جلسة 17 من سبتمبر سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد نائب رئيس المحكمة و محمد طلعت الرفاعي و محمد عادل الشوربجي و محمود شریف فهمي .

 

 

الطعن رقم ٤٣١٧ لسنة ٦٠ القضائية

 

إثبات " شهود .. دفاع " الإخلال بحق الدفاع ، ما يوفره " . حكم " تسبيبه ، تسبيب معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها " . هتك عرض .

 

تمسك الطاعن بعدم إتيانه الفعل المنسوب إليه إلا بعد زواجه عرفيا بالمجنى عليها وطلبه سماع شاهدى عقد الزواج العرفى . دفاع جوهري . إغفال المحكمة تحقيقه أو الرد عليه قصور . وإخلال بحق الدفاع .

 

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين سماهما وطلب في ختام مرافعته سماع شاهدى الزواج لما كان ذلك - وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لوصح أن يتغير به وجه الرأى فيها مماكان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وأنها لم تفعل فان ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجة الطعن الآخر.

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه . هتك عرض ...... والتي لم يبلغ عمرها ثمانية عشر عاما كاملة بغير قوة أو تهديد بأن اصطحبها إلى منزله وقبلها وكشف عنها ملابسها وخلع عنها سروالها ثم أولج قضيبه بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٦٩ من قانون العقوبات . وادعى والد المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بندر بني سويف قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة بنى سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

 

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ

 

المحكمة

 

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أثار دفاعا مؤداه أنه متزوج بالمجنى عليها زواجا عرفيا وطلب تحقيقا لدفاعه سماع شاهدى الزواج إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه ولم ترد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن قد تمسك بأنه لم يأت فعلته إلا بعد زواجه أمام شاهدين سماهما وطلب في ختام مرافعته سماع شاهدى الزواج لما كان ذلك - وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعا جوهريا من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها مماكان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وإنها لم تفعل فان ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث وجه الطعن الآخر.