جلسة ٢ من نوفمبر سنة ١٩٩٣

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعلى شكيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ١٤٣ )

الطعن رقم ١٠٤٥٣ لسنة ٦١ القضائية

 

(1) تعدى على موظفين عموميين . سلاح . جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ١٣٧ مكرراً  " أ " عقوبات . مناط تحققه ؟

 

(۲) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض .

 

(۳) جريمة " أركانها ". تعدى على موظفين عموميين . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "المصلحة في الطعن " .

كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجنى عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرراً عقوبات . حدوث إصابات بالمجنى عليه . غير لازم .

 

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " خبرة " .

لمحكمة الموضوع الجزم بما لا يجزم به الخبير .

 

(٥) إثبات " بوجه عام ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .

عدم جدوى النعي على الحكم تعويله على سوابق المتهم . ما دام أنه لم يستند إليها .

 

(٦) حكم " بطلان الحكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".

لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً طالما لم يكن له من أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها.

 

(۷) محكمة الموضوع " سلطتها في وزن عناصر الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".

الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .

 

(۸) حكم " حجيته ". قوة الشيء المحكوم فيه .

أحكام البراءة متى تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ؟

 

(۹) إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . حق المحكمة الموضوع .

 

(۱۰) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود. موضوعي .

تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم . ما دام استخلاصه سائغاً . تقدير الأدلة . تستقل به محكمة الموضوع .

 

(۱۱) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". إثبات " شهادة " .

إعراض المحكمة عن سماع شهود نفى لم يعلنوا وفقاً للمادة ٢١٤ مكرراً المضافة بالقانون ۱۷۰ لسنة ۱۹۸۱ إجراءات. لا تثريب عليها .

1 - من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ١٣٧ مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بادائه، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوى في ذلك أن يقع الإعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الإعتداء الحاصله من الطاعن ما يكفى لتوافر الركن المادي للجناية المذكورة ، قد استظهر استظهاراً سليماً من ظروف الواقعة أن نية الطاعن مما وقع منه من أفعال مادية تمثلت في إطلاق الأعيره صوب رجال الشرطة المجنى عليهم قد انصرفت إلى منعهم من أداء أعمال وظيفتهم لعدم تمكينهم من استيضاح حقيقة أمره وقد تمكن بما استعمله في حقهم من وسائل العنف والتعدى من بلوغ مقصده، فإن جنايتي استعمال القوة والعنف واحراز سلاح نارى وذخيرة تكون متوافرة الأركان .

 

٢ - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فلا يحل له من بعده أن يثير شيئاً من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً في الطعن .

 

3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة ۱۳۷ مكرراً (أ) من قانون العقوبات وهما لا تستلزمان لانطباقهما إحداث إصابات بالموظف المعتدى عليه ، بل يكفى استعمال في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه ثم يستظهر أركان جريمتي استعمال القوة والعنف وإحراز سلاح نارى وذخيرة بغير ترخيص اللتين دانه بهما ، فضلاً عن خلو الأوراق من معاينة مكان الضبط ، ولم يبين علاقة السببية بين إصابات المجنى عليه.......... وفعل الاعتداء عليه ، وقطع بحدوث تلفيات سيارة الشرطة من السلاح المضبوط في حين أن تقرير فحص السلاح لم يقطع بذلك ، هذا إلى أنه اعتمد على ما أثبته ضابط الواقعة من وجود  سوابق له رغم عدم صدورها من الجهة المختصة ودانه رغم خلو الأوراق من أي دليل قبله وقضائه ببراءة المتهم الثاني في ذات الاتهام كما عول على أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها وتناقضها فيما بينها وبين أقوال باقي الشهود، وأخيراً فقد أعرضت المحكمة عن سماع شهود النفي ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك . وكان من المقرر أن الركن الأدبي في الجناية المنصوص عليها في المادة ۱۳۷ مكرراً (أ) من قانون العقوبات لا يتحقق إلا إذا توافرت لدى الجاني نية خاصة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام تتمثل في انتوائه الحصول من الموظف المعتدى عليه على نتيجة معينة هي أن يؤدى عملاً لا يحل له أن يؤديه أو أن يستجب لرغبة المعتدى فيمتنع عن أداء عمل كلف بادائه ، وأن الشارع قد أطلق حكم هذه المادة لينال بالعقاب كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف العام أو الشخص المكلف بخدمة عامة متى كانت غايته من الاعتداء أو التهديد حمل الموظف أو المكلف بالخدمة العامة على قضاء أمر غير حق أو اجتناب أداء عمله المكلف به، ويستوى في ذلك أن يقع الاعتداء أو التهديد أثناء قيام الموظف بعمله لمنعه من المضى في تنفيذه أو في غير فترة قيامه به لمنعه من أدائه في المستقبل . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد من وقائع الاعتداء .

8 - لما كانت أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً .

9 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق .

10 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة المحكمة النقض عليها . وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال ضابط الواقعة، فإن تناقض روايته في بعض تفاصيلها أو مع أقوال غيرها من الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولما كان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التي بها ، وكان ما أورده سائغاً في العقل ومقبولاً في بيان كيفية حدوث الواقعة ، فلا تثريب على المحكمة فيما أقتنعت به من امكانية حدوثها على الصورة التي قررها ضابط الواقعة فإن ما يثيره الطاعن من ذلك لا يكون مقبولاً .

١١ - لما كان الطاعن لا يدعى بأسباب طعنه أنه اتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية في المادة ٢١٤ مكرراً المضافة بالقانون رقم ٧٠ لسنة ۱۹۸۱ لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .