جلسة ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(۱۵۸)

الطعن رقم ٦٧١٨ لسنة ٥٦ القضائية

 

(1) حکم " بياناته " " تسبيبه تسبيب معيب.

القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ، حده ؟

 

(2) بلاغ كاذب . حكم " حجيته " " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها . يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدى بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه. مثال .

 

(3) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " بلاغ كاذب . قصد جنائی . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".

التفات الحكم عن فحص المستندات التي تمسك الطاعن بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها . قصور وإخلال بحق الدفاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1- من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.

2 - لما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجنى عليها (المطعون ضدها ) محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الإتلاف ، بما لا يتوافر معه ثبوت سوء القصد في جريمة البلاغ الكاذب ، وما إنتهى اليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأي قانوني مبناه إفتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأى فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بإمكانية صحتها ، وإذ كان هذا الإفتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فأنه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التى نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي ما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية، وإنما تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً .

 

3- لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة التفت عن المستندات المقدمة في الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سرد مضمون صحيفة الإدعاء المباشر وطلبات المدعى بالحق المدني - الطاعن - أضاف قوله " ويجلسة اليوم ضمت الجنحة رقم ٢٦٣٠ لسنة ٨٣ وموضوعها أن كل من ............... اتلفا عمداً منزلاً لا يملكانه وقد قضى في هذه الجنحة بالبراءة بجلسة ............... ومثل المدعي المدني بوكيل عنه وقال أن أساس دعواه هو علم المتهمة بأن المنزل مملوك للمدعى المدني بصفته وكيلاً عن زوجته ومثلت المتهمة مع محاميها وطلب البراءة لتخلف القصد الجنائي وقدم حافظة مستندات ............ " ثم استطرد الحكم قوله " حيث إنه من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم العمدية والتي استلزم المشرع لقيامها في حق المتهم طبقاً لنص المادة 305 عقوبات أن يكون المتهم قاصداً إتيان الفعل المؤثم كما أنه من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى الجنائية حسب العقيدة التي تكونت لديه من واقع أوراق الدعوى وأدلتها فإذا كان ما سلف ، وكان الثابت من أوراق المجنحة ............... المنضمة أن حكم البراءة أسس على عدم الإطمئنان والشك في صحة الإسناد وعدم ترجيح ما إذا كان العقار مملوكاً للمجنى عليها من عدمه الأمر الذي ينفى معه توافر القصد الجنائي في حق المتهمة ويتخلف هذا الركن وتضحي التهمة المسندة إليها على غير سند متعيناً القضاء ببرائتها عملاً بنص م 302/1 أ . ج " ثم انتهى الحكم تأسيساً على ذلك إلى رفض الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة حتى تشككت في صحة إستاد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذالك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ولما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجنى عليها ( المطعون ضدها ) محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الإتلاف، بما لا يتوافر معه ثبوت سوء القصد .