جلسة ١٩ من نوفمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد محمد طبطه ، محمد بدر الدين توفيق ، شکری جمعه حسین نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره .
__________________________________________
الطعن رقم ٧٣٧ لسنة ٥٨ القضائية
(۱) نقض الخصوم في الطعن .
اختصام المطعون ضدهم من الثاني للأخير أمام المحكمة المطعون في حكمها ليصدر الحكم في مواجهتهم وتسليمهم بطلبات المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة ووقوفهم موقفاً سلبياً من النزاع وعدم القضاء لهم أو عليهم بشيء . عدم قبول اختصامهم في الطعن بالنقض .
(۲) دعوى الطلبات في الدعوى الطلب العارض». إيجار ( إيجار الأماكن احتجاز أكثر من مسكن. نقض ( مالا يصلح سبباً للطعن ) .
تضمين صحيفة الطلبات الأصلية للمطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة الحكم بتثبيت ملكيتها لشقة النزاع وطرد الطاعنة منها للغصب وإضافتها طلباً عارضاً بمذكرتها بإخلائها منها لاحتجازها أكثر من مسكن . قضاء محكمة أول درجة برفض الطلب الأصلى بشقيه وبعدم قبول الطلب العارض . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أحقية المطعون ضدها الأولى فى الإقامة فيها وطرد الطاعنة منها دون القضاء بشيء بشأن الطلب العارض عدم قبول النعى الموجه إلى القضاء بشأن الطلب الأخير لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . علة ذلك .
(٣) ، (٤) عقد و تفسير العقد ) . إيجار ( القواعد العامة في الإيجار و عقد الإيجار ( ضمان المؤجر ..
(۳) تضمين عقد الاتفاق المبرم بين المطعون ضدها الأولى وأخوتها المطعون ضدهم التصريح لها ببناء شقة النزاع من مالها الخاص والحق في الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة واستيفاء قيمة التكاليف من الأجرة . اعتبار ذلك بمثابة عقد إيجار لها عن تلك الشقة
(4) التزام المؤجر بضمان عدم التعرض للمستأجر في العين المؤجرة . م ٥٧١ مدنی ، عدم خضوعه للتقادم طالما كان عقد الإيجار قائماً لم ينسخ رضاء أو استئجار المطعون ضدها الأولى لشقة قضاء . موافقة الطاعنة. مع باقي الشركاء على . النزاع . أثره . عدم جواز تمسكها بملكيتها لها على الشيوع أو موافقة جميع الشركاء على إقامتها فيها . اعتبار ذلك من قبيل التعرض المحظور قانوناً .
________________________
1 - إذ كان المطعون ضدهم من الثاني للأخير لم يختصموا أمام المحكمة المطعون في حكمها إلا ليصدر الحكم في مواجهتهم وكانوا قد سلموا أمام محكمة أول درجة بطلبات المطعون ضدها الأولى ووقفوا من النزاع موقفاً سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم ومن ثم لا يقبل اختصامهم في هذا الطعن .
2- إذ كان الطلب الأصلي للمطعون ضدها الأولى يتضمن شقين أولهما الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع والثاني بطرد الطاعنة من الشقة للغصب وقد عبرت عن هذا الطلب بالإخلاء والتسليم وكان سندها في ذلك عقد الإتفاق المؤرخ ( ....... والمحرر بينها وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين ومن بينهم المطعون ضده الخامس ( .....) عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر ومنهم الطاعنة ، وقد جاء ببنود هذا الإتفاق أن تقوم المطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة على أن تستوفى تكاليف المباني خصماً من الأجرة وقد أوضحت الأخيرة الطلبين الأصليين سالفي الذكر في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة الجلسة ( .....) وأضافت إليهما - كما جاء في المذكرة - سبباً جديداً هو الإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن وقد حكمت محكمة أول درجة برفض طلبي تثبيت الملكية والطرد للغصب لاستنادهما إلى حق الملكية ولاسند لها فيه أخذاً بما جاء ببنود الإتفاق المؤرخ ( .....) سالف الذكر ، وبعدم قبول طلب الإخلاء للإحتجاز الإبدائه في صورة طلب عارض يختلف عن الطلب الأصلي ( الطرد للغصب ) موضوعاً وسبباً، فأقامت المطعون ضدها الأولى الاستئنافين رقمي ١٣٣٦، ١٤٣٢ لسنة ١٠٤ ق وقد تضمن الأول نعياً على الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب تثبيت الملكية وعدم قبول الطلب العارض بالإخلاء وتضمن الثاني نعياً على الحكم الابتدائي في جميع بنوده ومنها رفض طلب الطرد للغصب بمقولة أن المطعون ضدها الأولى يحق لها إضافة هذا السبب للإخلاء عملاً بالمادة ٣/١٢٤ من قانون المرافعات وإنتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع على سند من أن عقد الإتفاق المؤرخ (....) أعطى للمطعون ضدها الأولى الحق في الإقامة بها ورتب على ذلك أن شغل الطاعنة للشقة يكون بغير سند ، ولم يتعرض المسألة إحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن موضوع الطلب العارض مما يفيد حسب الواقع المطروح في دعوى النزاع أن محكمة الاستئناف قد فصلت في الحكم الابتدائي في شقة الخاص الذي قضى برفض طلب الطرد للغصب الذي طرحه الاستئناف رقم ١٤٣٢ لسنة ١٠٤ ق - وهو أحد الطلبات الأصلية في دعوى النزاع - ومن ثم فإن سبب النعي في حقيقة الأمر لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول . هذا إلى أن محكمة الاستئناف إذ توقفت عند حد الحكم بإلغاء الحكم بعدم قبول الطلب العارض ولم تفصل في موضوعه المؤسس على احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن في البلد الواحد ، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يقض على الطاعنة بشيء ويضحى النعي عليه أيضاً غير مقبول
3- إذ كان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن عقد الإتفاق المؤرخ ) .....) المحرر بين المطعون ضدها الأولى وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين - ومن بينهم المطعون ضده الخامس ) .....) عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر ومنهم الطاعنة - وقد صرحوا للمطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة على أن تستوفى قيمة التكاليف خصماً من الأجرة ، يكون في حقيقة الأمر متضمناً عقد إيجار للشقة محل النزاع .
4- المقرر وفقاً للمادة ٥٧١ من القانون المدنى أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر مادام عقد الإيجار ما زال قائماً ولم يقض بفسخه رضاء أو قضاء ومن ثم لا يجدى الطاعنة التحدى بأنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقى المطعون ضدهم أو أن جميع الشركاء قد وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك كله من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين سيما وأن عقد الإتفاق المشار إليه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جميع الشركاء - ومنهم الطاعنة - ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالي غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه .
_________________________
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم ١٥٣٦ لسنة ۱۹۸۳ شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع المبينة بالأوراق وتسليمها خالية ممن يغتصبها . وقالت في بيانها إنها تملك مع إخوتها المطعون ضدهم عقار النزاع بالميراث عن والدهم وقد اتفقت معهم بموجب عقد إتفاق مؤرخ ١٩٧٥/٧/١ على بناء شقة النزاع من مالها الخاص لتقيم بها ، وإذ أنكروا حقها في ملكيتها وقاموا بالإستيلاء عليها دون سند قانوني فأقامت الدعوى . وبعد أن سلم باقي المطعون ضدهم بطلباتها قصرت دعواها على الطاعنة للحكم عليها في مواجهتهم بطلب تثبيت ملكيتها للشقة وإخلائها منها للغصب ولاحتجازها مسكناً آخر في عقار النزاع مع التسليم . ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وقدمت الخبيرة تقريرها انتهت فيه إلى أن المطعون ضدها الأولى قامت بيناء شقة النزاع من مالها الخاص وقد شغلتها الطاعنة في عام ۱۹۷۸ بدون أى سند وأن زوج الطاعنة يستأجر شقة أخرى بالعقار بموجب عقد إيجار مؤرخ ۱۹۷۳/۶/۱ ، حكمت المحكمة برفض الطلب الأول وعدم قبول الطلب الأخير . إستأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئنافين رقمي ١٣٣٦، ١٤٣٢ لسنة ١٠٤ ق القاهرة . وبتاريخ ۱۹۸۸/۱/۲۰ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف في شقه الأول وإلغاء الشق الثاني من الحكم وإخلاء الطاعنة من شقة النزاع مع التسليم . طعنت الطاعنة في هذا الحكم فيما قضى به في شقه الأخير بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن بالنسبة لمن عدا المطعون ضدها الأولى وبرفض موضوعه . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إنه لما كان المطعون ضدهم من الثاني للأخير لم يختصموا أمام المحكمة المطعون في حكمها إلا ليصدر الحكم فى مواجهتهم وكانوا قد سلموا - أمام محكمة أول درجة - بطلبات المطعون ضدها الأولى ووقفوا من النزاع موقفاً سلبياً ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشيء ولم تؤسس الطاعنة طعنها على أسباب تتعلق بهم ومن ثم لا يقبل إختصامهم في هذا الطعن .
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الأولى قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . وفي بيانه تقول إن محكمة أول درجة إذ قضت بعدم قبول طلب الإخلاء لإختلافه كطلب عارض عن الطلب الأصلى موضوعاً وسبباً لا تكون قد استنفدت ولايتها بنظره ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي وفصل في موضوع الطلب دون أن يعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضي على درجتين مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعى غير مقبول . ذلك أن الطلب الأصلي للمطعون ضدها الأولى يتضمن شقين أولهما الحكم بتثبيت ملكيتها للشقة محل النزاع والثاني بطرد الطاعنة من الشقة للغصب ، وقد عبرت عن هذا الطلب بالإخلاء والتسليم وكان سندها في ذلك عقد الإتفاق المؤرخ ۱۹۷۵/۷/۱ والمحرر بينها وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين ومن بينهم المطعون ضده الخامس ..... ..... عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر ومنهم الطاعنة ، وقد جاء ببنود هذا الإتفاق أن تقوم المطعون ضدها الأولى ببناء شقه النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة على أن تستوفى تكاليف المباني خصماً من الأجرة ، وقد أوضحت الأخيرة الطلبين الأصليين سالفي الذكر في مذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة الجلسة ١٩٨٤/٣/١٢ وأضافت إليهما - كما جاء في المذكرة - سبباً جديداً هو الإخلاء لاحتجاز الطاعنة أكثر من مسكن وقد حكمت محكمة أول درجة برفض طلبي تثبيت الملكية والطرد للغصب لإستنادهما إلى حق الملكية ولا سند لها فيه أخذاً بما جاء ببنود الاتفاق المؤرخ ۱۹۷۵/۷/۱ سالف الذكر ، وبعدم قبول طلب الإخلاء للإحتجاز لإبدائه في صورة طلب عارض يختلف عن الطلب الأصلى ( الطرد للغصب ( موضوعاً وسبباً ، فأقامت المطعون ضدها الأولى الاستئنافين رقمی ١٣٣٦، ١٤٣٢ لسنة ١٠٤ ق وقد تضمن الأول نعياً على الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب تثبيت الملكية وعدم قبول الطلب العارض بالإخلاء وتضمن الثاني نعياً على الحكم الابتدائي في جميع بنوده ومنها رفضه طلب الطرد للغصب بمقولة أن المطعون ضدها الأولى يحق لها إضافة هذا السبب للإخلاء عملا بالمادة ٣/١٢٤ من قانون المرافعات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإخلاء الطاعنة من الشقة محل النزاع على سند من أن عقد الإتفاق المؤرخ ١٩٧٥/٧/١ أعطى للمطعون ضدها الأولى الحق في الإقامة بها ورتب على ذلك أن شغل الطاعنة للشقة يكون بغير سند ، ولم يتعرض المسألة احتجاز الطاعنة أكثر من مسكن موضوع الطلب العارض مما يفيد حسب الواقع المطروح في دعوى النزاع أن محكمة الاستئناف قد فصلت في الحكم الابتدائي في شقة الخاص الذي قضى برفض طلب الطرد للغصب الذي طرحه الاستئناف رقم ١٤٣٢ لسنة ١٠٤ ق - وهو أحد الطلبات الأصلية في دعوى النزاع - ومن ثم فإن سبب النعي في حقيقة الأمر لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ويكون غير مقبول . هذا إلى أن محكمة الاستئناف إذ توقفت عند حد الحكم بإلغاء الحكم بعدم قبول الطلب العارض ولم تفصل في موضوعه المؤسس على احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن في البلد الواحد ، ومن ثم فإن هذا القضاء لم يقض على الطاعنة بشيء ويضحى النعى عليه أيضاً غير مقبول .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع. وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقى المطعون ضدهم ، وإن إقامتها بها ووضع يدها عليها تم بموافقة جميع الشركاء على الشيوع وطلبت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك وإذ التفتت المحكمة المطعون في حكمها عن هذا الطلب ولم تشر إليه ، وانتهت إلى أن البند الخامس من عقد الإتفاق المؤرخ ١٩٧٥/٧/١ أعطى للمطعون ضدها الأولى الحق في الإقامة بشقة النزاع بعد بنائها وأن ذلك كان الهدف من بنائها لها من مالها الخاص ورتبت على ذلك إخلاء الطاعنة من شقة النزاع مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن النعى غير مقبول . ذلك أن الثابت من الواقع المطروح في الدعوى أن عقد الإتفاق المؤرخ ۱۹۷۵/۷/۱ المحرر بين المطعون ضدها الأولى وبين أخوتها المطعون ضدهم الباقين - ومن بينهم المطعون ضده الخامس .... عن نفسه وبصفته وصياً على أخوته القصر ومنهم الطاعنة - وقد صرحوا للمطعون ضدها الأولى ببناء شقة النزاع من مالها الخاص ويكون لها حق الإقامة فيها بالأجرة التي تحددها اللجنة على أن تستوفى قيمة التكاليف خصماً من الأجرة ، يكون في حقيقة الأمر متضمناً عقد إيجار للشقة محل النزاع ، وقد عوّل الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على ذلك في قضائه برفضه طلب تثبيت الملكية للشقة محل النزاع ، ولما كان المقرر وفقاً للمادة ٥٧١ من القانون المدنى أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم به المؤجر مادام عقد الإيجار مازال قائماً ولم يقض بفسخه رضاء أو قضاء ومن ثم لا يجدى الطاعنة التحدى بأنها تمسكت بملكيتها لشقة النزاع على الشيوع مع باقي المطعون ضدهم أو أن جميع الشركاء قد وافقوا على إقامتها بالشقة محل النزاع إذ يعتبر ذلك كله من قبيل التعرض المحظور على المؤجرين سيما وأن عقد الإتفاق المشار إليه المتضمن لعقد إيجار شقة النزاع قد صدر من جميع الشركاء - ومنهم الطاعنة - ومن ثم يكون النعى غير منتج وبالتالي غير مقبول ولا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .