جلسة 10 من ديسمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار / عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة ، فتحى محمود يوسف ، عبد المنعم محمد الشهاوى وعبد المالك نصار .
______________________________
( 20 )
الطلب رقم 40 لسنة 60 ق رجال القضاء
( 1 ) الخصومة فى الطلب " الصفة " .
وزير العدل هو صاحب الصفة فى خصومة الطلب . اختصام مساعد الوزير لشئون التفتيش . غير مقبول .
( 2 ) اختصاص .
محكمة النقض . اختصاصها بالفصل فى الطلبات الغاء القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى أى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة ويترتب عليها احداث اثر قانونى معين . ليس من بينها قرار إدار التفتيش القضائى ايداع تحقيقات شكوى الملف السرى للطالب . علة ذلك .
1- لما كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وادارتها وبالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون غير مقبول .
2- لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات الغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها احداث أثر قانونى معين . وكان قرار إدارة التفتيش القضائى بإيداع تحقيقات الشكوى رقم ... الملف السرى للطالب لا ينطوى على افصاح جهة الإدارة عن ارداتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الأوراق – فى أن السيد ... رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) تقدم بهذا الطلب بتاريخ 14/3/1990 ضد وزير العدل ومساعد الوزير للتفتيش القضائى الحكم بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات رقم 91 لسنة 86 / 1987 وحفظ الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائى خارج الملف السرى . وقال بيانا لطلبه أنه ابان عمله قاضيا أصدر حكما فى أحدى الجنح بإدانة المتهم فتقدم ضده بشكوى بأن الحكم صدر مجاملة للسيد وكيل نيابة عابدين الذى تربطه صلة بخصمه . وقد أنتهى السيد المستشار محقق الشكوى إلى أن ما أثاره الشاكى من شكوك وظنون احاط بها السيد المشكو تفتقر إلى الدلائل والشبهات القوية التى تؤكدها وان كانت قد تضمت المبرر بمهاجمة الشاكى بما أحاطه من مساس بحيدته ونزاهته وكان يتعين عليه أن يلتزم الحرص من التردى فيه والانزلاق إليه مما يستوجب إيداع الشكوى ملفه السرى فوافقت اللجنة الأولى على ذلك فتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراضات إلا أنها أصدرت بتاريخ 5 / 2 سنة 1990 قرارا برفضه أعلن به فى 22/2/1990 . ولما كان هذا القرار مشوبا بالبطلان لانعدام سببه إذ أن النتيجة التى خلص إليها القرار ليس لها أصل من الأوراق وصيانة كرامة القاضى تستوجب ألا يؤخذ بالمظنة والتقولات . قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع بعدم قبول الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها ذات الرأى .
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثانى فى محله ذلك أنه لما كان وزير العدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وادارتها وبالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون غير مقبول .
وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات الغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 انما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث اثر قانونى معين ، وكان قرار إدارة التفتيش القضائى بإيداع تحقيقات الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائى الملف السرى لا ينطوى على افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
تتحصل الوقائع – على ما يبين من الأوراق – فى أن السيد ... رئيس المحكمة من الفئة ( أ ) تقدم بهذا الطلب بتاريخ 14/3/1990 ضد وزير العدل ومساعد الوزير للتفتيش القضائى للحكم بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات رقم 91 لسنة 86 / 1987 وحفظ الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائى خارج الملف السرى ، وقال بيانا لطلبه انه ابان عمله قاضيا أصدر حكما فى احدى الجنح بإدانة المتهم فتقدم ضده بشكوى بأن الحكم صدر مجاملة للسيد وكيل نيابة عابدين الذى تربطه صلة بخصمه ، وقد انتهى السيد المستشار محقق الشكوى إلى أن ما أثاره الشاكى من شكوك وظنون أحاط بها السيد المشكو تفتقر إلى الدلائل والشبهات القوية التى تؤكدها وإن كانت قد تضمنت المبرر بمهاجمة الشاكى بما احاطه من مسأس بحيدته ونزاهته وكان يتعين عليه أن يلتزم الحرص من التردى فيه والانزلاق إليه مما يستوجب إيداع الشكوى ملفه السرى فوافقت اللجنة الأولى على ذلك فتقدم باعتراض إلى لجنة الاعتراضات إلا أنها اصدرت بتاريخ 5 / 2 سنة 1990 قرارا برفضه أعلن به فى 22/2/1990 . ولما كن هذا القرار مشوبا بالبطلان لانعدام سببه إذ أن النتيجة التى خلص إليها القرار ليس لها أصل من الأوراق وصيانة كرامة القاضى تستوجب ألا يؤخذ بالمظنة والتقولات . قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطلب لرفعه على غير ذى صفه بالنسبة للمطعون ضده الثانى وفى الموضوع بعدم قبول الطلب وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها ذات الرأى .
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثانى فى محله ذلك أنه لما كان وزير العدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو الرئيس الإدارى المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالى صاحب الصفة فى خصومة الطلب فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية ومن ثم فإن الطلب بالنسبة للمطعون ضده الثانى يكون غير مقبول .
وحيث إنه لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القرارات الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة والتى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلبات الغائها طبقا للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 انما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطله القانون بما لها من سلطة مقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين . وكان قرار إدارة التفتيش قضائى بإيداع تحقيقات الشكوى رقم 48 لسنة 1984 حصر عام التفتيش القضائى الملف السرى لا ينطوى على افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة وليس من شأنه التأثير على المركز القانونى للطالب فإنه لا يعد من القرارات الإدارية التى يجوز الطعن فيها أمام هذه المحكمة ويكون الطلب بإلغائه غير مقبول .