جلسة ٢٥ من يونيه سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد رزق، ابراهيم الضهيري نائبي رئيس المحكمة، لطف الله جزر وفتحي قرمه .
الطعنان رقما ٥٤٤٥ ، ٥٤٤٩ لسنة ٦١ القضائية
(1) هيئات . شركات . خلف وخلف عام .
هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم ۹۷ لسنة ١٩٨٣ . إلغاؤها بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ۱۹۹۱ وإحلال الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأخير محلها . مؤداه . إعتبار تلك الشركات خلفاً عاماً للهيئات المشار إليها .
( 2 - 3) نقض ( المصلحة في الطعن) (الخصوم في الطعن ).
(2) المصلحة في الطعن ماهيتها.
(3) الاختصام في الطعن بالنقض شرطه. م ۲/۲۱۸ مرافعات.
(4 – 5) عمل ( العاملون بالقطاع العام )( ترقية ، تعيين ) .
(4) الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ شرطه الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز ورأى الرؤساء في المرشح .
(5) رئيس ونصف أعضاء مجالس إدارات شركات القطاع العام. تعيينهم بقرار رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص. لازمه عدم جواز للتحدى بفئاتهم المالية والاستناد إليها بطلب الترقية. علة ذلك.
1 - يدل نص المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم ٩٧ لسنة ۱۹۸۳ قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون الأول فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها .
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة ٢١١ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا والقبول الضمني يستفاد من كل فعل أو عمل ينافي الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا بالحكم الابتدائي والتخلى عن حق الطعن فيه .
3 - مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات أنه لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً بل يصبح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذي يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضماً إليه وكان مؤدى ذلك قيام ذلك الحق المطعون عليه حتى ولو كان سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره في الميعاد.
4 -مفاد نص المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر إمتياز والتي تختلف عن التقارير السرية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطى صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية ، وثانيهما هو الاستهداء برأى الرؤساء في المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير ، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والقدرة على الاضطلاع بمسؤلياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها.
5 - يدل النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ۹۷ لسنة ١٩٨٣ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن المشرع الاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيقاً لأهداف الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر رأى أن يعهد لرئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس إداراتها وللوزير المختص بتعيين نصف أعضاء هذا المجلس بما لازمه أنه لا يجوز التحدى بما يتقرر لهؤلاء من فئات مالية وإتخاذها سنداً لطلب الترقية.
المحكمة
بعد مطالعة الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما بيين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن رقم ٦١/٥٤٤٥ في أقام ضد الشركة الطاعنة الدعوى رقم ۸۰ لسنة ۱۹۸۵ عمال محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالدرجة العالية إعتباراً من ١٩٨٤/٤/٥ وفي التعيين عضواً بمجلس إدارتها مع كافة الآثار المترتبة على ذلك بما فيها إلغاء القرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٤ الصادر بترقية المطعون ضده الرابع لهذه الدرجة وتعيينه في هذا المجلس وقال شرحاً لدعواه إنه يعمل لدى الطاعنة بوظيفة مدير عام الشئون المالية والاقتصادية وقد اكتشف بعض المخالفات المالية بها مما دفع المطعون ضده الثاني وزير النقل والمواصلات إلى إصدار قراره رقم ٥٠ في ١٩٨٤/٤/٥ بتعيين المطعون ضده الرابع في الوظيفة المطالب بها وعضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة رغم أنه أحق منه بهذه الترقية لتوافر شروطها فيه مما دفعه إلى رفع دعواه بطلباته سالفة البيان، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم ٦١٧١ لسنة ۳٨ ق أمام محكمة القضاء الادارى بذات طلباته المشار إليها وقضت تلك المحكمة بتاريخ ۱۹۸٦/١٠/٤ بعدم إختصاصها ولائياً بنظرها وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم ٥١٢ لسنة ١٩٨٨ ويجلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱۹ قررت المحكمة ضمها للدعوى رقم ١٩٨٥/٨٠ للأرتباط وليصدر فيهما حكم واحد ونديت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت للمطعون ضده الأول بطلباته. إستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ٥٤٥ لسنة ١٠٧ في كما إستأنفه المطعون ضده الثاني (وزير النقل والمواصلات بالاستئناف رقم ٥٨٦ لسنة ١٠٧ ق وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول حكمت بتاريخ ۱۹۹۱/۹/۹ برفضهما وتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنها برقم ٥٤٤٥ لسنة ٦١ ق كما طعنت الشركة القابضة لشركات النقل البرى والتهرى فيه أيضا بطريق النقض وقيد طعنها برقم ٦١/٥٤٤٩ ق وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن الأخير وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بقبولهما شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وبعرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة قررت ضم الطعن الثاني للأول وحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مبنى الدفع المبدى يعدم قبول الطعن رقم ٥٤٤٩ لسنة ٦١ في أن الطاعنة (الشركة القابضة لشركات النقل البرى والنهرى) وقد حلت محل هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى التي كانت من بين المدعى عليهم أمام محكمة أول درجة ولم تستأنف الحكم الابتدائى فلا يقبل منها الطعن بالنقض على الحكم الاستئنافي الصادر بتأييده .
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن النص في المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أن و تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ............ وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أي إجراء آخر . وتنتقل إلى الشركات القابضة...... كافة ما لهيئات القطاع العام ..... من حقوق........... كما تتحمل جميع التزاماتها ..... يدل على أن هيئات القطاع العام المنشأة بالقانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ قد ألغيت وحلت محلها الشركات القابضة المنشأة بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ فتكون للأخيرة كافة الحقوق المقررة للأولى وعليها كافة التزاماتها باعتبارها الخلف العام لها. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقا للمادة ۲۱۱ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمنا والقبول الضمني يستفاد من كل فعل أو عمل ينافي الرغبة في رفع الاستئناف ويكشف عن الرضا بالحكم الابتدائي والتخلى عن حق الطعن فيه، وإذ كان الثابت بالأوراق أن هيئة القطاع العام لشركات النقل البرى والنهرى لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى مما ينبيء عن قبولها له فإن الطعن بالنقض المرفوع ممن حلت محلها على الحكم الصادر إستئنافياً بتأييده يكون غير مقبول مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن رقم ٥٤٤٩ لسنة ٦١ ق وإذ كان الواقع في الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول أحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بالدرجة العالية والتعيين عضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة في الطعن رقم ٦١/٥٤٤٥ ق فهو على هذه الصورة موضوع غير قابل للتجزئة وإن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات أنه لا يلزم في حالة تعدد المحكوم عليهم أن يرفع الطعن منهم جميعاً بل يصح رفعه من بعضهم حتى ولو كان الموضوع الذي يدور حوله الطعن غير قابل للتجزئة أو التزاماً بالتضامن أو كانت الدعوى مما يوجب القانون فيها إختصام أشخاص معينين ، وإن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من هؤلاء أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع من غيره أو يتدخل فيه منضماً إليه وكان مؤدى ذلك قيام ذلك الحق للمطعون عليه حتى ولو كان قد سبق له أن رفع طعناً قضى ببطلانه أو بعدم قبوله ولكنه إن لم يفعل فلا يؤثر ذلك على شكل الطعن الذي أقيم من غيره في الميعاد .
وحيث إن الطعن رقم ٦١/٥٤٤٥ ق قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها تتم بالاختيار وفقاً للمادة ١/٣٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۷۸ الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام مع مراعاة حكم المادة ۱٢ من ذات القانون إلا أن الحكم المطعون فيه أعمل قاعدة الأقدمية في المفاضلة بين المطعون ضده الأول وزميله الذي تمت ترقيته فأهدر بذلك قاعدة الاختيار، فضلاً عن أنه خالف المادة ٣٠ من القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن هيئات القطاع العام وشركاته التي تقضى بأن يعين الوزير المختص نصف عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بناء على ترشيح مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارتها وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بتعيين المطعون ضده الأول عضواً بمجلس الادارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص في المادة ٣٣ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ الصادر بنظام العاملين بالقطاع العام على أن ....... تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز ..... مفاده أن المشرع قد وضع ضابطين يتم الاستهداء بهما عند الترقية بالإختيار إلى الدرجة الأولى فما فوقها أولهما يتعلق بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر إمتياز والتي تختلف عن التقارير السرية وإن كان ذلك لا يعنى إهدار هذه التقارير لأنها من عناصر التقدير إذ تعطي صورة عن كفاية العامل في المرحلة السابقة على الترقية، وثانيهما هو الاستهداء برأى الرؤساء في المرشح ذلك أنه وإن كان ملف خدمة العامل يعتبر في الأصل الوعاء الطبيعي لحياته الوظيفية إلا أنه لا يشمل حتماً كل ما يتعلق به من معلومات وبيانات أو عناصر لها أثرها في التقدير، وعلى ضوء هذه الآراء وما ورد بملف الخدمة تكون المفاضلة بين المرشحين للترقية من حيث كفايتهم وحسن درايتهم بالعمل والقدرة على الاضطلاع بمسئولياته والاستعدادات الشخصية لمواجهة الأمور والمشكلات وما يتحلى به كل منهم من مزايا وصفات وغير تلك من العناصر التي تختلف باختلاف الوظيفة المطلوب الترقية إليها وصولاً لإختيار الأكثر كفاية وصلاحية لشغلها وهو أمر خاضع لتقدير جهة العمل تستقل به في حدود تلك الضوابط بلا معقب متى خلا قرارها من عيب الانحراف بالسلطة أو سوء إستعمالها، وكان النص في المادة ٣٠ من القانون رقم ۹۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون هيئات القطاع العام وشركاته على أن يتولى إدارة الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر مجلس يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر، ويشكل على الوجه الآتي : أ - رئيس برشحه الوزير المختص ويصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء . ب - أعضاء يعين الوزير المختص نصف عددهم بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة هيئة القطاع العام التي تشرف على الشركة بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارتها وذلك من شاغلي الوظائف العليا في الشركة وينتخب النصف الآخر من بين العاملين...... يدل على أن المشرع الإعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة وتحقيقاً لأهداف الشركة التي يملك رأس مالها شخص عام أو أكثر رأى أن يعهد لرئيس مجلس الوزراء بتعيين رئيس مجلس إدارتها وللوزير المختص بتعيين نصف أعضاء هذا المجلس بما لازمه أنه لا يجوز التحدى بما يتقرر لهؤلاء من فئات مالية وإتخاذها سنداً لطلب الترقية، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضده الأول في الترقية لوظيفة رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية والتعيين عضواً بمجلس إدارة الشركة الطاعنة إعتباراً من ١٩٨٤/٤/٥ وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلغاء القرار رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٤ الصادر بترقية وتعيين المطعون ضده الأخير في هذه الوظيفة واستند الحكم في ذلك على أن القانون قد أوجب التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية وأن المدعى أقدم من المقارن به في الدرجة السابقة فإنه يكون قد وضع قيداً للترقية إلى وظائف الدرجة العالية لم يأت به القانونان رقما ۱۹۷۸/۱۸، ۱۹۸۳/۹۷ سالفي البيان فيضحى مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.