جلسة ٢٨ من مايو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / محمد رأفت خفاجی نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكرى جمعة حسين، فتيحه قمره ومحمد الجابري .

 

 

الطعن رقم ۹۷۱ لسنة ٥٧ القضائية

 

(1 - 5) إيجار ( إيجار الأماكن ) ( التأخير في الوفاء بالأجرة ). حكم (عيوب التدليل ) ( ما لا يعد قصوراً )محكمة الموضوع ( سلطتها في تقدير الأدلة ) . محاماة . وكالة .

 

(1) حق المؤجر في إخلاء المستأجر لعدم الوفاء بالأجرة . سقوطه بسداد المستأجر الأجرة المستحقة وملحقاتها وما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية إلى ما قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى . م ١٨ / ب ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ .

(2) أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة . أجر وكيل. خضوعها لتقدير قاضى الموضوع . م ۲/۷۹ مدنی .

(3) المصاريف والنفقات التي تكبدها المؤجر المقصود بها مصاريف ونفقات الدعوى المرفوعة أمام المحكمة .

(4) سداد المطعون ضده الأجرة المستحقة ومقابل المصروفات الرسمية والفعلية التي قدرتها محكمة الاستئناف . شمولها رسم الإنذار السابق على دعوى الطرد . دفاع الطاعن بوجوب سدادها طبقاً للاتفاق المبرم بشأنها مع محاميه . دفاع غير جوهري. علة ذلك. نعى الطاعن بعدم سداد المطعون ضده مصاريف وأتعاب دعوى أخرى . لا أساس له .

(5) إغفال الحكم المستندات المقدمة من الطاعن دون تصريح من المحكمة بعد حجز الاستئناف للحكم . لا عيب .

 

1 - مفاد النص في المادة ١٨ / ب من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ - بدل على أن المشرع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر الذي لم يقم بالوفاء بالأجرة وملحقاتها بمجرد انقضاء خمسة عشر يوماً من تكليفه بالوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة المتأخرة حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث إذا وفي بها وبكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية سقط حق المؤجر في طلب الإخلاء.

 

2- إن أتعاب المحاماة المتفق عليها أو التي تدفع طوعا قبل تنفيذ الوكالة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعد أجر وكيل يخضع لتقدير قاضي الموضوع طبقاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ٧٠٩ من القانون المدنى .

 

3- المقصود بالمصاريف والنفقات التي تكبدها المؤجر هي مصاريف ونفقات الدعوى المرفوعة أمام المحكمة .

 

4- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده سدد الأجرة المستحقة عليه عن المدة من (...) حتى نهاية ( ....) ۱۹۸۷ ومقابل المصروفات الرسمية والفعلية التي قدرتها محكمة الاستئناف بمبلغ (....) وكان دفاع الطاعن بشأن وجوب سدادها وفق الاتفاق المبرم بشأنها مع محاميه لا يعد دفاعا جوهريا الخضوع هذا الاتفاق لتقدير المحكمة ولا يجدى الطاعن القول بأن المحكمة لم تحتسب رسم الإنذار السابق على دعوى الطرد إذ يشمله المبلغ الذي قدرته المحكمة للمصروفات الرسمية وأن ما ينعاه الطاعن من عدم سداد المطعون ضده المصاريف وأتعاب دعوى أخرى خلاف الدعوى المطروحة يكون على غير أساس قانوني .

 

5 - لا يعيب الحكم إغفاله المستندات المقدمة من الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم لعدم التصريح بتقديم مستندات . للمصروفات الرسمية وأن ما ينعاه الطاعن من عدم سداد الطعون ضده المصاريف وأتعاب دعوى أخرى خلاف الدعوى المطروحة يكون على غير أساس قانوني فلا يعيب الحكم إغفاله المستندات المقدمة من الطاعن بعد حجز الاستئناف للحكم لعدم التصريح بتقديم مستندات ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.

 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن.