جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم وفا ، عبد الرحيم صالح، على محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
الطعن رقم ١٤٥٤ لسنة ٥٥ القضائية
(1) نقل ( نقل بحرى ). مسئولية
مسئولية مالك السفينة عن أعمال ربانها . المادة ٣٠ من قانون التجارة البحرى . نطاقه . تأجير السفينة للغير بمشارطة إيجار موقوته . عدم انتفاء مسئولية المالك إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أومنح ائتمانه للمستأجر شخصياً رغم جهله بصفته
(2) نقل ونقل بحری . حجز الحجز التحفظي على السفن البحرية معاهدات معاهدة بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن . مسئولية
الدائن بدين بحرى متعلق بسفينة . جواز توقيعه الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عن الدين وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر . الحق في الحجز قبل أى من هؤلاء المسئولين عن الدين . حدوده ومداه . المادتان ۲ ، ۱/۳، ٤ بند ٤ من إتفاقية بروكسل بشأن توحيد قواعد الحجز التحفظي على السفن البحرية .
1- النص في المادة ۳۰ من قانون التجارة البحرى على مسئولية مالك السفينة عن أعمال رباتها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه الاحالة المالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة إلى المستأجر وتبعية ربانها له في هذه الإدارة ، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الربان يعلم بهذا التأجير كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح ائتمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر .
٢ - النص في المادة الثانية من إتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة في ١٩٥٢/٥/١٠ والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٥ على أنه ( لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحرى ...) وفي الفقرة الأولى من المادة 3 منها على أنه ( ١- مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة.... يجوز لكل مدع أن يحجز أما على السفينة التي تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين ...) وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه ( ٤- إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحرى متعلق بها جاز للمدعى توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه، وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية . ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحرى . وتسرى الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أى شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحرى مفاده أنه يجوز لكل دائن بدين بحرى متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظي عليها ضماناً المدينه سواء كان للمسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أى شخص آخر، فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التي تعلق بها الدين ، أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين توقيعه أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر ، وفي جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين بحرى وإن جاز الحجز على ذات السفينة التي تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أية سفينة أخرى للمالك ، وذلك بحسبان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليسن له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب بحسب الأصل - إلا على السفينة التي تعلق بها الدين، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بعدم جواز الحجز التحفظي الموقع من الطاعنة على سفينة التداعى ضماناً للمبالغ التي أنفقتها عليها الحساب مستأجريها على أن الأخيرين هم المسئولون عن هذا الدين وأنه لم تنتقل إليهم الإدارة الملاحية للسفينة ورتب على قضائه ببطلان الحجز - وفقا لما سلف - الزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الثالثة عما أصابها من أضرار نتيجة لذلك وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المدفوع منها لرفع الحجز ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة - توكيل المنيا للملاحة - أقامت الدعوى رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ تجارى كلى السويس على المطعون ضدهما الأول والثاني - مستأجرى السفينة (................) وربانها - بطلب الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ ۳۲۷۷۸ جنيه و ٦۷۸ مليم وصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع على السفينة في ١٩٧٦/١٠/١ بميناء السويس نفاذاً للأمر رقم ٢ لسنة ١٩٧٦ تنفيذ السويس وقالت بياناً لدعواها إنها بصفتها الوكيلة الملاحية للسفينة المذكورة أنفقت على رحلتي السفينة في ٢/٦ ، ۱۹۷٦/٤/٢٥ مبلغ ٦٧ ر ٥٨٥١٠ دولار أمريكي تعادل المبلغ المطالب به ، قيمة وقود وتموينات ومياه ومصاريف صيانة وحراسة ومبالغ نقدية طبقاً للمستندات المقدمة منها ، وإذ كانت هذه المبالغ من الديون البحرية التي تخول صاحبها وفقاً لمعاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن والمنفذة في مصر ، توقيع الحجز على السفينة ، فقد استصدرت أمر الحجز التحفظي المشار إليه ضماناً لمطلوبها ثم أقامت دعواها تدخلت المطعون ضدها الثالثة - مالكة السفينة في الدعوى ودفعت بعدم جواز الحجز لأن المبالغ المطالب بها أنفقت الحساب المستأجرين بمشارطة ايجار موقوتة ، وإذ انتهت الطاعنة إلى تعديل طلباتها إلى إلزام المطعون ضدهم من الأولى للثالثة في مواجهة الرابع بالمبلغ المطالب به وصحة وتثبيت الحجز التحفظي وما للمدين لدى الغير ، أقامت المالكة المتدخلة دعوى فرعية تطلب فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إليها مبلغ ٣٣٤٣٥ دولار امريكي تعويضا عن الأضرار التي لحقتها من توقيع الحجز ، وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المودع لديها على ذمة الفصل في الدعوى وقدره ٥٨٥١١ دولار امريكي - وبتاريخ ۱۹۸۳/٤/٢٧ حكمت المحكمة بقبول تدخل المطعون ضدها الثالثة هجومياً وبإلزام المطعون ضدهما الأولى والثاني بأن يدفعا للطاعنة المبلغ المطالب به والفوائد. ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وبإلزام الطاعنة بصفتها - توكيل أسيوط للملاحة - بأن ترد للمطعون ضدها الثالثة مبلغ الأمانة المودع لديها وبأن تؤدى إليها مبلغ ٢٦ ألف دولار كتعويض عما لحقها من أضرار ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٣ لسنة ٦ في الاسماعيلية - مأمورية السويس - لتعديل الحكم إلى إلزام المطعون ضدهم من الأولى إلى الثالثة في مواجهة الرابع بأن يدفعوا لها المبلغ المحكوم به والفوائد وصحة إجراءات الحجز ، وإلغائه فيما قضى به من طلبات للمطعون ضدها الثالثة ، وبتاريخ ١٩٨٥/٣/١٢ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا التعويض فقد خفضته إلى مبلغ عشرة آلاف دولار، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفى تحصيل الوقائع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن مالك السفينة هو الملزم وفقاً للمادة ٣٠ من قانون التجارة البحرى بسداد المديونية الناشئة عن تصرفات الربان - الذي يمثله كما يمثل مستأجرها قانوناً - التي تخص السفينة ، وبرد المبالغ التي أنفقها الوكيل في أعمال الوكالة وفقاً للمادة ۷۱۰ من القانون المدنى ، وتكون السفينة ذاتها هي الضامنة للمبالغ التي أنفقها الوكيل عليها بتعليمات من ربانها الحساب الطرفين ، ولما كانت السفينة مؤجرة من المطعون ضدها الثالثة للأولى بمشارطة إيجار موقوته تعد الطاعنة وفقاً لها وكيلة عن كل من المالكة والمستأجرين الذين لم تنتقل إليهم سوى الإدارة التجارية للسفينة دون الملاحية وقد أنفقت المبالغ المطالب بها وهي ديون بحرية وأغلب مستنداتها موقع عليها من الربان كممثل للطرفين ، فإنه يحق لها مطالبتهما مع الربان بهذه المبالغ وتوقيع الحجز التحفظي على السفينة ضماناً لها وفقاً للمادة ٤/٣ من معاهدة بروكسل بقواعد الحجز التحفظي على السفن ، مما لا يجوز معه للمالكة مطالبتها بالتعويض عن توقيعها هذا الحجز، وإذ رفض الحكم المطعون فيه طلبها بالزام المطعون ضدها الثالثة - المالكة - مع المطعون ضدهما الأولى والثاني المستأجرين والربان - بالمبالغ التي أنفقتها وإلزامها برد مبلغ الأمانة السابق إبداعه من المالكه على سند من أن الأخيرة غير مدينة بتلك المبالغ ملتفتاً عن طلبها بندب خبير التحقيق عناصر النزاع ، على سند من أن المالكة غير مدينة بتلك المبالغ ، وقضى بعدم جواز الحجز وبطلانه وتعويض الأخيرة عما لحقها من أضرار من توقيعه استناداً إلى أنه لم تنتقل للمستأجرين سوى الإدارة التجارية للسفينة فإنه يكون معيبا بما سلف مما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعى في شقة الخاص برفض طلبات الطاعنة قبل المطعون ضدها الثالثة في غير محله ، ذلك أن النص في المادة ٣٠ من قانون التجارة البحري على مسئولية مالك السفينة عن أعمال ريانها وإلزامه بوفاء ما التزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك المجهز ، إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته مع ما يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية للسفينة الي المستأجر وتبعية رباتها له في هذه الإدارة ، فإن مسئولية المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا كان المتعاقد مع الريان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه أن يعلم به أو إذا كان قد منح التمانه إلى المستأجر شخصياً رغم جهله بصفته كمستأجر ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبات الطاعنة بإلزام المطعون ضدها الثالثة - مالكة السفينة - مع مستأجريها وربانها بالمبالغ التي أنفقتها على أن المطعون ضدها الأولى كانت وقت إنفاق هذه المبالغ مستأجرة للسفينة بموجب مشارطة إيجار موقوته انتقلت بها إليها وفقاً لنصوصها إدارتها التجارية فحسب دون الملاحية ، وأن الطاعنة أنفقت هذه المبالغ وفقاً لتعليمات الربان وهي تعلم بواقعة التأجير وكان عليها أيضا أن تعلم بها بحسبانها من الشركات المتخصصة في الوكالات الملاحية وبالتالي تكون المستأجرة - دون المالكة - هي المدينة بهذه المبالغ وتلزم مع الربان بسدادها ، وكان هذا الذي أورده الحكم وفى نطاق سلطة المحكمة التقديرية يقوم على استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف الحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ويتضمن رفض طلب الطاعنة يندب خبير لتحقيق عناصر النزاع ، فإن النعي عليه في هذا الشق يكون على غير أساس والنعى على الحكم بباقى أسباب الطعن المتعلقة بالحجز التحفظي وتعويض المطعون ضدها الثالثة عما لحقها من جرائه ومبلغ الأمانة السابق إبداعه من المطعون ضدها الثالثة ففى محله ، ذلك أن النص في المادة الثانية من إتفاقية بروكسل بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية الموقعة في ١٩٥٢/٥/١٠ والتي وافقت عليها مصر بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٥ على أنه ( لا يجوز حجز سفينة تحمل علم إحدى الدول المتعاقدة في دائرة اختصاص دولة متعاقدة أخرى إلا بناء على دين بحرى ...) وفي الفقرة الأولى من المادة 3 منها على أنه ( ١- مع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة ... يجوز لكل مدع أن يحجز إما على السفينة التي تعلق بها دينه أو على أية سفينة أخرى يملكها المدين الذي كان وقت نشوء الدين مالكا للسفينة التي تعلق بها الدين ....) وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة على أنه ( ٤- إذا أجرت السفينة إلى مستأجر تولى إدارتها الملاحية وكان وحده مسئولا عن دين بحرى متعلق بها جاز للمدعى توقيع الحجز على هذه السفينة أو على أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر نفسه ، وذلك مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، ولكن لا يجوز توقيع الحجز على أية سفينة أخرى للمالك بمقتضى ذلك الدين البحرى . وتسرى الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحرى ) مفاده أنه يجوز لكل دائن بدین بحری متعلق بسفينة توقيع الحجز التحفظي عليها ضماناً لدينه سواء كان المسئول عنه وقت نشوئه هو مالك السفينة أو مستأجرها أو أي شخص آخر ، فإذا كان المسئول عن هذا الدين هو المالك جاز للدائن الحجز أيضا على أي سفينة أخرى مملوكة لذات المالك غير تلك التي تعلق بها الدين ، أما إذا كان المسئول هو المستأجر للسفينة وانتقلت إليه إدارتها الملاحية جاز لدائنه فضلاً عن توقيع الحجز على السفينة التي تعلق بها الدين توقيعه أيضا على أى سفينة أخرى مملوكة لنفس المستأجر ، وفي جميع الحالات التي يكون فيها أي شخص آخر غير مالك السفينة مسئولاً عن دين يحرى وإن جاز الحجز على ذات السفينة التي تعلق بها الدين البحرى المحجوز من أجله فإنه لا يجوز الحجز بمقتضى هذا الدين على أية سفينة أخرى للمالك، وذلك بحسيان أن استعمال الحق في توقيع الحجز التحفظي على السفينة غير مرتبط بدعوى الوفاء بالحق وأن هذا الحجز ليس له هدف سوى إيقاف السفينة إلى أن يتم الحصول على كفالة للوفاء بالدين ولا ينصب - بحسب الأصل - إلا على السفينة التي تعلق بها الدين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بعدم جواز الحجز التحفظي الموقع من الطاعنة على سفينة التداعي ضماناً للمبالغ التي أنفقتها عليها الحساب مستأجريها على أن الأخيرين هم المسئولون عن هذا الدين وأنه لم تنتقل إليهم الإدارة الملاحية للسفينة ورتب على قضائه ببطلان الحجز - وفقا لما سلف - إلزام الطاعنة بتعويض المطعون ضدها الثالثة عما أصابها من أضرار نتيجة لذلك وبأن ترد إليها مبلغ الأمانة المدفوع منها لرفع الحجز، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الشأن.