جلسة 5 من اكتوبر سنة ۱۹۹۲

 

برئاسة السيد المستشار / نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مقبل شاكر ومجدى منتصر و حسن حمزة وحامد عبد الله ، نواب رئيس المحكمة .

 

الطعن رقم ۱۸۰۰ لسنة ٦١ القضائية

 

(1)                     اختصاص تنازع الاختصاص " " الاختصاص الولائي " . محكمة استئنافية . محكمة الجنايات . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .

عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم إختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية . يتوافر به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة

 

(2)                     اختصاص تنازع الاختصاص " " الاختصاص الولائي " . استئناف "نظره والحكم فيه " . محكمة استئنافية . نقض " حالات الطعن . مخالفة القانون " . نيابة عامة .

قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده . بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية . مخالفة للقانون

وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة . وهي محكمة الجنح المستأنفة مفاد ذلك ؟

 

1-    لما كان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنة ۱۹۹۰ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائيا وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد المحكمة النقض - في مثل صورته - تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية

 

2-    لما كانت المادة ٣/٤١٧ من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه .... أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله المصلحة رافع الاستئناف . . ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة الضرب وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريمه خمسين جنيها طبقا للمادة ١/٢٤١ من قانون العقوبات . فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق عليها المادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات ، فإن ما قضت به هذه المحكمة يكون مخالفا للقانون ، وتكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل في الدعوى

 

_____________________________________________

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمدا بـ....... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٤١ من قانون العقوبات ومحكمة جنح العجوزة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها والتي قيدتها بالجدول الكلى برقم .......بوصف أن المتهم ضرب ..... بأن جذبها من بنصر يدها اليمني بشدة وطرحها أرضا وظل يجذبها من بنصرها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثنى وبسط بتصريدها السلامي الأوسط ويقدر العجز بنحو %۲۰% ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بعدم قبول الدعوى . وأعيدت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية . وقضت تلك المحكمة - بهيئه استئنافيه بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها . وقيدتها النيابة العامة جناية ( بذات الوصف السابق ) واحالتها مرة أخرى إلى محكمة جنايات الجيزة ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى .

 

فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى............. ............ إلخ

____________________________

المحكمة

 

من حيث إن النيابة العامة قدمت طلبا في ۱۹۹۱/۱/۲۹ بتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية ........ لسنة............. جنح مستأنف الجيزة المقيدة برقم .... لسنة....... جنايات - كلى الجيزة

 

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أولا أمام محكمة جنح العجوزة برقم...... لسنة ... بوصف الضرب المنصوص عليه في المادة ١/٢٤١ من قانون العقوبات قضت تلك المحكمة بتاريخ .......... بتغريم المتهم خمسين جنيها .

 

فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم حيث أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة ...........قرارا بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيسا على أن الواقعة تشكل جناية إحداث عاهة مستديمة ، فأحالت النيابة العامة الأوراق - بعد تحقيق الواقعة إلى محكمة جنايات الجيزة بوصف جناية احداث عاهة مستديمة فقضت بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن قرار محكمة الجنح فيها بجلسة ..........بعدم قبول الدعوى تأسيسا على ان القرار محكمة الجنح المستأنفة غير منه للخصومة ، فأعيدت الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة التي قضت حضوريا بجلسة...... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ويعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فأحالتها النيابة العامة - للمرة الثانية إلى محكمة جنايات الجيزة التي قضت بجلسة............ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن المتهم وحده هو الذي طعن بالاستئناف ومن ثم تكون محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظرها ، ومن ثم تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بهذا الطلب لتحديد المحكمة المختصة على أساس توافر حالة التنازع السلبي

 

لما كان ذلك وكان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنة ۱۹۹۰ بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائيا وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد لمحكمة النقض - في مثل صورته - تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بالمادة ۲۲۷ من قانون الإجراءات الجنائية.

لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣/٤١٧ من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أنه ... أما إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله المصلحة رافع الاستئناف . " ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة الضرب وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريمه خمسين جنيهاً طبقا للمادة ١/٢٤١ من قانون العقوبات ، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده ، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق عليها المادة ١/٢٤٠ من قانون العقوبات ، فان ما قضت به هذه المحكمة يكون مخالفا للقانون ، وتكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل في الدعوى.

__________________