جلسة ١٤ من مايو سنة ١٩٩٢

 

برئاسة السيد المستشار / محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد زايد وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة و محمد طلعت الرفاعي ومحمود شریف فهمی

 

 

 

الطعن رقم ١٢٣٧٤ لسنة ٥٩ القضائية

 

حكم التوقيع عليه وإصداره » بطلانه » ، بطلان . سرقة . نقض أسباب الطعن . ما يقبل منها » . « أثر الطعن »

توقيع القاضى على ورقة الحكم شرط لقيامه. تخلف هذا الشرط اعتبار الحكم معدوما . ورقة الحكم في الدليل الوحيد على وجوده على النحو الذي صدر به .

نقض الحكم بالنسبة للطاعن الأول يوجب نقضه للطاعن الآخر مادام سببه متعلق بالحكم ذاته.

 

 

من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما ، وإذ كانت ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلا مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبه إلى الطاعن الاول وإلى الطاعن الآخر -..................... لان هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه اعاده بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها.

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما سرقا الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق المملوكة ............................وكان ذلك ليلا على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة ٤.٢/٣١٧ من قانون العقوبات . ومحكمة جنح قسم الشرق قضت حضوريا ، عملا بمادة الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ استانف المحكوم عليهما ومحكمة بورسعيد الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف

 

فطعن الأستاذ .................المحامى نيابه عن المحكوم عليه الأول ، والمحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض................. الخ

 

 

المحكمة

 

حيث إن مما ينعاه الطاعن الأول - ................. على الحكم المطعون فيه أنه صدر مشوبا بالبطلان لخلوه من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطا لقيامه فإذا تخلف هذا التوقيع فإن الحكم يعتبر معدوما ، وإذ كانت ورقة الحكم هى الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فإن بطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته ، ولما كان الطاعن الأول وإلى الطاعن الآخر الحكم المطعون فيه قد خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته فإنه يكون باطلا مما يتعين معه نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن وذلك بالنسبة إلى .. لأن هذا النقض يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته مما مقتضاه إعاده بحث الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة إلى كل من اتهموا فيها.