جلسة 9 من ديسمبر سنة ١٩٩٢
برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل وأحمد عبد القوى .
الطعن رقم ٢۱۰۰۵ لسنة ٦٠ القضائية
نقض " أسباب الطعن . توقيعها ".
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . أساس ذلك ؟
إيراد إسم المحامى بمذكرة الأسباب بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى . لا يقوم مقام أصل التوقيع . علة ذلك ؟
التوقيع على أولى صفحات أسباب الطعن . لا يفيد إنصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب .
. مثال
إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامى ........ إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعا بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان إيراد اسم المحامى بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه ، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلا من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلا عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ، فإنه لا يفيد إنصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب . لما كان ذلك ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : منع حيازة ... لعقار بالقوة وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادتين ۳۷۰ ، ۳۷۳ من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الدقى قضت حضوريا اعتباريا عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييد قرار قاضي الحيازة . استأنف ، ومحكمة الجيزة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن الأستاذ .............. المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ
المحكمة
من حيث إن البين من مذكرة الأسباب أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من المحامي ....... إلا أنها وقعت بتوقيع مطبوع وذيلت باسمه مطبوعا بالآلة الكاتبة إلا أنها لم يوقع عليها في أصلها أو صورها . لما كان ذلك ، وكانت المادة ٣٤ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض ، وكان إيراد اسم المحامى بالآلة الكاتبة أو بأية وسيلة فنية أخرى لا يقوم مقام أصل التوقيع الذي هو السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن نسب إليه ، وإذ كان الثابت أن ورقة الأسباب قد بقيت بحالتها سالفة الذكر غفلا من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ، وكان لا يجزئ في ذلك التوقيع الثابت على أولى صفحاتها إذ فضلا عن أنه غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ، فإنه لا يفيد إنصراف التوقيع إلى ما تضمنته المذكرة من أسباب . لما كان ذلك ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.