جلسة ٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(142)
الطعن رقم ٦٦٤٩ لسنة ٦٢ القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه - أثره : عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) إعدام . نيابة عامة . نقض " ميعاده " .
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد . أساس ذلك ؟
(3) قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
قصد القتل. امر خفى . إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والمظاهر الخارجية التي تنم عليه - استخلاص توافره . موضوعی .
مثال لتسبيب سائغ الاستظهار نية القتل في حق الطاعن .
(4) سبق اصرار . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سبق الاصرار. ماهيته ؟
مثال لتسبيب سائغ لتوافر سبق الاصرار .
(5) قتل عمد . سرقة. إكراه . ظروف مشددة . عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الاقتران " .
كفاية أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما. لتغليظ العقاب عملاً بنص المادة ٢٣٤ عقوبات . تقدير ذلك . موضوعي .
(6) إعدام . إجراءات " إجراءات المحاكمة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معیب " .
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ولا يجزى عن ذلك الخطاب الذي أرسله المحكوم عليه وضمنه ملاحظاته على الحكم .
2 - لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تنقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
3 - لما كان الحكم قد استظهر نيه القتل في حق المحكوم عليه في قوله وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اعترافه بأنه قصد قتل المجنى عليهما والخلاص منهما للاستيلاء على السيارة ومن قيامه بضربهما بشدة ضربات عديدة فى مقاتل منها الرأس والوجه وبأداة من شأنها إحداث القتل - ساطور - وقد أحدثته فعلاً ، ولم يتركهما إلا بعد أن تيقن من موتهما. وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم – فيما سلف - يكفي في استظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
4 - لما كان الحكم قد استظهر سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله ، " وحيث انه عن ظرف سبق الاصرار فهو متوافر في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث القتل - ساطور - ومن اعترافه بأنه فكر في قتل المجني عليه الأول قبل الحادث بيومين للاستيلاء على السيارة التي يعمل قائداً لها ومما كشفت عنه التحقيقات من أنه دبر مقتل المجنى عليهما للاستيلاء على السيارة - من مغادرة مدينة المنصورة إذ طلب من قائد السيارة الذهاب إلى طريق عزبة أبو جلال ثم أجهز عليهما على نحو ما سلف بيانه الأمر الذي يقطع بأنه لم يقدم على جريمته إلا وهو هادىء البال من إعمال فكروروية " . وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الاصرار كما هو معرف به في القانون ، ذلك بأن سبق الاصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وهو ما لم يخطيء الحكم في تقديره .
5 - من المقرر أنه يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجرائم قد ارتكبت في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام يقيمه على ما يسوعه كما هو الحال في الدعوى المطروحة .
6 – لما كان بيين اعمالاً لنص المادة ٣٥ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ أن الحكم المطروح، قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان المحكوم عليه بالإعدام بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه الصريح في تحقيقات النيابة ومن أقوال شهود الإثبات وتقرير الصفة التشريحية وهي أدلة سائغة مردوده إلى أصولها الثابتة في الأوراق وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ، كما استظهر الحكم نية القتل وظرفى سبق الاصرار والاقتران على ما هما معرفان به في القانون، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون واهمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٢ من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل اصدار الحكم بالإعدام – والذي تطابق مع ما انتهى إليه الحكم وصدور هذا الحكم بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفته القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين مع قبول عرض النيابة إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً : - قتل .............. عمداً مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض ( بلطة ) واستدرجه بالسيارة قيادته إلى الطريق الموصل إلى تل أبو جلال والذى تأكد من خلوه من المارة وما أن ظفر به حتى انهال عليه ضرباً بآلة حادة ( بلطة ) قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته ، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قتل ......... عمداً مع سبق الاصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك السلاح سالف الذكر وما أن أجهز على المجنى عليه الأول حتى استدرج الثاني من ذات السيارة وانهال عليه ضرباً بالأداة المشار إليها قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته وقد تلت الجنايتين المذكورتين جناية أخرى هي أنه في ذات المكان وفى الطريق الموصل إلى تل أبو جلال سرق السيارة رقم ............ المملوكة .......... لـ ............. قيادة المجنى عليه الأول حال كونه يحمل سلاحاً ظاهراً " بلطة " وكان ذلك ليلاً . ثانياً : - أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض ( بلطة ) دون مسوغ للضرورة الشخصية أو الحرفية وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى مفتى الجمهورية لإبداء رأيه فيها وحددت جلسة ......... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ، ٢/٢٣٤ ، ٣١٥ / ثالثاً من قانون العقوبات والمواد 1 ۱، ۲۵ مكرر / من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ سنة ۱۹٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند ۱۱ من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض لسنة ( قيد بجدولها برقم ......... لسنة .......... القضائية ) . ومحكمة النقض قضت أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً. ثانياً : بقبول عرض النيابة العامة للقضية شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات المنصورة لتفصل فيها من جديد دائرة اخرى ومحكمة الإعادة " هيئة أخرى " قضت حضورياً عملاً بذات مواد الاتهام وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقص ( للمرة الثانية ) .............إلخ .
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحده إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ولا يجزى عن ذلك الخطاب الذى أرسله المحكوم عليه وضمنه ملاحظاته على الحكم .
وحيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة ٤٦ من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من إعدام المحكوم عليه، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعى عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة ٣٤ من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية .
وحيث إن الحكم حصل واقعة الدعوى في قوله وأنه ومن حوالي خمسة عشر يوماً سابقة على الحادث فكر المتهم. ......... في سرقة سيارة نقل ركاب وقتل صاحبها وصور له خياله العريض وتفكيره الإجرامي أن في ذلك حلا لضائقته المالية المستهلكة، وفكر قبل الحادث بيومين أن يقتل المجنى عليه .................... لما تربطه به من صداقة تجعله يطمئن إليه - ويستولى على السيارة التي يعمل سائقاً عليها وفي سبيل ذلك اشترى سلاحاً - ساطور - وخبأه في ورقة من ورق الصحف وانتظر المجنى عليه الأول يوم ............ بميدان المحطة بمدينة المنصورة وعندما قابله طلب منه توصيله بالسيارة إلى رأس البر فوافق لقاء مبلغ ثلاثين جنيهاً، وأستقل معه السيارة وركب فيها بجواره ومعهما مساعد السائق – التباع .................. في طريقهم إلى رأس البر - وفي الطريق طلب من المجنى عليه الأول أن يتجه إلى قرية أبي جلال لاصطحاب أسرته معه وعند تل أبو جلال طلب منه أن يتوقف وأن يصحبه إلى منزله ، وأثناء سيرهما ضربه بالساطور على رأسه قاصداً من ذلك قتله وما إن سقط على الأرض وإلى الاعتداء عليه حتى تيقن من موته، ورجع إلى .............. مساعد السائق وطلب منه أن يصحبهما إلى منزله بدلاً من مكوثه بالسيارة بمفرده، وأثناء سيرهما وقبل الوصول إلى جثة السائق انهال عليه ضرباً بالساطور على رأسه قاصداً إزهاق روحه فارتكز على ركبتيه واضعاً يده على رأسه اتقاء للضربات متوسلاً إليه أن يكف عن الاعتداء عليه ولكنه لم يأبه بذلك وظل يضربه حتى لقى حتفه - وعندئذ تخلص من آلة الاعتداء بأن ألقاها في أحد المصارف ووضع الجنتين بداخل السيارة وظل يتجول بها حتى وصل إلى جسر ترعة البلامون حيث توجد زراعات غاب كثيفة وألقى بهما فيها وقاد السيارة إلى مكان هادىء وقام بغسلها وأزال ما عليها من دماء كما اغتسل هو منها وقد توجه إلى منزل خالته وأزال ما بملابسه من دماء وبات ليلته وإذ سأله ابن خالته عن مصدر السيارة أخبره بأنه اشتراها وعن مصدر الدماء قال إنها من حادث طريق ، وفي الصباح غادر منزل خالته وتوجه بالسيارة إلى قرية الضهرية وباع شبكتها التي تعلوها وغير أرقام وعلامات السيارة بأن جعلها أجرة دمياط وأزال ما عليها من علامات قد تدل عليها وظل يعمل بها في طريق رأس الخليج ميت أبو غالب إلى أن تم ضبطه فاعترف تفصيلاً بارتكاب الحادث وأرشد عن مكان إلقاء الساطور الذي استعمله في إرتكابه فتم ضبطه، وقد ساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة، أدلة مستمدة من أقوال الشهود الذين أورد الحكم ذكرهم، ومن اعتراف المتهم في التحقيقات، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية، وحصل الحكم مؤدى هذه الأدلة تحصيلاً سليماً له أصله الثابت في الأوراق - وعلى ما تبين من الاطلاع على المفردات - ثم خلص إلى إدانة المتهم بإيراده في مدوناته ما مؤداه انه ثبت في يقين المحكمة أن هذا المتهم في ليلة ............ بالطريق العام قتل ............. عمداً مع سبق الاصرار ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان قتل ............. عمداً مع سبق الاصرار، وأنه تليت الجنايتين سالفتى الذكر جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق السيارة رقم ........... والمملوكة ل ......... حالة كونه يحمل سلاحاً ظاهراً فضلاً عن إحرازه بغير ترخيص سلاحاً أبيض " ساطور " دون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية تقتضى حمله الأمر المؤثم بالمواد ۲۳۰ و ۲۳۱ و ٢/٢٣٤ و ۳۱٥ ثالثاً من قانون العقوبات والمواد ۱/۱ ، ۲۵ مكرراً ، ۳۰ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند ۱۱ من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، وأنزل عليه عقاب الجريمة الأشد عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات . لما كان ذلك . وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة المؤرخ ٧ من يناير سنة ١٩٩٢ أن المتهم لم يوكل محامياً للدفاع عنه ، ولم يطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام ، فندبت المحكمة له محام ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها ، بعد الاطلاع على أوراقها ، فإن المحكمة تكون بذلك قد وفرت له حقه في الدفاع . لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق المحكوم عليه في قوله " وحيث إنه عن نية القتل فهي متوافرة في حق المتهم من ظروف الدعوى وملابساتها ومن اعترافه بأنه قصد قتل المجنى عليهما والخلاص منهما للاستيلاء على السيارة ومن قيامه بضربهما بشدة ضربات عديدة فى مقاتل منها الرأس والوجه وبأداة من شأنها إحداث القتل . ساطور - وقد أحدثته فعلاً، ولم يتركهما إلا بعد أن تيقن من موتهما » . وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - يكفي في استظهار نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد استظهر سبق الاصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله ، " وحيث إنه عن ظرف سبق الإصرار فهو متوافر في حق المتهم من إعداده آلة من شأنها أن تحدث القتل - ساطور - ومن اعترافه بأنه فكر في قتل المجنى عليه الأول قبل الحادث بيومين للاستيلاء على السيارة التي يعمل قائداً لها ومما كشفت عنه التحقيقات من أنه دبر مقتل المجنى عليهما للإستيلاء على السيارة من مغادرة مدينة المنصورة إذ طلب من قائد السيارة الذهاب إلى طريق عزبة ابو جلال ثم أجهز عليهما على نحو ما سلف بيانه الأمر الذي يقطع بأنه لم يقدم على جريمته إلا وهو هادىء البال من أعمال فكرورويه ". وكان ما ساقه الحكم فيما تقدم سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون ، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها إستخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الإستنتاج، وهو ما لم يخطىء الحكم في تقديره لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ظرف الاقتران في قوله " أن المتهم قتل . .......... ، ثم اتبع ذلك بقتل ................ ثم قام بسرقة السيارة ليلاً . من طريق عام حالة كونه يحمل سلاحاً وقد ارتكب كل جريمة من هذه الجرائم بفعل مستقل - فكونت كل منهما جريمة قتل قائمه بذاتها فضلاً عن جناية السرقة المشار إليها ، وقد جمعتها رابطة الزمنية ومن ثم فإن ظرف الاقتران المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ٢٣٤ من قانون العقوبات يكون قد تحقق" فإن ما ساقه الحكم فيما تقدم يتفق وصحيح القانون .