حجيته " .

مناط حجية الأحكام . وحدة الخصوم والموضوع والسبب .

 

( 3 ) تجريف . قانون " القانون الأصلح " .

صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فى الدعوى بحكم نهائى فى جريمة أرض زراعية إعتباره أصلح للمتهم من القانون القديم لهبوطه بالحد الأدنى لعقوبة الحبس مع إجازته وقف تنفيذها . لا يغير من ذلك رفعه عقوبة الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى .

والعبرة فى المقارنة بين العقوبات بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتبيها فى المواد 10 ، 11 ، 12 عقوبات .

عقوبة الغرامة مهما إرتفع قدرها . أخف دائما من عقوبة الحبس .

 

( 4 ) طعن " نظره والحكم فيه " . إستئناف نظرة والحكم فيه " . معارضه " نظرها والحكم فيها " . عقوبة " تطبيقها " . نقض " نظره والحكم فيه " .

قاعدة عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه . سريانها على كافة طرق الطعن العادية وغير العادية أساس ذلك؟

القضاء فى معارضه الطاعن بغرامة تجاوز الغرامة المحكوم بها غيابيا . غير جائز .

مثال .

 

( 5 ) عقوبة " وقف تنفيذها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " الطعن لثانى مرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لحكم صادر من محكمة النقض بالإدانة فى جريمة تجريف أرض زراعية مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لدى نظرها موضوع الدعوى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-    إن جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل – وهو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكرراً من القانون رقم 59 لسنة 1978 سالف الذكر – عن إرادة وعن علم ، وكان المتهم فى الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، فإنه لا يؤثر فى تحقيق القصد الجنائى لتلك الجريمة فى حقه ما ساقه من دفاع مسطور من إضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها وليمنع تسرب مياه الرى منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم وذلك طالما أن المتهم – ويفرض صحة دفاعه – لا يمارى فى عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بتجريف أرضه الزراعية قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم وذلك طالما أن المتهم – ويفرض صحة دفاعه – لا يمارى فى عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بتجريف أرضه الزراعية ، وإذ كان ذلك ، وكانت تلك الجريمة فوق ما تقدم لا تستلزم قصدا خاصا فإن ما أتاه المتهم يوفر فى حقه جريمة التجريف كما هى معرفة به فى القانون .

 

2-    إن كان مناط حجية الأحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى برفض هذا الدفع .

 

3-    لما كان الحكم الابتدائى الذى دان المتهم بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالا لنص المادة 106 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 والتى كانت ترصد فى فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها فى المادة 71 مكررا من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك .

 

كما نصت الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 116 لسنة 1967 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1983 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 – بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فى الدعوى الماثلة بحكم نهائى  - وإستبدل المادتين 150 ، 154 على التوالى بالمادتين 71 مكررا ، 106 مكررا من قانون الزراعة ونص فى الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 150 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة " ثم إستطرد فى الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله " فإذا كان المخالف هو المالك وجب الا يقل الحبس عن ستة أشهر " . كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه " فى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى إستخدمت فى عملية التجريف أو النقل ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " فإن هذا القانون الجديد يعد قانونا أصلح لمالك الأرض الزراعية الذى يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة ، إذا أنشأ له مركزا قانونيا أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة وهى الحبس من سنه – طبقا للقانون القديم – إلى ستة أشهر فقط مع اجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة ، وإن رفع العقوبة الأدنى درجة وهى الغرامة – فى حديها الأقصى والأدنى ، ذلك بأن العبرة فى المقارنة بين العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، ومن ثم – وتطبيقا للمادة 11 من القانون فإن عقوبة الغرامة مهما إرتفع قدرها أخف دائما من عقوبة الحبس فى صحيح القانون ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس فى صحيح القانون ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول وهو ما لم يكن جائزا فى القانون القديم لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ، فإن القانون الجديد سالف البيان يصبح هو القانون الأصلح الواجب التطبيق فى حق المتهم عملا بتلك الفقرة حالة كونه المالك للأرض محل التجريف .

 

4-    من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائى الذى صدر بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1983 قاضيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه فإنه ما كان يحق للمحكمة الاستئنافية وقد اتجهت إلى إدانة المتهم – المستأنف – أن تقضى عليه فى المعارضة المرفوعة منه بعقوبة غرامة تجاوز الغرامة المحكوم عليه بها غيابيا لأنها بذلك تكون قد سوات مركزه وهو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها ، لما كان ذلك ، فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به فى موضوع الاستئناف وبتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك عملا بحكم المادتين 150 ، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 الواجب التطبيق على الواقعة .

 

5-    لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لم يعود إلى مخالفة القانون . فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إعمالا للمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .

 

الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية على النحو المبين بالمحضر بدون ترخيص . وطلبت عقابه بالمادتين 71 مكررا ، 106 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل ومحكمة جنح مركز أجا قضت حضوريا إعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه خمسمائة جنيه . إستأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية – بهيئة إستئنافية – قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدول محكمة النقض برقم 3400 لسنة 55 القضائية . وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتفصل فيها من جديد هيئة إستنئافية أخرى . ومحكمة الإعادة – بهيئة استئنافية أخرى قضت حضوريا فى ................... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ ............ المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – فقضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم .

 

 

المحكمة

ومن حيث إن المعارضة حازت كافة أوضاعها المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا .

وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم بوصف أنه بتاريخ .............. بدائرة مركز أجا " قام بتجريف الأرض الزراعية بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة " وطلبت عقابه بالمادتين 71 ، 106 مكررا من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 . وحيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أنه بتاريخ ............ جرى ضبط المتهم أثناء تواجده بالأرض الزراعية المملوكة له وهو يقوم بتجريف تلك الأرض بعمق أربعة أمتار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وقد بلغت المساحة التى قام المتهم بتجريفها وقت الضبط ثمانية قراريط ، وإذ سئل المتهم تمسك بسبق تحرير محضر ضده ، بتجريف ذات العين ، وقد قام الدليل على حصول الواقعة على هذه الصورة مما أثبته وكيل التجريف والمبانى بمديرية الزراعة بمحضر المؤرخ .............. فقد أثبت وكيل التجريف والمبانى بمديرية الزراعة وأعضاء اللجنة المرافقين له بالمحضر المؤرخ ................ أنهم أثناء مرورهم على الأرض الزراعية التابعة لمركز أجا شاهدوا المتهم والذى يملك مساحة فدان من الأرض الزراعية – يقوم بتجريف أرضه الزراعية بعمق أربعة أمتار دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة وأنه تمكن من تجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه بالعمق المنوه عنه كما وجدوا المتهم يقوم بذلك بواسطة الجرارات وينقل الأتربة الناتجة من التجريف إلى مصانع الطوب ، وقد جرى ضبط المتهم وتحرير محضر بضبط الواقعة . وحيث إن جريمة تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من الجهة المختصة لا تتطلب غير القصد الجنائى العام وهو يتوافر كلما إرتكب الجانى الفعل – وهو إزالة الأتربة من الأرض الزراعية ونقلها بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة 71 مكررا من القانون رقم 59 لسنة 1978 سالف الذكر – عن إرادة وعن علم ، وكان المتهم فى الدعوى المطروحة يسلم بقيامه بتجريف مساحة ثمانية قراريط من أرضه الزراعية دون أن يحصل على ترخيص بذلك من الجهة المختصة ، فإنه لا يؤثر فى تحقيق القصد الجنائى لتلك الجريمة فى حقه ما ساقه من دفاع مسطور من إضطراره لتجريف أرضه حتى يتمكن من ريها وليمنع تسرب مياه الرى منها بعد أن قام جيرانه الملاصقين له بتجريف أراضيهم وذلك طالما أن المتهم – وبفرض صحة دفاعه – لا يمارى فى عدم حصوله على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بتجريف أرضه الزراعية ، وإذ كان ذلك ، وكات تلك الجريمة فوق ما تقدم لا تستلزم قصدا خاصا فإن ما أتاه المتهم يوفر فى حقه جريمة التجريف كما هى معرفة به فى القانون .

وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها فى الدعويين رقمى ............ لسنه ............ جنح أجا ، .................. لسنة ............... جنح أجا اللتين قضى فيهما نهائيا ببراءة الطاعن ، فإن هذا الدفع غير سديد ، ذلك أن البين من مطالعة الأوراق أن جريمة التجريف موضوع الدعوى المطروحة قد وقعت فى تاريخ وقوع الجريمتين موضوع الدعويين المشار إليهما كما أنصبت جريمة الدعوى الماثلة على مساحة ثمانية قراريط أخرى تختلف عن الأرض الزراعية – التى قام بتجريفها المتهم فى الدعويين المنوه عنهما ، وكان مناط حجية الاحكام هو وحده الخصوم والموضوع والسبب ، ومن ثم فإن هذه المحكمة تقضى برفض هذا الدفع .

وحيث إن الحكم الابتدائى الذى دان المتهم بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، عاقبه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبغرامة خمسمائة جنيه وذلك إعمالا لنص المادة 106 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 والتى كانت ترصد فى فقرتها الثالثة لجريمة التجريف المنصوص عليها فى المادة 71 مكررا من القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع الجريمة إذا كان المخالف هو المالك . كما نصت الفقرة الخامسة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1967 قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة 1983 – بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فى الدعوى الماثلة بحكم نهائى – وإستبدل المادتين 150 ، 154 على التوالى بالمادتين 71 مكررا ، 106 مكررا من قانون الزراعة ونص فى الفقرة الأولى من المادة 154 على أنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة ( 150 ) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة " ثم إستطرد فى الفقرة الثانية من هذه المادة بقوله " فإذا كان المخالف هو المالك وجب إلا يقل الحبس عن ستة أشهر " . كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على أنه " فى جميع الأحوال تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ويحكم فضلا عن العقوبة بمصادرة الأتربة المتخلفة عن التجريف وجميع الآلات والمعدات التى إستخدمت فى عملية التجريف أو النقل ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة " فإن هذا القانون الجديد يعد قانونا أصلح لمالك الأرض الزراعية الذى يقوم بتجريفها دون أن تتعدد المخالفة ، إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح بهبوطه بالحد الأدنى للعقوبة الأعلى درجة وهى الحبس من سنة – طبقا للقانون القديم – إلى ستة أشهر فقط مع إجازته وقف تنفيذ تلك العقوبة ، وإن رفع العقوبة الأدنى درجة وهى الغرامة – فى حديها الأقصى والأدنى ، ذلك بأن العبرة فى المقارنة بين العقوبات هى بتقدير القانون للعقوبة الأصلية وفقا لترتيبها فى المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات ، ومن ثم – وتطبيقا للمادة 11 من القانون فإن عقوبة الغرامة مهما إرتفع قدرها أخف دائما من عقوبة الحبس فى صحيح القانون ، بالإضافة إلى أن القانون الجديد قد أجاز وقف تنفيذ عقوبة الحبس على ما سلف القول وهو ما لم يكن جائزا فى القانون القديم لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات تقضى بأنه " إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره ، فإن القانون الجديد سالف البيان يضحى الأصلح الواجب التطبيق فى حق المتهم عملا بتلك الفقرة حالة كونه المالك للأرض محل التجريف لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بناء على الطعن المرفوع منه وأن هذه القاعدة هى قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقا للمادتين 401 ، 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 159 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائى الذى صدر بتاريخ ................. قاضيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمة خمسمائة جنيه فإنه ما كان يسوغ للمحكمة الاستئنافية وقد إتجهت إلى إدانة المتهم – المستأنف – أن تقضى عليه فى المعارضة المرفوعة منه بعقوبة غرامة تجاوز الغرامة المحكوم عليه بها غيابيا لأنها بذلك تكون قد سوأت مركزه وهو ما لا يجوز ، إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التى رفعها . لما كان ذلك ، فإن المحكمة تقضى بإلغاء الحكم المعارض فيه فيما قضى به فى موضوع الإستئناف وبتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك عملا بحكم المادتين 150 ، 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983 الواجب التطبيق على الواقعة .

وحيث إن لما كانت هذه المحكمة ترى من الظروف التى إرتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الإعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة القانون . فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها إعمالا للمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ