جلسة 9 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن عميرة ومحمد زايد نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد الرحم ومحمد طلعت الرفاعى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

109

الطعن رقم 30255 لسنة 59 القضائية

نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من أحكام " . مزاولة التجارة . عقوبة " توقيعها " .

عدم جواز الطعن بالنقض فى المخالفات . المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 .

تعريف المخالفات فى مفهوم المادة 12 عقوبات المعدلة بالقانون 169 لسنة 1981 .

مزاولة التجارة فى محل تجارى دون قيد الأسم بالسجل التجارى الواقع فى دائرته المحل . مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون 34 لسنة 1976 . مؤدى ذلك ؟

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بإنهاء الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن " كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة فى حالة العود وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة " .

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زوال التجارة فى محل تجارى دون أن يكون أسمه مقيدا بالسجل التجارى الواقع فى دائرته المحل . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 11 ، 17 ، 19 من القانون رقم 34 لسنة 1976 .

ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والغلق على نفقته استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استنئافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ / .............. المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .

 

المحكمة

من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة فى مواد المخالفات والتى عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بإنهاء الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد اقصى مقدارها على مائة جنيه وكانت الجريمة التى رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادتين 17 ، 19 من القانون 34 سنة 1976 فى شأن السجل التجارى وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن " كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتتضاعف الغرامة فى حالة العود وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل " فإن هذا الطعن يكون غير جائز مع مصادرة الكفالة .