جلسة 9 من ديسمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / ناجی اسحق تقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي
الطعن رقم ١٤٠٧٢ لسنة ٥٩ القضائية
(1) بناء . نقض " الطعن للمرة الثانية " " نظره والحكم فيه " .
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بإدانة المتهم بجريمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات والرسومات .
(2) بناء . عقوبة . غرامة " الإعفاء منها " . قانون "تفسيره " .
شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون ٣٠ لسنة ۱۹۸۳ المعدل : سبق تقديم المخالف طلباً بذلك إلى الوحدة المحلية المختصة خلال المهلة التي انتهت في السابع من يونيو سنة ۱۹۸۷ عن أعمال مخالفة لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون المذكور.
ثبوت أن الأعمال المخالفة موضوع الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون السالف وأن قيمتها لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وأن المتهم كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد . أثره : وجوب إعفائه من الغرامة .
1 - لما كانت الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات ، الأمر المعاقب عليه بالمواد ١ ، ٤ ،۲۲ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل .
ومن حيث إن الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذي تضمن قيام المتهم بالبناء فى حديقة العقار المملوك له وعدم ترك مسافة بينه وبين العقار القائم بجانبه ، كما قام باستقطاع جزء من حظيرة السيارات وتحويله إلى مدخل بتكاليف ستمائة جنيه مخالفا بذلك الترخيص الصادر له مما يتعين معه ادانته عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية .
2- من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانونين رقمى ٥٤ لسنة ١٩٨٤ ، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة التي انتهت في 7 من يونيه سنة ۱۹۸۷ عن أعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم ۳۰ لسنة ١٩٨٣ في 8 من يونيه سنة ۱۹۸۳ . لما كان ذلك ، وكانت الأعمال المخالفة محل الدعوى قد أقيمت في ١٤ من أكتوبر سنة ۱۹۸۲ - قبل العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٣ - ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهم المستأنف - أنه تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد قانونا ، فإنه يتعين اجابته إلى طلبه بإعفائه من الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة الثالثة من القانون المذكور .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أولاً - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . ثانياً - أقام بناء غير مطابق للرسومات . ثالثاً - أقام بناء غير مطابق للمواصفات . وطلبت عقابه بالمواد ١، ٤ ، ٢٢ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۱۹۸۲ ، ۳۰ لسنة ۱۹۸۳ . ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهم الثلاث وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقين . استأنف ، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، ومحكمة الإعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة مع الإعفاء من الغرامة.
فطعن الأستاذ ................المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
المحكمة
من حيث إن الواقعة طبقا لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات ، الأمر المعاقب عليه بالمواد ۱ ، ٤ ، ۲۲ من القانون رقم ١٠٦ لسنة ١٩٧٦ المعدل .
ومن حيث إن الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذي تضمن قيام المتهم بالبناء فى حديقة العقار المملوك له وعدم ترك مسافة بينه وبين العقار القائم بجانبه ، كما قام باستقطاع جزء من حظيرة السيارات وتحويله إلى مدخل بتكاليف ستمائة جنيه مخالفا بذلك الترخيص الصادر له مما يتعين معه ادانته عملا بالمادة ٢/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم ۳٠ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانونين رقمى ٥٤ لسنة ١٩٨٤ ، ٩٩ لسنة ١٩٨٦ أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة فى خلال المهلة التي انتهت في 7 من يونيه سنة ۱۹۸۷ عن أعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم ٣٠ لسنة ۱۹۸۳ في ۸ من يونيه سنة ١٩٨٣ . لما كان ذلك ، وكانت الأعمال المخالفة محل الدعوى قد أقيمت في ١٤ من أكتوبر سنة ١٩٨٢ قبل العمل بالقانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۸۳ ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه ، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهم المستأنف - أنه تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد قانونا ، فإنه يتعين اجابته إلى طلبه بإعفائه من الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة الثالثة من القانون المذكور.