جلسة ٢٢ من يونيه سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد الرحيم صالح نائب رئيس المحكمة ، على محمد علی ، محمد الشناوي وحسين السيد متولى
الطعن رقم ١٨۹۰ لسنة ٥٤ القضائية
ضرائب ( إعفاء مشروعات الدواجن من الضرائب ). قانون
الإعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بالقانون ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ - سريانه إعتباراً من أول يناير ۱۹۷۹ . لا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة ٥٦ في فقرتها الأخيرة من سريانه إعتباراً من أول يناير ۱۹۷۸ . علة ذلك
النص في المادة ٤٠ من القانون ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ على أن يعفى من أداء الضريبة : (أ) ..... (ب) المشروعات الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشي أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات ، تبدأ إعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط . كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ...... مفاده أن الاعفاء من أداء الضريبة على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بهذا القانون يسرى إعتباراً من أول يناير سنة ١٩٧٩ باعتبارها أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل به، ولا ينال من هذا النظر ماقد توحى به صياغة الفقرة الأخيرة من المادة ٥٦ من ذات القانون التي جرت على أنه ( وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون إعتبارا من أول يناير سنة (۱۹۷۸، ذلك أنها تسرى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من أول يناير سنة ۱۹۷۹ باعتبارها السنة التي بدأت بعد أول يناير سنة ۱۹۷۸ -تاريخ العمل بذلك القانون - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتبر الفترة من ٩/١/ ۱۹۷۷ حتی ۱۹۷۷/۱۲/۳۱ وعام ۱۹۷۸ محل النزاع سابقاً على بدء سريان الاعفاء المنصوص عليه بالمادة ٤٠ من القانون سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الفيوم قدرت أرباح الطاعن في الفترة من ٩/١/ ۱۹۷۷ حتى ۱۹۷۷/۱۲/۳۱ بمبلغ ٢٦٢٢ جنيه ، وفى عام ١٩٧٨ بمبلغ ٧٨٦٦ جنيه فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تعديل أرباح الطاعن في الفترة من ۱۹۷۷/۹/۱ حتى ۱۹۷۷/۱۲/۳۱ إلى مبلغ ١٩٦٠ جنيه ، وفي عام ۱۹۷۸ إلى مبلغ ٥۸۸۰ جنيه . طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ٥١ لسنة ۱۹۸۱ تجارى الفيوم . ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى ، وبعد أن أودع تقريره حکمت بتاريخ ۱۹۸۳/۱۱/۲۷ بتأييد القرار المطعون فيه . إستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بنى سويف مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم ١٦٢ لسنة ١٩ ق ، وبتاريخ ١٩٨٤/٥/١٤ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من أن البند (ب) من المادة ٤٠ من القانون ١٤ لسنة ۱۹۳۹ المعدل بالقانون ٤٦ لسنة ١٩٧٨ - الذي يقضى بإعفاء مشروعات إستغلال حظائر الدواجن القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات إعتباراً من أول سنة ضريبة تالية لتاريخ العمل بهذا القانون - لا يسرى على الفترة محل المحاسبة من ۱۹۷۷/۹/۱ إلى ۱۲/۳۱/ ۱۹۷۷، وعن عام ۱۹۷۸ بمقولة أن بدء سريانه محدد بأول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل به في ۱۹۷۸/۷/۲٠ فتكون سنة ١٩٧٩ هي السنة التي يبدأ منها سريان الاعفاء في حين أنه يسرى وفقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة ٥٦ من القانون المذكور إعتباراً من أول يناير سنة ۱۹۷۸ .
وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أن النص في المادة ٤٠ من القانون ١٤ لسنة ۱۹۳٩ المعدلة بالقانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹۷۸ على أن يعفى من أداء الضريبة : (أ) (ب) المشروعات الجديدة التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتقوم باستغلال حظائر تربية المواشى أو الدواجن أو تفريخها لمدة خمس سنوات ، تبدأ إعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لبداية مزاولة النشاط . كما تعفى المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون من الضريبة لمدة ثلاث سنوات إعتبارا من أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل بهذا القانون .......... مفاده أن الأعفاء من أداء الضريبية على مشروعات حظائر تربية الدواجن القائمة وقت العمل بهذا القانون يسرى إعتباراً من أول يناير سنة ۱۹۷۹ باعتبارها أول سنة ضريبية تالية لتاريخ العمل به ، ولا ينال من هذا النظر ماقد توحى به صياغة الفقرة الأخيرة من المادة ٥٦ من ذات القانون التي جرت على أنه ( وفيما عدا ما تقدم تسرى أحكام هذا القانون إعتبارا من أول يناير سنة ۱۹۷۸) ذلك أنها تسرى - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - من أول يناير سنة ۱۹۷۹ باعتبارها السنة التي بدأت بعد أول يناير سنة ۱۹۷۸ - تاريخ العمل بذلك القانون - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم المستأنف الذي اعتبر الفترة من ۱۹۷۷/۹/۱ حتى ۱۹۷۷/۱۲/۳۱ وعام ۱۹۷۸ محل النزاع سابقاً على بدء سريان الاعفاء المنصوص عليه بالمادة ٤٠ من القانون سالف الذكر يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .