جلسة ٢٨ من ديسمبر سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعصرية السادة المستشارين /أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحى حجاب ومحمد شعبان وعمر بريك.
_________________________________
الطعن رقم ١٩۱۲۳ لسنة ٥٩ القضائية
مواد مخدرة . قانون وتفسيره حكم التسبيبه . تسبيب معيب .. نقض و أسباب الطعن . ما يقبل منها . .
متى تعتبر مادة الكودايين في عداد المواد المخدرة المؤثم حيازتها ؟
الجدول الملحق بالقانون رقم ١۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل .
تحصيل الحكم مؤدى تقرير التحليل باحتواء المادة المضبوطة على مخفر الكودايين دون بيان نسبته، قصور.
_________________________________
- لما كان البين من الجدول الملحق بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ للمعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مختراً أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن ١٠٠ مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن ٢١٥ حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده إحتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى .
الوقائع
قضت اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه محاز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً كودايين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وطلبت عقابه بالمواد ۱ ، ۲ ، ۱/۷ ، ١/٣٤ ، ٤٢ ، ٤٤ من القانون رقم ١٨٢ لسننة ۱۹٦٠ : المعدل بالقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٤ والبند رقم 5 من الجدول رقم 3 الملحق به. ومحكمة جنح................. قضت حضورياً يحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مخمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه مالتي جنبه استأنفت النيابة العامة والمتهم ومحكمة الجيزة الإبتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ومصادرة المضبوطات فطعن الأستاذ / ......... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .............. الخ .
المحكمة
حيث إن بما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة مخدر الكودايين بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من تقرير التحليل بأنه لم يبين نسبة المخدر في المادة المضبوطة وأطرحت المحكمة دفاع الطاعن في هذا الشأن. مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الجدول الملحق بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل والذي تكفل ببيان المواد المعتبرة مخدراً أنه في خصوص مادة الكودايين - موضوع الطعن أن المشرع قد جرم حيازة هذه المادة بشرط أن تحتوى على ما يزيد عن ١٠٠ مللجرام في الجرعة وأن يتجاوز تركيزها في المستحضر الواحد عن ٢١٥ / حتى تعتبر في عداد المواد المخدرة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير التحليل مما مفاده إحتواء المادة المضبوطة على مخدر الكودايين دون بيان نسبته حتى تقف المحكمة على ما إذا كانت المادة تعتبر مخدرة من عدمه فإنه يكون قاصر البيان على نحو لا تتمكن معه محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث بقية أوجه الطعن الأخرى .