جلسة ٢٦ من اكتوبر سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى منتصر و حسن حمزه و حامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد

 

 

الطعن رقم ٩٨٨٠ لسنة ٥٩ القضائية

 

تبديد . حجز ، دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره " .

الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع في جريمة التبديد طبقا لنص المادة ۳۹۳ من قانون المرافعات . دفاع جوهري . اغفال المحكمة التعرض له رغم جديته . إخلال بحق الدفاع .

 

 

لما كانت المادة ۳۹۳ من قانون المرافعات قد نصت على أنه " إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع ......... " لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن استنادا الى ذلك يعد جوهريا إذ هو يتجه إلى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة وإذا كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقامه في هذا الشأن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً له ورداً عليه بما يسوغ اطراحه ، فإن حكمها ينطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا على القصور في التسبيب .

 

 

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ......... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها اضرارا بالجهة الحاجزه وطلبت عقابه بالمادتين ٣٤١ ، ٣٤٢ من قانون العقوبات ، ومحكمة ........... قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيها . استأنف ومحكمة اسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض الخ .

 

 

المحكمة

 

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائيا قد شابه الاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك ان الطاعن دفع بأن من تدعى......... قد أقامت فور وقوع الحجز دعوى استرداد للمنقولات المحجوز عليها باعتبارها مالكه لها وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة هذه الدعوى . غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاعه رغم جوهريته كما لم تعن بالرد عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه ..

 

ومن حيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم ........ لسنة ........ والمرفوعة من ...............قبل الطاعن والدائنه الحاجزه بطلب الحكم باسترداد والمرفوعه من ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها - وهذه الدعوى رفعت في ١٩٨٥/٧/١٤ وتحدد لنظرها جلسة ١٩٨٥/٧/٢٥ أي قبل التاريخ المحدد للبيع وهو ١٩٨٥/٩/٤ . لما كان ذلك وكانت المادة ۳۹۳ من قانون المرافعات قد نصت على انه " اذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع .......... لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن استنادا الى ذلك يعد جوهريا اذ هو يتجه الى نفى عنصر أساسي من عناصر الجريمة واذا كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقامه في هذا الشأن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً له ورداً عليه بما يسوغ اطراحه ، فإن حكمها ينطوى على إخلال بحق الدفاع فضلا على القصور في التسبيب بما يوجب نقضه .