جلسة ٢٨ من اكتوبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين أحمد عبد البارى سليمان و محمود دیاب و مجدی ابو العلا و هاني خليل .
الطعن رقم ٨٩٩٧ لسنة ٥٩ القضائية
وكالة . محاماه ، نقض " التقرير بالطعن " " الصفه في الطعن " .
ورود التوكيل بصيغه التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينه ليس منها الطعن بالنقض - مفاده ؟
إن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة . أثر ذلك ؟
لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أمور معينه أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض – فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجا عن حدود الوكالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : لم يقدم بيان برصيد السلع المبينة بالمحضر والخاضعة للضريبة على الاستهلاك خلال المدة المحددة إلى مصلحة الضرائب بقصد التهرب من اداء الضريبة ، وطلبت عقابه بالمواد ۲ ، ۳ ، ٤ ، ٥٣ ، ٥٤ من القانون رقم ١٣٣ لسنة ۱۹۸۱ المعدل بالقانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸۲ والمادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية ٣٦٠ لسنة ۱۹۸۲ ، ومحكمة جنح............... قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه مع الزامه بأداء الضريبة المستحقة وتعويض يعادل مثلى الضريبة والمصادرة . استأنف المحكوم عليه ومحكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية ) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، فطعن الاستاذ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ
المحكمة
من حيث ان المحامي............... قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ........ بصفته وكيلا عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم ....... الموثق بمأمورية الشهر العقارى ببور سعيد بتاريخ.................. لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي ، عاد فخصص بنص صريح أمور معينه أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.