جلسة ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد المنعم وفا ، عبد الرحيم صالح ، على محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة .

 

 

الطعن رقم ٩٠٨ لسنة ٥٥ القضائية

 

ضرائب ( ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ) ( الربط الحكمي ) . شركات

 

تغيير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة . أثره . عدم إتخاذ أرباح سنة الأساس معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها أو في السنوات المقيسة التالية . مقتضاه . تحديد أرباح المنشأة في تلك السنة تحديداً فعلياً . م ٥٥ مكرر (۱) ق ١٤ لسنة ۱۹۳۹ معدلة . توقف المنشأة . ماهيته .

 

 

النص في المادة ٥٥ مكرر (۱) من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٩ على أنه و استثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية : ١-.............. ٢ - إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٥٥ مكررا (۲) .. مفاده أنه في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيمة ، فإن أرباح سنة الأساس لا نتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبة في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولا في باقي السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً ، وكان توقف المنشأة هو إنقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة.

المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح المطعون ضدهما عن نشاطهما محل المحاسبة عن الفترة من ۱۹۷۱/٤/١ وحتى ۱۹۷۱/۱۲/۳۱ مبلغ ١٠٦٠ جنيه وعن كل من سنتى ۱۹۷۲ ، ۱۹۷۳ والفترة من ١٩٧٤/١/١ حتى ١٩٧٤/٤/١٤ بمبلغ ١٤٤٠ جنيه ، كما قدرت صافي أرباح رأس المال الناتج عن بيع السيارة رقم ٢٢٨٤ نقل غربية - محل النشاط - بمبلغ ۸۰۰ جنيه وإذ إعترضا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض أرباحهما عن الفترة المشار إليها وتأييد تقدير المأمورية لصافى أرباح بيع السيارة المذكورة ، أقامت المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ٦٨٦ سنة ۱۹۷۹ تجارى طنطا طعناً في القرار المشار إليه وأقام المطعون ضدهما الدعوى رقم ٦٩٥ سنة ۱۹۷۹ بطلب تعديل القرار فيما يتعلق بتقديرات أرباحهما مع إلغاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع السيارة المذكورة ، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين حكمت في ۱۹۸۰/۱/۲۳ بتأييد القرار المطعون عليه . إستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ٣ سنة ۳۱ ق تجاری طنطا . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ٢٤/ ١٩٨٥/١ بإلغاء الحكم المستأنف وتخفيض صافي أرباح المطعون ضدهما وإلغاء الأرباح المقدرة عن بيع السيارة في عام ١٩٧٤ ، طعنت المصلحة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

 

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه قضى بإتخاذ أرباح المطعون ضدهما في سنة ١٩٧٢ أساساً لربط الضريبة عليهما عن الفترة من ١٩٧٤/١/١ حتى ١٩٧٤/٤/١٤ إستناداً إلى أحكام القانون رقم ٧٧ سنة ١٩٦٩ ورتب على ذلك إلغاء الربط على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن بيع السيارة النقل والمنشأة في حين أن الثابت أن تلك السيارة محل النشاط توقفت عن العمل إعتباراً من ١٩٧٤/٤/١٤ فلا تسرى أرباح سنة الأساس على السنة التي تم فيها التوقف وكان يتعين الحكم بإنتهاء القياس في ١٢/٣١/ ۱۹۷۳ إزاء ما طراً من إنتهاء النشاط وتحديد أرباح الفترة سالفة البيان تحديداً فعلياً .

 

وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن النص في المادة ٥٥ مكررا (1) من القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدلة بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٩ على أنه : وإستثناء من أحكام المادتين السابقتين تربط الضريبة على الأرباح الحقيقية للممول في إحدى السنوات المقيسة على الوجه المبين فيما بعد في الأحوال التالية : ١-................... ٢- إذا تغير الكيان القانوني للمنشأة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٥٥ مکررا (۲) مفاده أنه في حالة تغير الكيان القانوني للمنشأة في إحدى السنوات المقيسة ، فإن أرباح سنة الأساس لا تتخذ معياراً حكمياً لربط الضريبية في السنة التي تم فيها التغيير بأكملها ولافي باقي السنوات المقيسة التالية ، مما مقتضاه أن تحدد أرباح المنشأة في تلك السنة سواء قبل التغيير أو بعده تحديداً فعلياً ، وكان توقف المنشأة هو إنقطاعها عن مزاولة نشاطها وهو حالة يتضح توافرها على ضوء الظروف والملابسات المحيطة بكل منشأة ، لما كان ذلك ، وكان بيع السيارة رقم ٢٢٨٤ نقل غربية في ١٩٧٤/٤/١٤ يعنى إنتهاء نشاطها كلية فإن شرط الاستمرارية اللازم الإعمال قاعدة الربط الحكمى يكون متخلفاً في هذه الحالة مما يتعين معه محاسبة المطعون ضدهما عن الفترة من ١٩٧٤/١/١ حتى ١٩٧٤/٤/١٤ محاسبة فعلية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى باتخاذ أرباحهما في سنة ١٩٧٢ أساساً لربط الضريبة عليهما عن الفترة المشار إليها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.