جلسة ٢٨ من نوفمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / عرض جادر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد شتا وفتحي الصباغ تاليي رئيس المحكمة وعبد الله المدني وسمير مصطفى .

 

_______________________________

 

الطعن رقم ١٧٦٦٤ لسنة ٥٩ القضائية

 

(1) نصب . قانون وتفسيره ) .

مجرد صدور قرار بنزع ملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات في ظل القانون ٥٥٧ لسنة ١٩٥٤ ، لا يسقط حق الملك في التصرف في هذه العقارات ، حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية . سقوط هذا الحق رهن بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري. أساس ذلك ؟

 

(۲) نصب . جريمة وأركانها ) . حكم ( بياناته ) السبيبه ، تسبب معيب ) . نقض وأسباب الطعن ما يقبل منها .

جريمة النصب بطريق الإحتمال القائمة على التصرف في مال ثابت - مناط المحققها ؟ الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة. وجوب استظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها - مخالفة ذلك . الصور .

_______________________________

 

1 - إن القانون ٥٥٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذي نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار المراد نزع ملكيته ، فجريمة المالك في التصرف في العقار المنزوع ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون - إلا بإبداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقاري .

٢ - من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين -الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر في هذا البيان - كما هو الحال في الدعوى المطروحة كان في ذلك تقويت على محكمة النقض لحقها في مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه .

 

الوقائع

 

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة ............ ضد الطاعن بوصف أنه توصل إلى الاستيلاء على جزء من ثروته بأن باعه قطعة أرض مساحتها قيراطان برغم علمه ينزع ملكيتها وأنه لا يملكها وليس له حق التصرف فيها وطلبت عقابه بالمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة بنها الإبتدائية - بهيئة استثنائية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء يحبس المتهم أسبوعين مع الشغل و تأييده فيما عدا ذلك .

فطعن الأستاذ / ................ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .

 

المحكمة

 

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد شابه الفساد في الإستدلال وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم هول في قضائه على صدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها الطاعن ورتب على ذلك عدم أحقيته في التصرف فيها في حين أنه قرار بالإستيلاء المؤقت لا أثر له في ملكية الطاعن للأرض وحقه في التصرف فيها . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أنهما إتخذا من مجرد علم الطاعن يصدور قرار بنزع ملكية الأرض التي باعها للمدعى بالحق المدنى سنداً للقضاء بالإدانة والتعويض المؤقت . لما كان ذلك ، وكان القانون ٥٥٧ لسنة ١٩٥٤ في شأن نزع الملكية للمنفعة العامة - الذي نظرت الدعوى في ظل العمل بأحكامه - لم يرتب على مجرد صدور قرار بنزع الملكية للمنفعة العامة أو الإستيلاء المؤقت على العقارات سقوط حق المالك في التصرف في العقار المراد نزع ملكيته . فحرية المالك في التصرف في العقار ملكيته باقية له حتى بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ولا يسقط ذلك الحق - وفقاً لما نصت عليه المادة 9 من ذات القانون . إلا بإيداع النماذج التي حددها القانون مكتب الشهر العقارى ، لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يفيد إبداع النماذج مكتب الشهر العقاري وهو ما لا يمكن معه إستظهار مدى أحقية المتهم في التصرف في قطعة الأرض التي باعها للمدعى بالحق المدني والتي صدر قرار ينزع ملكيتها للمنفعة العامة من عدمه، وكان من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا باجتماع شرطين - الأول -أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثاني ألا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة في هذه الحالة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما إذا كان له حق في هذا التصرف من