جلسة ٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فتحی محمود يوسف ، سعيد غرياني نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم محمد الشهاوي وعلى بدوى .
الطلب رقم ١٤١ لسنة ٦١ القضائية ( رجال القضاء )
(۱) مرتبات .
وجوب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية من مرتب وبدلات عمن يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة . م ٦٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
(۲) تعيين . أقدمية .
شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض . طريقه . التعيين في جميع الأحوال . مؤدى ذلك . تحديد أقدميته بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بالتعيين مالم يحددها من تاريخ آخر بموافقة مجلس القضاء الأعلى . المواد ٤٣، ٤٤، ٥٠ من قانون السلطة القضائية .
1 - لما كان النص في المادة ٦٨ من قانون السلطة الفضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل على أن تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .... وفي الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف الفضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة . يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يلية في الأقدمية في ذات الوظيفة .
۲ - مؤدى نص المواد ٤٣، ٤٤ ، ٥٠ من القانون ذاته - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وتتحدد أقدميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم مالم يحددها من تاريخ آخر بموافقة المجلس .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على مابيين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ١١/٦/ ۱۹۹۱ تقدم المستشار/ ................... بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم بتسوية و مرتبه أسوة بالمستشارين ........و......... مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت . وقال بيانا لطلبه إنه عين في وظيفة مستشار بمحكمة النقض بالقرار الجمهورى رقم ٤٢٨ لسنة ١٩٨٩ الصادر في ۱۹۸۹/۱۱/٥ كما عين المستشاران............و.......... في ذات الوظيفة بالقرار الجمهوري رقم ١٤١ لسنة ۱۹۹۱ الصادر في ١٩٩١/٣/٢٤ وإذ صدر قرار وزير العدل رقم ۵۷۲۹ لسنة ۱۹۹۱ بمنحهما مرتباً سنوياً أساسياً مقداره ۲۷۲۸ جنيها اعتبارا من ۱۹۹۱/۸/۲۱ وامتنعت وزارة العدل عن تسوية مرتبه أسوة بهما وهما تاليين له في الأقدمية بمحكمة النقض وقد أصابه ضرر من جراء ذلك فقد تقدم بطلبه . وقدم تأييداً له (۱) صورة القرار الجمهورى رقم ٤٢٨ لسنة ١٩٨٩ الصادر في ۱۹۸۹/۱۱/٥ بتعيينه مستشارا بمحكمة النقض . (۲) صورة القرار الجمهوري رقم ١٤١ لسنة ۱۹۹۱ الصادر في ۱۹۹۱/۳/۲٤ بتعيين المستشارين .......... و .......... في ذات الوظيفة . (۳) صورة من قرار وزير العدل رقم ٥٧٢٩ لسنة ۱۹۹۱ بمنح المستشارين المذكورين مرتباً أساسياً مقداره ۲۷۲۸ جنيها اعتباراً من ۱۹۹۱/۸/۲۱ أسوة بمن يليهما في الأقدمية العامة وعين نائبا لرئيس محكمة الاستئناف . (٤) ثلاث صور بيان مفردات مرتب الطالب والمطلوب تسوية مرتبه بهما . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى باجابته .
وحيث إنه لما كان النص في المادة ٦٨ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۲ المعدل على أن وتحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .... وفي الفقرة الرابعة من البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أنه ( ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة يدل على أن المشرع هدف إلى إرساء قاعدة من شأنها تحقيق العدالة بين رجال القضاء بأن أوجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة ، وكان مؤدى نص المواد ٤٣، ٤٤، ٥٠ من القانون ذاته - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - أن شغل وظيفة مستشار بمحكمة النقض يكون بطريق التعيين في جميع الأحوال سواء من بين رجال القضاء والنيابة أو من غيرهم ، ويعتبر تاريخ التعيين من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وتتحدد أقدميتهم بحسب تاريخ القرار الجمهوري الصادر بتعيينهم مالم يحددها من تاريخ آخر بموافقة المجلس ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن أقدمية الطالب في التعيين بوظيفة مستشار بمحكمة النقض سابقة على أقدمية المستشارين ...........و......... في ذات الوظيفة ، وإذ صدر قرار وزير العدل رقم ٥٧٢٩ لسنة ۱۹۹۱ بمنحهما مرتبا أساسياً سنوياً مقداره ۲۷۲۸ جنيها اعتباراً من ۱۹۹۱/۸/۲۱ بما لازمه معاملة الطالب ذات المعاملة التي تقررت للمستشارين المقارن بهما بموجب هذا القرار ويتعين إجابته إلى طلبه
وحيث إنه عن طلب التعويض فترى المحكمة في إجابة الطالب الى طلبه التعويض الكافي له ويتعين لذلك رفضه في هذا الخصوص .