جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ۱۹۹۲
برئاسة السيد المستشار / حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمة .
الطعن رقم ۱۰۸۲۲ لسنة ٥٩ القضائية
إستئناف " نظره والحكم فيه ". نقض حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون . محكمة .. النقض "سلطتها في نظر الطعن ". عقوبة - تطبيقها " " تشديدها " . نيابة عامة .
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه
القضاء بسقوط إستئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً . أثره : عدم جواز تشديد العقوبة المقضى بها عليه في المعارضة الابتدائية . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في القانون ، وجوب نقضه وتصحيحه .
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع اعفاء المتهم من الغرامة . وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي ، وبقبول استئناف المتهم شكلاً ، وفى الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ ( ١٤٤٠ ج) إستناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقا لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون ۳۰ لسنة ۱۹۸۳ المعدل ، لما كان ذلك ، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثانى درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ ( ١٤٤٠ ج) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى باعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
الوقائع
إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً : أقام بناء بدون ترخيص . ثانياً : أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية . وطلبت عقابه بالقانون ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ ، ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية . عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأعفائه من عقوبة الغرامة فقط . استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة . ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضورياً - أولاً : بسقوط إستئناف النيابة العامة . ثانياً : بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتعديله بالاكتفاء بتغريمه ألف وأربعمائة وأربعين جنيها فقط.
فطعن الأستاذ / .............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى عليه بعقوبة الغرامة التي قضت محكمة أول درجة بإعفائه منها رغم أن الاستئناف المقبول شكلاً أمام المحكمة الاستئنافية هو مرفوع منه وحده ودون أن يتضمن الحكم أن تشديد العقوبة تم باجماع آراء قضاة المحكمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع إعفاء المتهم من الغرامة . وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط إستئناف النيابة العامة للحكم الغيابي ، وبقبول استئناف المتهم شكلاً ، وفى الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ ( ١٤٤٠ ج) إستناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقا لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون ۳۰ لسنة ۱۹۸۳ المعدل ، لما كان ذلك . وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ ( ١٤٤٠ ج) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى باعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة ۳۹ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بإعفاء الطاعن من عقوبة الغرامة المحكوم بها لما كان ما تقدم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه بشأن أثر عدم النص في الحكم الاستئنافي على صدوره باجماع آراء القضاة مع مصادرة الكفالة.