جلسة ١٦ من نوفمبر سنة ١٩٩٣

 

برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ورفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد .

 

_____________________________________

 

الطعن رقم ٢٣۰۸۱ لسنة ٦١ القضائية

 

(۱) تزوير دفاع «الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره » .

قض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ، تعيد بعدم الإطلاع عليها . لا جدوى منه .

 

(۲) تزوير تفتيش وإذن التفتيش. إصداره محكمة الموضوع : سلطتها في تقدير الدليل . استدلالات دفوع والدفع ببطلان التفتيش.. حكم و تسبيبه . تسبيب غير معيب، نقض ( أسباب الطعن . ما لا يقبل منها .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي . الدفع بطلان التفتيش. لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض. علة ذلك ؟

 

(۳) إثبات و بوجه عام، تزوير إشتراك . حكم التسبيبه . تسبيب غير معيب . نقض و أسباب الطعن . ما لا يقبل منها . .

الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة ، يكفى اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سالماً .

 

(٤) إثبات و بوجه عام، إشتراك ، حكم و ما لا يعييه في نطاق التدليل » .

الإشتراك . يكون في الجريمة ذاتها، وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي ، غير لازم، المادة ٤٠ عقوبات .

 

(5) تقليد . فاعل أصلي جريمة «أركانها . حكم السيبه . تسبيب غير معيب . نقض و أسباب الطعن . ما لا يقبل منها . .

جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة ٣/٢٠٦، ٤ عقوبات . لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه . كفاية أن يكون مساهماً فيها .

 

(6) تزوير اشتراك تقليد حكم وما لا يعيبه في نطاق التدليل .. ارتباط عقوبة و العقوبة المبررة ) .

تعريب الحكم فيما تساند اليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية . عدم جدواه . طائلة أخذه بعقوبة تدخل في الحدود المقريرة الجريمة الإشتراك في التزوير، إعمالاً للمادة ٣٢ مقويات

 

(۷) إثبات و بوجه عام. دفوع الدفع بتلفيق التهمة، دفاع والإخلال بحق الدفاع ، ما لا يوفره ، حكم وتسبيبه تسبيب غير معيب ) . نقض و أسباب الطعن . ما لا يقبل منها » .

الدفع بتأفيق التهمة . موضوعي .

_____________________________________

 

1 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بعض الأحراز المحتوية على المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الإطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم إطلاعه على المستئنات المزورة لا يكون له وجه .

٢ - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد أقدمت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النهاية على تصرفها في هذا الشأن فأنه لا معقب عليها فيما أرتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوفت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .

3 - إن الإشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفى أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم .

4 - إن المادة ٤٠ من قانون العقوبات لا تشرط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الإشتراك الذي أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على إشتراكه .

5 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ۲۰٦ من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه ختماً من أختام المصالح الحكومية بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً فيه .

6 - لا جدوى للطاعن من النعى بالقصور على ما أورده الحكم تدليلاً على جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة ٣٢ من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي تدخل في الحدود المقررة الجرائم الإشتراك في تزوير المحررات الرسمية التي أثبتها الحكم في حقه .

7 - من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .