جلسة ٢٨ من اكتوبر سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وأحمد جمال عبد اللطيف وأحمد عبد القوى .

 

 

الطعن رقم ١١٦١٢ لسنة ٥٩ القضائية

 

نقض " التقرير بالطعن والصفه فيه " . هيئة قضايا الدولة .

 

التقرير بالطعن ، ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية . عدم جواز تكمله أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه .

التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون . أثره : إتصال المحكمة بالطعن .

خلو التقرير بالطعن بالنقض من بيان صفة المقرر ووظيفته . وإن حملت إلى ما يشير صدورها من هيئة قضايا الدولة . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً ولو قرر به من ذي صفة . علة ذلك ؟

 

 

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ٧ من مارس سنة ١٩٨٧ وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٥ من ابريل سنة ۱۹۸۷ وأثبت به أن - المقررة هي..................بصفتها نائبه عن وزير المالية وخلا التقرير من بيان صفه المقررة ووظيفتها ، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من المقررة دون بيان وظيفتها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو ممن لهم صفة في الطعن بطريق النقض ، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسيه باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه علي الوجه المعتبر قانونا ، فلا يجوز تكمله أي بيان في التقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ، كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة وإتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .

 

 

الوقائع

 

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : تهرب من أداء الضريبة المستحقة على السلع المبينة بالأوراق والتي تخضع لضريبة الاستهلاك ، وطلبت عقابه بالمواد ۱ ۲۰ ، ٤ ،٣ ، ٥٣ من القانون رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۸۱ . وإدعى وزير المالية بصفته مدنيا قبل المتهم بمبلغ ٩٤٤٠ جنيها . ومحكمة جنح........... قضت حضوريا ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية . إستأنف كل من المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .

 

قطعنت الاستاذة ......... المحامية نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ

 

 

المحكمة

 

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ ٧ من مارس سنة ١٩٨٧ وقد حرر تقرير الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ ١٥ من ابريل سنة ۱۹۸۷ وأثبت به أن – المقررة هي................ بصفتها نائبه عن وزير المالية وخلا التقرير من بيان صفه المقررة ووظيفتها ، وأودعت في اليوم ذاته الأسباب التي بني عليها الطعن موقعه من المقررة دون بيان وظيفتها وإن حملت ما يشير إلى صدورها من هيئة قضايا الدولة بالاسكندرية ومن ثم فقد إستحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو ممن لهم صفة في الطعن بطريق النقض ، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفه فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفه لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية . بإعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه علي الوجه المعتبر قانونا ، فلا يجوز تكمله أي بيان في التقرير بأى دليل خارج عنه غير مستمد منه ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض ، كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة وإتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .