جلسة ٢٣ من نوفمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم وبدر الدين السيد نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وطله سيد الاسم.

 

______________________________

 

الطعن رقم ١٩٥٦٥ لسنة ٥٩ القضائية

 

(1) حكم وضعه. إصداره) تسبيبه . تسبيب غير معيب ) .

عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 

(۲) إثبات ، بوجه عام. نيابة عامة . حكم وتسببه . تسبيب غير معيب ) . نقض و أسباب الطعن ما لا يقبل منها ..

إشارة الحكم الإستثنائي إلى مادة العقاب . غير لازم. منى اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي أفصح عن أخذه بهذه المادة .

 

(۳) بناء على أرض زراعية قانون وتفسيره، وتطبيقه ، حكم التسبيبه . تسبيب غير معيب . نقض و أسباب الطعن ما لا يقبل منها . .

مناط تطبيق نص المادة الثانية من القانون رقم ١١٦ لسنة ۱۹۸۳ . أن تكون المنشأة -مصنع أو قمينة الطرب - قائمة وقت العمل بأحكامه - التزام الحكم هذا النظر. هدم قبول النعي عليه .

______________________________

 

1 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها قمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة . كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية .

2 - لما كان الثابت من حكم محكمة أولى درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها .

3 - لما كان القانون رقم ١١٦ لسنة ۱۹۸۳ بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة ١٩٨٣ ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ الحادي عشر من أغسطس ۱۹۸۳ و عمل به من اليوم التالي التاريخ نشره ونص في مادته الثانية على الزام أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم بإستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، لما كان ذلك ، وكان هدف الشارع من إيراد هذا النص هو معالجة الآثار الناجمة على تحريف الأرض الزراعية وأستخدام أثرية التجريف الصناعة الطوب وذلك بأتاحة الفرصة لأصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة وقت صدور القانون لتوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين وإذ كان مناط تطبيق هذا النص أن تكون المنشأة مصنع أو قمينة الطوب قائمة وقت العمل بأحكام القانون رقم ١١٦ لستة ۱۹۸۳ المار ذكره وكان الثابت من الأوراق أن قمينة الطوب التي أقامها الطاعن بالأرض الزراعية قد أنشئت في وقت لاحق على صدور القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وتاريخ العمل به فإن النعى بإغفال الحكم تطبيق المادة الثانية من القانون المار ذكره على واقعة الدعوى لا يكون مقبولاً .

 

الوقائع

 

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أقام قمينه طوب على أرض زراعية بغير ترخيص وطلبت عقابه بالمواد ۱۵۰ ، ۱۵۳ ، ۱۵۷ من القانون رقم ١١٦ لسنة ۱۹۸۳ ومحكمة جنح ملوى قضت حضورياً إعتبارياً عملاً بمواد الإتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وأمرت يوقف تنفيذ العقوبة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف ومحكمة المنيا الإبتدائية - بهيئة استثنائية قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ / ........... المحامي عن الأستاذ ........... المحامي.................. نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .

 

المحكمة

 

حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة عناصرها وأورد على ثبوتها في حق الطاعن أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى اليه ، وقد بين الحكم واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن أقام بتاريخ ١٥ ١٩٨٤/١٠ قمينة طوب على أرض زراعية دون الحصول على ترخيص وخلص الحكم إلى ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن بما ساقه من أدلة وأنتهى إلى مؤاخذته بالمواد ۱۵۰ ، ۱۵۳ ، ١۵۷ من القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ المعدل بالقانون رقم شكلاً ١١٦ لسنة ۱۹۸۳ . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم يصوغ فيه بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة أنه أشار إلى مواد الإتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وخلص إلى معاقبة الطاعن طبقاً لها ، وقد اعتنق الحكم المطعون فيه أسباب الحكم المستأنف وفي ذلك ما يكفى لبيان مواد القانون التي عاقبه بمقتضاها ومن ثم يكون التعى عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ قد صدر بتاريخ أول أغسطس سنة ۱۹۸۳ ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ الحادي عشر من أغسطس ۱۹۸۳ وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ونص في مادته الثانية على التزام أصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة توفيق أوضاعهم استخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز مسنتين من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا تمت إزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف ، لما كان ذلك، وكان هدف الشارع من إيراد هذا النص هو معالجة الآثار الناجمة على تجريف الأرض الزراعية واستخدام أتربة التجريف لصناعة الطوب وذلك بأتاحة الفرصة لأصحاب ومستغلى مصانع وقمائن الطوب القائمة وقت صدور القانون التوفيق أوضاعهم باستخدام بدائل أخرى للطوب المصنع من أتربة التجريف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتين وإذ كان مناط تطبيق هذا النص أن تكون المنشأة -مصنع أو قمينة الطوب - قائمة وقت العمل بأحكام القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ المار ذكره وكان الثابت من الأوراق أن قمينة الطوب التي أقامها الطاعن بالأرض الزراعية قد أنشئت في وقت لاحق على صدور القانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٨٣ وتاريخ العمل به فإن النعى بإغفال الحكم تطبيق المادة الثانية من القانون المار ذكره على واقعة الدعوى لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ويتعين التقرير بذلك.