جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار / عبد اللطيف على أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمار إبراهيم فرج وبهيج حسن القصبجي نالي رئيس المحكمة ومصطفى محمد صادق وأحمد عبد القوى خليل.
______________________________
الطعن رقم ١٤٨٠٧ لسنة ٦٠ القضائية
معارضة ونظرها والحكم فيها استئناف و نظره والحكم فيه. حكم و تسبيبه . تسبيب معيب ..
وجوب الفصل في شكل الاستئناف قبل الانتقال الموضوع الدعوى . انتهاء المحكمة إلى أن التقرير به بعد الميعاد . يوجب الوقوف عند هذا الحد . دون التعرض للموضوع .
تعرض الحكم المطعون فيه الدفاع الطاعن ومستنداته . ثم انتهائه إلى تأييد الحكم الغيابي بعدم قبول الاستئناف شكلاً . يصم الحكم بالخطأ والاضطراب . يوجب نقضه .
______________________________
- إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الإبتدائية ، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءة صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطىء ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذا بأسبابه ، مما كان لازماً ألا يتعرض الموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذي قدمه ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه، وأزاء هذا الخطأ والأضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض - مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء على أرض زراعية بغير ترخيص و طلبت عقايه بالمادتين ١٥٢، ١/١٥٦ ، ٢ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم ١١٦ لسنة ۱۹۸۳ ومحكمة جنح قسم قنا قضت غيابياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وبتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة على نفقته عارض
وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة قنا الإبتدائية . بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه .
قطعن الأستاذ / ............ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دائه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ذلك أنه على الرغم من قضائه بتأييد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذا بأسبابه ، تعرض الموضوع الدعوى وعرض للترخيص الذي قدمه الطاعن فقرر أنه غير خاص بالعقار موضوع الدعوى، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر في معارضته الإبتدائية ، وقضت محكمة ثاني درجة غيابياً يعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض الطاعن في هذا الحكم وقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع يرفضها وتأييد الحكم المعارض فيه لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المعارض فيه لم يقض إلا يعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطي، ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض لدفاع المتهم ومستنداته . لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه أنه يؤيد الحكم المعارض فيه - القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد أخذا بأسبابه - مما كان لازماً ألا يتعرض الموضوع الدعوى إلا أنه تخطى إليه بالتعرض لدفاع الطاعن والترخيص الذي قدمه ثم انتهى في منطوقه إلى تأييد الحكم المعارض فيه ، وأزاء هذا الخطأ والأضطراب البادي في الحكم لا تستطيع هذه المحكمة - محكمة النقض -مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطمن .