جلسة ١٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين السيد خلف نائب رئيس المحكمة ، فؤاد شلبى ، أحمد أبو الضراير ومحمد خيرى أبو الليل .
الطعنان رقما ٤٤٤٩، ٤٥١٥ لسنة ٦١ القضائية
إيجار ( إيجار الأماكن ) ( التأجير المفروش ) ، ( الإمتداد القانوني ) ( أسباب الإخلاء : الإخلاء للإضرار بسلامة المبنى ). عقد ( فسخ العقد ) .
- حق المتعاقدين في الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار . تقييد المشرع الأثر الفورى لهذا الشرط في حالة إستعمال العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى بإشتراط إثبات حصول الضرر بحكم نهائي - المادتان ١٦، ١٨ ق ١٣٦ لسنة ١٩٨١ . ( مثال في إيجار بشأن استعمال العين المؤجرة مستشفى أو عيادة ) .
- النص في المادتين ۱٦ ، ۱۸ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١- يدل على أن المشرع لم يصادر حق المتعاقدين في الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم اعمال أثره الفورى بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل يحكم قضائي نهائي ، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير في الدعويين رقمي ٣٧٦٨ لسنة ١٩٨٤ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ، ١٥١ لسنة ١٩٨٤ مستعجل جزئي القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن - الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم ٦٤١٧ لسنة ١٩٨٨ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة يعقد الإيجار المؤرخ ٢٥/۱۹۷۸/۱۲ وتسليمها والمنقولات المبينة بالكشف الملحق بهذا العقد . وقلن بياناً لها إن الطاعن إستأجر منهن تلك الشقة مفروشة بموجب العقد المشار إليه لاستعمالها كمستشفى وعيادة ، غير أن الطاعن أجرى تعديلات بها دون إذن منهن بالمخالفة لشروط العقد وذلك على النحو الثابت بتقريرى الخبير في الدعويين رقمي ٣٧٦٨ لسنة ١٩٨٤ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ، ١٥١ لسنة ١٩٨٤ مستعجل القاهرة . بتاريخ ۱۹۸۹/۷/۲۹ حكمت المحكمة برفض الدعوى ، إستأنف المطعون عليهن هذا الحكم بالاستئناف رقم ١۰١٣٤ لسنة ١٠٦ ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ ۱۹۹۱/۷/۲۲ بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المعلمون عليهن إلى طلباتهن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي ٤٤٤٩ لسنة ٦١ ق ، ٤٥١٥ لسنة ٦١ في وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين محل النزاع على توافر موجب إعمال الشرط الفاسخ الصريح الوارد بالعقد ، حال أن مقتضى المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ أن تكون إساءة استعمال العين المؤجرة الموجبة للإخلاء من شأنها الإضرار بسلامة المبنى وأن يثبت ذلك بحكم قضائي نهائي .
وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك أنه لما كان النص في المادة ١٦ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه : ويحق المستأجرى المدارس والأقسام الداخلية الإيواء الدارسين بها والمستشفيات وملحقاتها في حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار في العين ولو إنتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها في العقده ، وفي المادة ١٨ منه على أنه : ولا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو إنتهت المدة المتفق عليها في الأحد الأسباب الآتية :......................................(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة ........... ضارة بسلامة المبنى .......... يدل على أن المشرع وإن لم يصادر حق المتعاقدين في الإتفاق على الشرط الفاسخ الصريح في عقد الإيجار إلا أنه أورد عليه قيوداً منها ما يتعلق بعدم إعمال أثره الفورى بما أوجبه على المؤجر إذا كان فعل الإساءة في استعمال العين المؤجرة من شأنه الإضرار بسلامة المبنى أن يثبت المؤجر هذا الفعل بحكم قضائي نهائي ، فإن خلت منه الدعوى فإن الشرط لا يحقق آثاره ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بالإخلاء إلى ما خلص إليه من تقرير الخبير في الدعويين رقمي ٣٧٦٨ لسنة ١٩٨٤ مدنى شمال القاهرة الابتدائية ، ١٥١ لسنة ١٩٨٤ مستعجل جزئى القاهرة من توافر موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد الإيجار حال أن الأوراق قد خلت مما يدل على صدور حكم قضائي نهائي بثبوت إساءة استعمال العين محل النزاع على وجه ضار بسلامة المبنى ولم يتحدى المطعون عليهن بذلك ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم .