جلسة ٢٤ من نوفمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاري نواب رئيس المحكمة .

 

____________________________

 

الطعن رقم ١۷۸۸۸ لسنة ٥٩ القضائية

 

قتل خطأ . عقوبة. وتطبيقها». نقض وحالات الطعن، الخطأ في تطبيق القانون ) . محكمة النقض وسلطتها محكمة الموضوع « سلطتها في تقدير العقوبة . .

الحد الأدنى لعقوبة الحيس في جريمة القتل الخطأ المؤتمة بالمادة ١/٢٣٨ عقوبات هي سنة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون . جعل الشارع لهذه الجريمة عفوجين تغييريتين، يوجب النقض والإعادة .

____________________________

 

- حيث إن الفقرة الأولى من المادة ۲۳۸ من قانون العقوبات قد جعلت الحمد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ هي سنة أشهر . وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في إستئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحيسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه ، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً : تسبب خطأ في موت .......... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم إحترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأنه قاد جرار زراعى ومقطورة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته ، ثانياً : نكل وقت الحادث عن مساعدة المجنى عليه أو إبلاغ الجهات المختصة ، ثالثاً : قاد جرراً زراعياً بدون رخصة تسيير، رابعاً : قاد جوراً زراعياً بدون رخصة قيادة ، خامساً : قاد جراراً زراعياً بدون لوحات معدنية ، سادساً : قاد مقطورة بدون رخصة تسيير ، سابعاً : قاد مقطورة بدون لوحات معدنية ، ثامناً : قاد جراراً زراعياً ومقطورة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة ١/٢٣٨ من قانون العقوبات والمواد ۱ ، ۲، ۳ ، ۵ ، ۶ ، ۱۳ ، ۱۹ ، ٦۳ ، ٧٢ ، ٧/٧٤ ، ٢/٧٤ مکرر، ٢/٧٥ - ٣ - ٤ ، ۷۸ من القانون وقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ المعدل بالقانون رقم ۲۱۰ لسنة ۱۹۸۰ واللائحة التنفيذية مع إعمال المادة ٣٢ من قانون العقوبات . وادعی .............. والد المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد ومتحمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز حماد قضت حضورياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مالتي جنيه عن التهم الأولى والثانية والثامنة للإرتباط وتغريمه مائة جنيه عن المتهمين الثالثة والخامسة للإرتباط ومائة جنيه للرابعة ومائة جنيه للسادسة والسابعة للإرتباط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة . استأنف ومحكمة الزقازيق الإبتدائية ( بهيئة إستئنافية ) قضت حضورياً . بقبول الإستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض . ..... الخ .

 

المحكمة

 

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحيس المطعون ضده أسبوعين مع الشغل في جريمة القتل الخطأ المسندة إليه - قد أخطأ في