جلسة 7 من ديسمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد المنعم وفاء عبد الرحيم صالح على محمد على ومحمد الشناوى نواب رئيس المحكمة
الطعن رقم ٩٧٤ لسنة ٥٦ القضائية
ضرائب وضريبة الأرباح التجارية والصناعية، واحتساب الضريبة على الوحدات المفروشة في الأماكن السياحية . قانون .
الوحدات السكنية المفروشة في الأماكن السياحية . احتساب الضريبة عليها . كيفيته المادة ٣٢ من القانون ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدلة بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٨ . قرار وزير السياحة ۲۸۱ لسنة ۱۹۷۸ بتحديد المناطق السياحية الصادر تنفيذاً لحكم تلك المادة لم يشمل مدينة الأقصر. لا محل للتحدى بقرار وزير السياحة رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٦ الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية . علة ذلك .
النص في البند الرابع من المادة ۳۲ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن ( .... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مخصوصاً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات .... وفي جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية ......... ) يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التي تقع في الأماكن السياحية راعى فيه ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن . وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية. وأصدر وزير السياحة - بناء على هذا التفويض - قراره رقم ۲۸۱ لسنة ۱۹۷۸ بتحديد المناطق السياحية وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ ، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالي فإنه لا محل للتحدى بقرار وزير السياحة رقم ١٣٤ لسنة ۱۹٧٦ الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم ۲ لسنة ۱۹۷۲ بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، وفي حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون، وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذي بين كيفية ربط الضريبة في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة . ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة ٣٢ سالفة الذكر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت الضريبة عن نشاط المطعون ضده في تأجير شقتين بمدينة الأقصر عن سنة ۱۹۷۹ بمبلغ ۲۸۷٫۰۱۹ جنيه . فطعن عليه أمام لجنة الطعن التي قررت بتاريخ ۱۹۸۳/۱۱/۹ تأييد تقديرات المأمورية . طعن المطعون ضده على هذا القرار بالدعوى رقم ۷۷ لمنة ۱۹۸۳ تجارى الأقصر . وبتاريخ ١٩٨٤/١١/١٥ حكمت محكمة الأقصر الابتدائية بتأييد القرار المطعون
فيه . إستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ٥٩ لسنة ٣ ق ضرائب قنا . وبتاريخ ١٩٨٦/١/٢٧ حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار اللجنة رقم ۸۷ لسنة ۱۹۸۳ الأقصر وللمأمورية لإعادة الربط بالنسبة لسنة للنزاع وفقاً لما تدون بأسباب الحكم. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإخضاع أرباح المطعون ضده عن نشاطه في تأجيره شقتين مفروشتين بمدينة الأقصر للضريبة على أنه لم يصدر قرار من وزير السياحة باعتبار مدينة الأقصر من الأحياء السياحية في حكم المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ المعدلة بالقانون ٤٦ لسنة ۱۹۷۸، في حين أن القرار رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٦ الصادر من وزير السياحة اعتبر مدينة الأقصر منطقة سياحية .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن النص في البند الرابع من المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٨ بشأن تحقيق العدالة الضريبية على أن ...... وفي حالة تأجير أكثر من وحدة مفروشة في الأماكن غير السياحية أو في حالة تأجير وحدة أو جزء من وحدة مفروشة في الأحياء السياحية التي تحدد بقرار من الوزير المختص تربط الضريبة على أساس قيمة الإيجار مخصوماً منه خمسون في المائة مقابل جميع التكاليف بما في ذلك الاستهلاك والمصروفات .... وفى جميع الأحوال يشترط ألا تقل الضريبة على أساس الأرباح الفعلية عن قيمة الفئات الثابتة المشار إليها والمقررة للوحدات المؤجرة في الأحياء غير السياحية وعن ثلاثة أمثال هذه الفئات بالنسبة للوحدات المؤجرة في الأحياء السياحية ...... يدل على أن المشرع قد أفرد حكماً خاصاً بالنسبة لكيفية احتساب الضريبة على الوحدات السكنية المفروشة التي تقع في الأماكن السياحية راعني فيه. ارتفاع العائد من وراء استغلال هذا النشاط بتلك الأماكن. وقد فوض المشرع وزير السياحة في تحديد الأحياء السياحية المشار إليها تحقيقاً لهذه الغاية . وأصدر وزير السياحة - بناء على هذا التفويض - قراره رقم ۲۸۱ لسنة ۱۹۷۸ بتحديد المناطق. السياحية وعنى بالنص في المادة الأولى منه على أن هذا التحديد وفقاً لحكم المادة ٣٢ من القانون رقم ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدل بالمادة الثالثة من القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ ، وعدد فيه الأحياء السياحية دون أن يشمل ذلك مدينة الأقصر، وبالتالي فإنه لا محل للتحدى بقرار وزير السياحة رقم ١٣٤ لسنة ١٩٧٦ الذي اعتبر منطقة الأقصر من المناطق السياحية إذ أن هذا القرار قد صدر بمقتضى التفويض الصادر من المشرع الوارد في نص المادة الأولى من القانون رقم ٢ لسنة ١٩٧٢ بشأن إشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها ، وفي حدود الهدف الذي ابتغاه المشرع من وضع هذا القانون، وقبل صدور قانون العدالة الضريبية الذي بين كيفية ربط الضريبية في حالة تأجير الوحدات المفروشة في الأحياء السياحية تحقيقاً لغايات معينة ، ومن ثم فإنه لا يسوغ اعتبار قرار وزير السياحة السابق قد صدر تنفيذاً للمادة ٣٢ سالفة الذكر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .