جلسة 11 من نوفمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مجدى الجندى وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١٥٣ )

الطعن رقم ٧٤٠٢ لسنة ٥٦ القضائية

 

(۱) حكم " تسبيبه. تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

كفاية تشكك القاضي في ثبوت التهمة للقضاء بالبراءة. حد ذلك ؟

 

(۲) دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . قانون " تفسيره " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

حماية القانون حيازة العقار ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً .

محضر التسليم . واجب الأحترام بوصفه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعى الحيازة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 - من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب .

 

2 - لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادة ٣٦٩ على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر يقصد منع حيازته بالقوة. ....... إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً . ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعى الحيازة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد تسلم الأرض محل التداعي بموجب محضر تسليم تم على يد محضر ورجال الإدارة المختصين بتنفيذ الحكم صادر لصالحه ثم أسس قضاءه برفض الدعوى المدنية على قول بأنه ما دام هذا التسليم لم يتم في مواجهة المطعون ضدها فإنه لا يكون حجة عليها فإنه يكون قد اخطأ صحيح القانون .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها دخلت عقاراً ( أرض زراعية ) في حيازة .............. بقصد منع حيازته له - وطلبت عقابها بالمادة 369/1 من قانون العقوبات وإدعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمة بمبلغ ٥١ جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . محكمة جنح ............. قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/1 إجراءات جنائية ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها من إتهام وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر في 9 من فبرابر سنة ۱۹۸۳ وفي الدعوى المدنية برفضها . استأنف المدعى بالحقوق المدنية ومحكمة الزقازيق الإبتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .

 

المحكمة

حيث إن من ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية عن تعرض المطعون ضدها له في حيازة أرض زراعية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أسس قضاءه على أن المطعون ضدها لم تكن طرفاً في محضر تسليم الأرض محل التعرض والذى تم تنفيذاً لحكم صادر لصالحه وهذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 

وحيث إنه وإن كان من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بأدلتها وخلا حكمه من الخطأ في القانون ومن عيوب التسبيب لما كان ذلك ، وكان قانون العقوبات إذ نص في المادة ٣٦٩ على معاقبة كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة ............ إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً. ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً فإن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر في غير مواجهة مدعى الحيازة . لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد تسلم الأرض محل التداعى بموجب محضر تسليم تم على يد محضر ورجال الإدارة المختصين بتنفيذ الحكم صادر لصالحه ثم أسس قضاءه يرفض الدعوى المدنية على قول بأنه ما دام هذا التسليم لم يتم في مواجهة المطعون - ضدها فإنه لا يكون حجة عليها فإنه يكون قد اخطأ صحيح القانون - على نحو ما سلف - مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ