جلسة ٢٢ من يونيه سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة ، على محمد على ، محمد الشناوي وحسين السيد متولى .
الطعن رقم ١٠٥٣ لسنة ٥٥ القضائية
ضرائب الضرائب والرسوم الجمركية إعفاء الجرارات الزراعية (ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
الضرائب على الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو الحساب الجمعيات التعاونية المعفاه بنص المادتين ٩/٥٧ من قانون التعاون الزراعي ١٢٢ لسنة ١٩٨٠ والمادة الأولى من القانون ۱۳۰ لسنة ۱۹۸۲ - مقصودها . الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية . الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية لا تدخل ضمن تلك الضرائب . علة ذلك
النص في المادة ٩/٥٧ من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ١٩٨٠ على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات ... والآلات الزراعية اللازمة لها ولاعضائها ...) وفي المادة الأولى من القانون رقم ١٣٠ لسنة ۱۹۸۲ في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد الحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تصرفت فيها بالبيع لاعضائها في الفترة من ۱۹۷۸/۱/۱ حتی ۱۹۸۰/۷/۳) بدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو الحساب الجمعيات التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة «الضرائب الجمركية في المادتين سالفتى الذكر ، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو إستيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها ، ومن ثم فلا تنصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلى من نشاط إستغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الاعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال في إعفاء المنشئآت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من تلك الضريبية بنص المادة ٩٦ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
طعناً على . - ندبت المحكمة وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقدير مراقبة ضرائب الفيوم لصافي أرباحه عن نشاطه في إستغلال جرار زراعى في الفترة من ۷۸/۹/۱۸ حتى نهاية سنة ۱۹۷۹، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض التقدير ، فأقام ٤٦٦ لسنة ۱۹۸۲ تجارى الفيوم . هذا القرار. الدعوى رقم 1 خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ١٩٨٤/٣/٢٧ بالغاء القرار المطعون عليه . إستأنفت المصلحة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٥١ سنة ۲۰ ق بنى سويف - مأمورية الفيوم - ، وبتاريخ ١٩٨٥/٢/٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، إذ أقام قضاءه باعفاء المطعون ضده من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية المقدرة عن أرباحه من إستغلال جرار زراعي في المدة من ۱۹۷۸/۹/۱۸ حتى نهاية سنة ۱۹۷۹ على أن لفظ الضرائب الوارد في المادة الأولى من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٨٢ في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية يشمل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على نشاط إستغلالها ، في حين أن الضرائب المعنية بهذا القانون ومن قبله القانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ باصدار قانون التعاون الزراعي هي تلك الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية دون ضربية الأرباح التجارية والصناعية .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص في المادة ٩/٥٧ من قانون التعاون الزراعي الصادر بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۰ على إعفاء الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكامه من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد برسم الجمعية من الجرارات ...... والآلات الزراعية اللازمة لها ولاعضائها ....... وفي المادة الأولى من القانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٨٢ في شأن إعفاء الجرارات الزراعية من الضرائب والرسوم الجمركية على أن تعفى الجرارات الزراعية من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة للوارد الحساب الجمعيات التعاونية الزراعية والتي تصرفت فيها بالبيع الاعضائها في الفترة من ۱۹۷۸/۱/۱ حتى (۱۹۸۰/۷/۳) يدل على أن الضرائب التي قصد المشرع إعفاء الجرارات الزراعية الواردة من الخارج برسم أو الحساب الجمعيات التعاونية منها والتي وردت بعد عبارة الضرائب الجمركية في المادتين سالفتي الذكر ، هي الضرائب الملحقة بالضرائب الجمركية التي تفرض على السلع عند تصديرها أو إستيرادها والتي تنظمها القوانين الخاصة بها ، ومن ثم فلا تنصرف إلى الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية كضريبة نوعية مباشرة تفرض على صافي الدخل الفعلى من نشاط إستغلال تلك الجرارات والتي تخضع لأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ۱٩٣٩ وتعديلاته - المنطبق على واقعة الدعوى - ولو أراد المشرع شمول هذا الاعفاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية لنص صراحة عليه كما هو الحال في إعفاء المنشئات التجارية والصناعية في المناطق الحرة من تلك الضريبة بنص المادة ٩٦ من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، بما يوجب نقضه .