جلسة 7 من ديسمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عبد المنعم وفاء عبد الرحيم صالح على محمد على نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب .
الطعن رقم ٢٥٥٩ لسنة ٥٥ القضائية
(1 - 2) ضرائب و الضريبة العامة على الإيراد ( الضريبة على الأرض الفضاء المستغلة).
(1) وعاء الضريبة العامة على الإيراد شموله مجموع أوعية الضرائب النوعية . الإيراد الخاضع للضريبة . ماهيته . م ١ ق ۹۹ لسنة ١٩٤٩ ، م ٦ من ذات القانون بعد تعديلها بالقوانين ۲۱۸ لسنة ١٩٥١، ٢٤٣ لسنة ١٩٥٩ ، ٧٥ لسنة ١٩٦٩
(2) الأرض الفضاء المستغلة . تعتبر في حكم العقارات المبنية وتخضع لضريبة المباني. أثره . دخولها في وعاء الضريبة العامة على الإيراد . م ٢/١، ٢٢ / د ق ٥٦ لسنة ١٩٥٤
۱ - النص في المادة الأولى من القانون رقم ۹۹ لسنة ١٩٤٩ على أن و تفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسرى على صافى الإيراد الكلي للأشخاص الطبيعيين المصريين ........ وفي المادة السادسة منه بعد تعديلها بالقوانين ٢١٨ لسنة ١٩٥١، ٢٤٣ لسنة ١٩٥٩، ٧٥ لسنة ١٩٦٩ على أن ( تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافى الذى حصل عليه الممول خلال السنة السابقة . ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة .... ويكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم %۲۰ مقابل جميع التكاليف ...... أما باقي الإيرادات فتحدد طبقا للقواعد المقررة بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ..... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن وعاء الضريبة العامة على الايراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذي حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكن الاستفادة منه والتصرف فيه .
٢ - لما كانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أنه ( وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها ، مسورة أم غير مسورة مالم تكن هذه الأراضي مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجراناً خاصة لأهالي القرية ..... كما تنص المادة ٢٢/د من ذات القانون على أن وترفع الضريبة في الأحوال الآتية : ....... ( د ) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها ..... مما مفاده أن الأرض الفضاء المستغلة تفرض عليها ضريبة سنوية باعتبارها في حكم العقارات المبنية وترفع هذه الضريبة إذا أصبحت تلك الأرض غير مستغلة أو منتفع بها ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما أورده في مدوناته ، وحيث إن الخبير المنتدب إنتهي في تقريره إلى أن إعتراض الطاعن الوارد بصحيفة الطعن في غير محله باعتبار أن الأرض الفضاء محل النزاع تعتبر عقارات مبنية لأنها مستغلة بما كان عليها وبالتالي تخضع لضريبة المباني وأن الإيراد الناتج عن تأجير الأرض محل هذا النزاع والواجب خضوعة للضريبة العامة على الإيراد فيحدد طبقاً للمادة ٦ من القانون ٩٩ لسنة ١٩٤٩ ...... وإذ كان ذلك كافياً لحمل قضاء الحكم وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكافة الحجج والأقوال التي أوردها الطاعن ، فإن النعي يكون على غير أساس .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الدقى قدرت صافي إيراد الطاعن الخاضع للضريبة العامة على الإيراد في سنتى ۶۸ ۱۹۶۹ ، فاعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتأييد قرار المأمورية بربط الضريبة عن سنتى النزاع الطعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۷ ضرائب جنوب القاهرة طالباً إلغاء قرار اللجنة على سند من عدم خضوع الأرض محل الضريبة الضريبة الإيراد العام حيث أنها فضاء مؤجرة ، وما عليها من مبان مقامة من الشركة المستأجرة . ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ ١٩٨٤/١١/٢٥ برفض الدعوى ، إستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ١٣٣٤ لسنة ١٠٤ ق ، وبتاريخ ١٩٨٥/١١/٦ قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أغفل المستندات التي قدمها بملف الدعوى ودفاعه أمام الخبير من أن الأرض موضوع النزاع فضاء ولا علاقة له بما أقامته الشركة المستأجرة من ميان وإنشاءات عليها لا يتحمل تبعتها ضريبياً ، ولم يرد عليها .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ على أن وتفرض ضريبة عامة على الإيراد وتسرى على صافي الإيراد الكلى للأشخاص الطبيعيين المصريين ..... وفي المادة السادسة منه بعد تعديلها بالقوانين ٢١٨ لسنة ١٩٥١ ، ٢٤٣ لسنة ١٩٥٩ ، ٧٥ لسنة ١٩٦٩ على أن تسرى الضريبة على المجموع الكلى للإيراد السنوى الصافي الذي حصل عليه الممول خلال السنة السابقة. ويتحدد هذا الإيراد من واقع ما ينتج من العقارات ورؤوس الأموال المنقولة ...... ويكون تحديد إيراد العقارات مبنية كانت أو زراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط عوائد المباني أو ضريبة الأطيان بعد خصم ٢٠٪ مقابل جميع التكاليف ....... أما باقى الإيرادات فتحدد طبقاً للقواعد المقررة بوعاء الضرائب النوعية الخاصة بها ...... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن وعاء الضريبة العامة على الإيراد يتكون من مجموع أوعية الضرائب النوعية حسب القواعد المقررة لكل ضريبة وأن الإيراد الخاضع للضريبة هو الإيراد الذي حصل عليه الممول وقبضه فعلاً أو وضع تحت تصرفه بحيث يمكن الاستفادة منه والتصرف فيه ، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم ٥٦ لسنة ١٩٥٤ في شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أنه وفي تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر في حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها ، مسورة أم غير مسورة ما لم تكن هذه الأراضى مجاورة لمساكن العزب ومستعملة أجراءاً خاصة لأهالي القرية ........ كما تنص الماده ۲۲ / د من ذات القانون على أن ( ترفع الضريبية في الأحوال الآتية : .. (د) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة أو منتفع بها ...... مما مفاده أن الأرض الفضاء المستغلة تفرض عليها ضريبة سنوية باعتبارها في حكم العقارات المبنية وترفع هذه الضريبة إذا أصبحت تلك الأرض غير مستغلة أو منتفع بها ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد الأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما أورده في مدوناته ( وحيث إن الخبير المنتدب انتهى في تقريره إلى أن اعتراض الطاعن الوارد بصحيفة الطعن في غير محله باعتبار أن الأرض الفضاء محل النزاع تعتبر عقارات مبنية لأنها مستغلة بما كان عليها وبالتالي تخضع لضريبة المباني وأن الإيراد الناتج عن تأجير الأرض محل هذا النزاع والواجب خضوعه للضريبة العامة على الإيراد فيحدد طبقا للماده ٦ من القانون ٩٩ لسنة ١٩٤٩ وهذا الإيراد هو مبلغ ۱۳۸۰,۰۸۰ سنويا وأن صافي أرباح الطاعن الخاضعة للضريبة العامة على الإيرادات في كل سنة من سنتي النزاع ٦٨، ١٩٦٩ مبلغ ۹۹٦ , ا ٦۳۰ ... وإذ كان ذلك كافياً لحمل قضاء الحكم وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكافة الحجج والأقوال التي أوردها الطاعن، فإن النعنى يكون على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .