جلسة ٥ من مايو سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشارة عادل يومى نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين سعيد قرباني ، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي .
الطلب رقم ١٢١ لسنة ٦٠ القضائية ( رجال القضاء )
معاشات .
معاملة نائب رئيس محكمة الاستئناف المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش ، شرطه . قضائه سنة متصلة في هذه الوظيفة . تخلف هذا الشرط . أثره . رفض طلبه وإن بلغ مرتبه المرتب المقرر النائب الوزير .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد إنتهت في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية الصادر بتاريخ ۱۹۹۰/۳/۳ إلى أنه وفي تطبيق أحكام المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير .... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالا لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .... مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة ۳۱ سالفة الذكر والواجب قضاءها في الخدمة كتائب وزير - وهي سنة متصلة - لمعاملته المعاملة الخاصة كتائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف في ١٠/١/ ١٩٧٦، وإن بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير - إلا أنه لم يقض سنة متصلة في هذا المنصب - فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في ۱۹۷۷/۱/١٦ ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على مايبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار ............. نائب رئيس المحكمة السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بهذا الطلب في ٢١ ۱۹۹۰/۱۱ للحكم بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتباراً من ١/١٦/ ١٩٧٧، مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه عين نائباً لرئيس محكمة الاستئناف اعتباراً من ۱۹۷۹/۱۰/۱ وأحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين من ١/١٥/ ۱۹۷۷، وقامت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بتسوية معاشه على أساس المرتب الأخير ، وإذ كان يشغل نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وعومل معاملة نائب الوزير من حيث المرتب ، فإنه كان يستحق أن يعامل معاملة شاغل منصب نائب الوزير من حيث المعاش على ضوء ما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة ٨ ق ، وإذ تظلم للهيئة من هذه التسوية إلا أنها تقاعت فقد تقدم بهذا الطلب . دفع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة ١٤٢ من القانون ٧٩ لسنة ۱۹۷۵ ، دفعت الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لوزير التأمينات لرفعه على غير ذى صفة وطلبت رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة وتنازل الطالب عن مخاصمة وزير التأمينات .
وحيث إن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات في غير محله ذلك أنه لما كانت المادة ١٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷۵ قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ٠٥٦, ٥٩ لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق وذلك فيما عدا حالات طلب إعادة تسوية هذه الحقوق بالزيادة نتيجة تسوية تمت بناء على قانون أو حكم قضائي نهائي ....) وكان الطالب يطلب تسوية معاشه استناداً إلى القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة ق دستورية الصادر بتاريخ ۱۹۹۰/۳/۳ فإن طلبه يكون قد قدم في الميعاد ويكون الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين والمعاشات بعدم قبوله على غير أساس .
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في طلب التفسير رقم لسنة ٨ في دستورية الصادر بتاريخ ١٩۹۰/۳/۳ إلى أنه وفي تطبيق أحكام المادة ٣١ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي وذلك منذ بلوغه المرتب المقرر لنائب الوزير ... ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جداول المرتبات المضافة بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ... مع الأخذ في الاعتبار الحدود الدنيا للمدد التي بينتها المادة ۳۱ سالفة الذكر والواجب قضاءها في الخدمة كتائب وزير - وهى سنة متصلة - المعاملته المعاملة الخاصة كتائب وزير في المعاش وكان الثابت بالأوراق أن الطالب شغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من ١/ ١٠/ ١٩٧٦، وان بلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته - المرتب المقرر لنائب الوزير - إلا أنه لم يقض سنة متصلة في هذا المنصب فقد بلغ سن الستين وأحيل إلى المعاش في ۱۹۷۷/۱/۱٦ ومن ثم فإن طلب معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير من حيث المعاش يكون على غير أساس متعيناً رفضه .