جلسة ٣٠ من نوفمبر سنة ١٩٩٣
برئاسة السيد المستشار / جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحى حجاب وعلى شكيب وعمر بريك .
___________________________
الطعن رقم ١٩٤٨٧ لسنة ٥٩ القضائية
عقوبة وتقديرها ، وقف تنفيذها. وقف تنفيذ. محكمة الموضوع سلطتها في وقف تنفيذ العقوبة . نقض الحكم في الطعن » .
وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحيس سنتين. خطأ في القانون . كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة . يوجب النقض والإعادة ، أساس ذلك ؟
___________________________
إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنه أن تأمر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ الحكم ... وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وكان ايقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كوته يخطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة الصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن اعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنه هتك عرض ............... بالقوة والتهديد بأن أمسك به عنوه وهدده بسلاح (مطواه) وأولج قضيبه في ديره حال كونه لم يبلغ ست عشر سنة كاملة وطلبت عقابة بالمادة ١/٢٦٨، ٢ من قانون العقوبات والمادتين ١، ٢/١٥ من القانون رقم (3) لسنة ١٩٧٤ ، ومحكمة الأحداث بطنطا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ إستأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الإبتدائية (بهيئة إستئنافيه) قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والايقاف .
فطعت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة .. من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيب الحكم.
من حيث إن المادة ٥٥ من قانون العقوبات تنص على أنه و يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جتمعة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بايقاف تنفيذ الحكم ... وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحه ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .