جلسة ١٢ من مايو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين سعيد غرياني ، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الملك نصار .

 

 

 

الطلب رقم ٣٢ لسنة ٦١ القضائية ( رجال القضاء )

 

مرتبات . ترقية .

- وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف بمرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيين الأخير بمحكمة النقض . عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف إلى الدرجة المقابلة لنائب رئيس محكمة النقض .

 

 

- بحسب لما كان النص في المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ على أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو بالترقية ...... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية ة . من تاريخ موافقة أو أخذ . . رأى مجلس القضاء الأعلى : الأحوال ، كما أن النص في الفقرة الثالثة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون المذكور المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أنه ...... لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض، يدل على أن الشارع في سبيل تحقيق المساواه عادل بين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف وبين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض وهو ما مؤداه عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف في هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض .

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

وحيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية .

 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب بتاريخ ۱۹۹۱/۲/۱۹ للحكم باستحقاقه مرتب مقداره ٤٠٠ جنيه شهرياً اعتباراً من ۱۹۸۹/۱۲/۳ مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه قد صدر قرار وزير العدل رقم ۶۸۸۹ لسنة ۱۹۹۰ بمنح بعض نواب رئيس محكمة .... مرتب مقداره ٤٠٠ جنيه. شهرياً إعتباراً من النقض ومن بينهم المستشار ۱۹۸۹/۱۲/۳ ولما كان الطالب يسبق المستشار .......... في الأقدمية العامة فإنه يستحق ذات مرتبه منذ ذلك التاريخ وأنه وإن كان قد استقال من الخدمة بتاريخ ١٩٩٠/٨/٢٦ إلا أن قرار وزير العدل سالف الذكر أغفل اسمه حال انه كان في الخدمة في تاريخ ۱۹۸۹/۱۲/۳ طلبت الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى بقبوله .

 

وحيث إنه لما كان النص في المادة ٤٤ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ على أن يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين أو ....... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة أو أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بحسب الأحوال ، كما أن النص في الفقرة الثالثة من البند تاسعا من بالترقية قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون المذكور المعدل بالقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ على أنه و ... لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض يدل على أن الشارع في سبيل تحقيق المساواه عادل بين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة الاستئناف وبين مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض الذي يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض وهو ما مؤداه عدم لزوم ترقية نائب رئيس الاستئناف في هذه الحالة إلى درجة رئيس استئناف المقابلة لدرجة نائب رئيس محكمة النقض لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المستشار....... قد رقى نائباً لرئيس محكمة النقض وهو على الطالب في الأقدمية العامة قبل تعيينه في محكمة النقض. وقد سوى مرتبه بقرار وزير العدل رقم ٦٨٨٩ لسنة ۱۹۹۰ وأصبح يتقاضى . مرتبا مقداره ٤٨٠٠ جنيه سنوياً اعتباراً من يوم ١٩٨٩/١٢/٣ وكان الطالب لم يعامل مالياً من حيث المرتب والبدلات معاملة المستشار ....... منذ تعين الأخير نائب لرئيس محكمة النقض ومن ثم يتعين اجابته إلى طلبه بتعديل مرتبه بجعله معادلاً لمرتب وبدلات المستشار....... اعتباراً من ١٩٨٩/١٢/٣ وحتى استقالته في ٨/٢٦/ ١٩٩٠ مع مايترتب على ذلك من آثار .