جلسة 10 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / نائب رئيس المحكمة عادل بيومى نصار وعضوية السادة المستشارين / فتحى محمود يوسف ، عبد المنعم محمد الشهاوى ، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوى .
_____________________________
( 21 )
الطلب رقم 89 لسنة 60 القضائية " رجال القضاء " .
( 1 ) معاش " تسوية "
عدم جواز رفع طلب تعديل الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1970 بعد انقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق الإستثناء . طلب تسوية المعاش استناداً إلى قانون أو حكم قضائى نهائى . م 142 من ذات القانون .
( 2 ) الحقوق فى الطلب " الصفة " .
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة فى خصومة طلب تسوية المعاش . اختصام وزير التأمينات الاجتماعية . غير مقبول .
( 3 ، 4 ) معاشات " تسوية " قانون .
( 3 ) إحالة رئيس الاستئناف الذى يتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/7/1984 إلى المعاش .
وجوب معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلى منصب الوزير فى تاريخ احالته إلى المعاش وفقا للقوانين السارية وقتئذ .
( 4 ) معاش القاضى . تسويته طبقا للقانون السارى وقت بلوغة سن التقاعد .
صدور قوانين أو قرارات لاحقة لا تؤثر فيه الاستثناء . أن ينص فى القانون على سريانه بأثر رجعى مؤدى ذلك . عدم استفادة الطالب من القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تابعه من قرارات لصدوره فى تاريخ لاحق على احالته إلى التعاقد .
1- لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قد نصت على أن " من عدم الاخلال بأحكام المادتين 56 و 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب اعادة تسوية هذه الزيادة .
2- وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ، ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول .
3- لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق تفسير إلى أن " تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير حيث المعاش المستحق عن الأجر الاساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض كان بلوغ العضو المرتب المماثل اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية" ، وكان الطالب قد احيل إلى التقاعد فى 29/3/1986 عندما كان يشغل منصب رئيس محكمة بمحاكم الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/7/1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الاجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلى منصب الوزير فى تاريخ احالته إلى التقاعد فى 29/3/1986 طبقا للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاش على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية .
4- لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا نص على ذلك صراحة ، فإن معاش القاضى يسوى طبقا للقانون السارى وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين الا ما كان بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عمل بها فى تاريخ لاحق على إحالة الطالب إلى التقاعد فى 29/3/1986 فلا يفيد من أحكامه .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن المستشار رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب فى 15/8/1990 للحكم باعادة تسوية معاشه عن الاجر التغير برفعه إلى 50 % من هذا الأجر الذى كان يتقاضاه عند احالته للتقاعد وما يترتب على ذلك من فروع مالية اعتبارا من 1/7/1987 وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد فى 29/3/1986 وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الاجر المتغير بمبلغ 120 جنية المقرر لنائب الوزير ، وصدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بزيادة المعاش عن الأجر المتغير إلى 50 % وتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة سالفة الذكر لتسوية معاشه على هذا الأساس إلا أنها رفضت تظلمه فتقدم بالطلب ، دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون 79 لسنة 75 وطلبت احتياطيا رفض الطلب . دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى وطلبت رفض الطلب ودفعت النيابة بذات الدفع وأبدت الرأى بتسوية معاش الطالب على الأساس المقرر للوزير بالنسبة للاجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فى غير محله ذلك إنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قد نصت على أن مع عدم الاخلال باحكام المادتين 56 ، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاس بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب اعادة تسوية هذه الزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى ... الخ وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 فإن طلبه يكون قد قدم فى الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن يكون الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول .
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ( تفسير ) إلى أن " فى تطبيق احكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 سنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية " وكان الطالب قد أحيال إلى التقاعد فى 29/3/1986 عندما كان يشغل منصب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقرره لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/7/1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلى منصب الوزير فى تاريخ احالة إلى التقاعد فى 29/3/1986 طبقا للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية .
وحيث إن عن طلب الطالب زيادة معاشه عن الأجر المتغير طبقا للقانون رقم 107 لسنة 1987 من تاريخ العمل به اعتبارا من 1/7/1987 وما يترتب على ذلك من فروق مالية فإنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابق عليه إلا أذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضى يسوى طبقا للقانون السارى وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين إلا ما كان بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 87 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عمل بها فى تاريخ لاحق على احالة الطالب إلى التقاعد فى 29/3/1986 فلا يفيد من احكامها ويكون طلبه آنف الذكر على غير أساس متعيناً رفضه .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أن المستشار رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب فى 15/8/1990 للحكم باعادة تسوية معاشه عن الاجر التغير برفعه إلى 50 % من هذا الأجر الذى كان يتقاضاه عند احالته للتقاعد وما يترتب على ذلك من فروع مالية اعتبارا من 1/7/1987 وقال بياناً لطلبه إنه أحيل إلى التقاعد فى 29/3/1986 وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه عن الاجر المتغير بمبلغ 120 جنية المقرر لنائب الوزير ، وصدر القانون رقم 107 لسنة 1987 بزيادة المعاش عن الأجر المتغير إلى 50 % وتظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة سالفة الذكر لتسوية معاشه على هذا الأساس إلا أنها رفضت تظلمه فتقدم بالطلب ، دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 142 من القانون 79 لسنة 75 وطلبت احتياطيا رفض الطلب . دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى وطلبت رفض الطلب ودفعت النيابة بذات الدفع وأبدت الرأى بتسوية معاش الطالب على الأساس المقرر للوزير بالنسبة للاجر المتغير مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث أن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات فى غير محله ذلك إنه لما كانت المادة 142 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قد نصت على أن مع عدم الاخلال باحكام المادتين 56 ، 59 لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب اعادة تسوية هذه الزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائى نهائى ... الخ وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استنادا إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ 3/3/1990 فإن طلبه يكون قد قدم فى الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فى محله ذلك أن وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هما صاحبا الصفة فى خصومة الطلب ومن يكون الطلب بالنسبة لغيرهما غير مقبول .
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق ( تفسير ) إلى أن " فى تطبيق احكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 سنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .. ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل اعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية " وكان الطالب قد أحيال إلى التقاعد فى 29/3/1986 عندما كان يشغل منصب رئيس محكمة بمحاكم الإستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقرره لرئيس محكمة النقض باعتبارها الوظيفة الأعلى منذ 1/7/1984 فإنه يتعين معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر المتغير المعاملة المقررة لشاغلى منصب الوزير فى تاريخ احالة إلى التقاعد فى 29/3/1986 طبقا للقوانين السارية وقتئذ ومن ثم فإن المحكمة تجيبه إلى طلب تسوية معاشه على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية .
وحيث إن عن طلب الطالب زيادة معاشه عن الأجر المتغير طبقا للقانون رقم 107 لسنة 1987 من تاريخ العمل به اعتبارا من 1/7/1987 وما يترتب على ذلك من فروق مالية فإنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون الجديد يسرى بأثر فورى ومباشر على المراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابق عليه إلا أذا نص على ذلك صراحة فإن معاش القاضى يسوى طبقا للقانون السارى وقت بلوغه سن التقاعد ولا يؤثر فيه ما قد يصدر من قوانين إلا ما كان بأثر رجعى يمتد إلى صاحبه وكان القانون رقم 107 لسنة 87 وما تبعه من قرارات ترتب عليها زيادة المعاشات عمل بها فى تاريخ لاحق على احالة الطالب إلى التقاعد فى 29/3/1986 فلا يفيد من احكامها ويكون طلبه آنف الذكر على غير أساس متعيناً رفضه .