جلسة 19 من ديسمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفی الشناوي و محمد طلعت الرفاعي ومحمد عادل الشوريجي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

( ۱۸۳ )

الطعن رقم ١١٨٤٣ لسنة ٦١ القضائية

 

(1) إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه .

(2) تقليد اختام حكومية . إلبات " بوجه عام ".

جرائم تقليد الاختام. لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً.

(3) إثبات " بوجه عام ".  حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

مبدأ تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

(4) تقليد علامات الحكومة . جريمة " أركانها ".  فاعل أصلي.

اعتبار الجاني فاعلا أصليا في جريمة تقليد علامات الحكومة سواء ارتكب التقليد بنفسه أو تم بواسطة غيره متى ساهم معه فيه .

(5) جريمة " أركانها ". تقليد اختام حكومية . حكم " تسبيبة . تسبيب غير معيب " " بيانات التسبيب ".

تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان حرية التقليد . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

(6) تقليد أختام . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . مسئولية جنائية .

القصد الجنائي في جريمة التقليد في مفهوم المادة ٢٠٦ عقوبات . قصد خاص، افتراض توافرة من ارتكاب التقليد . على المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد .

 

(۷) تفتيش " التفتيش باذن " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".

الدفع بطلان إذن التفتيش . من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته . علة ذلك ؟

وجوب ابداء الدفع ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

1 - الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه .

2- إن القانون الجنائي لم يجعل الاثبات جرائم تقليد الأختام طريقا خاصا .

3- من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى . إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.

4- لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في المادة 206/1 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه احدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلا للجريمة .

5- من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التقليد مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .

 

6- من المقرر أن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات هو قصد خاص قوامه فيه استعمال الشيء المقلد استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد - مفترض من ارتكاب التقليد - وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد.

7- إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بطلان إذن التفتيش، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز اثارته لأول مره أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقا تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن قد ضمن مرافعته أن " الضبط تم قبل تحرير محضر التحريات بأن التحريات كانت خاصة بالمتهم الأول وحده، إذ هو قول مرسل على اطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح ببطلان اذن التفتيش الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن ومحكوم عليه آخر بأنهما: قلدا بواسطة غيرهما خاتم المصالح والجهات الحكومية . ( خاتم شعار الجمهورية لجهات عديدة: تصديق وزارة الخارجية - مستشفي عثمان أحمد عثمان شبرا سندى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاتم الكودي ) واستعملاها بأن بصما بها على المحررات المبينة بالتحقيقات مع علمهما بتقليدها، وأحالتهما إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت .