جلسة 4 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار / محمد مختار محمد منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الحميد سليمان ، محمد عبد القادر سمير نائبى رئيس المحكمة ، كمال محمد مراد وسعيد غريانى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 16 )

الطلب رقم 16 لسنة 60 ق رجال القضاء

إجراءات . اختصاص . استقالة . قرار إدارى .

القرارات الإدارية التى تختص محكمة النقض بطلب إلغائها ، ماهيتها . م 83 من قانون السلطة القضائية . ليس من بينها قرار مجلس القضاء الأعلى برفض طلب العدول عن الاستقالة . مؤدى ذلك . عدم اختصاص هذه المحكمة بطلب الغائه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لما كانت القرارات الإدارية التى تختص هذه المحكمة بالنظر فى طلب الغائها – طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية – هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث اثر قانونى معين ، وإذ كان رفض مجلس القضاء الأعلى طلب عدول الطالب عن استقالته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية ، فإن هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر طلب الغائه ويتعين لذلك عدم قبوله .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى انه بتاريخ 5/2/1990 قدم الطالب هذا الطلب للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 14/1/1990 برفض العدول عن الاستقالة والعودة إلى العمل وقال بيانا له انه قدم استقالة من عمله رئيسا للنيابة ليتمكن من مرافقة والدته فى سفرها للخارج للعلاج ، وقبلت استقالته بتاريخ 11/10/1989 ، وإذ عاد من الخارج قدم بتاريخ 12/11/1989 طلبا بالعدول عن الاستقالة عرض على المجلس الأعلى الذى أصدر القرار المطعون فيه ولما قدم طلب الاستقالة تحت اكراه أدبى ، وكان رفض طلب العدول عن الاستقالة مجحفا بحقوقه فقد قدم هذا الطلب قدم الحاضر عن الحكومة صورة من كتاب الاستقالة جاء بها أن الطالب قدمها للتفرغ للعمل بالمحاماة كما قدم مذكرة طلب فيها عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وأبدت النيابة الرأى برفض الطلب .

وحيث إنه لما كانت القرارات الإدارية التى تختص هذه المحكمة بالنظر فى طلبات الغائها – طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية – هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها أحداث أثر قانونى معين ، وإذ كان رفض مجلس القضاء الأعلى عدول الطالب عن استقالته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإن هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر طلب الغائه ويتعين لذلك عدم قبوله .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة .

حيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل فى أنه بتاريخ 5/2/1990 قدم الطالب هذا الطلب للحكم بإلغاء قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 14/1/1990 برفض العدول عن الاستقالة والعودة إلى العمل وقال بيانا له أنه قدم استقالة من عمله رئيسا للنيابة ليتمكن من مرافقة والدته فى سفرها للخارج للعلاج ، وقبلت استقالته بتاريخ 11/10/1989 ، وإذ عاد من الخارج قدم بتاريخ 12/11/1989 طلب بالعدول عن الاستقالة عرض على المجلس الأعلى الذى أصدر القرار المطعون فيه ولما قدم طلب الاستقالة تحت اكراه أدبى ، وكان رفض طلب العدول عن الاستقالة مجحفا بحقوقه فقد قدم هذا الطلب ، قدم الحاضر عن الحكومة صورة من كتاب الاستقالة جاء بها أن الطالب قدمها للتفرغ للعمل بالمحاماة كما قدم مذكرة طلب فيها عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وابدت النيابة الرأى برفض الطلب .

وحيث إنه لما كانت القرارات الإدارية التى تختص هذه المحكمة بالنظر فى طلبات إلغائها – طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية – هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها احداث أثر قانونى معين ، وإذ كان رفض مجلس القضاء الأعلى عدول الطالب عن استقالته لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية فإن هذه المحكمة لا تكون مختصة بنظر طلب الغائه ويتعين لذلك عدم قبوله .